علم من مصدر قضائي من مدينة بني ملال، أن غرفة الجنايات الدرجة الثانية بمحكمة الاستئناف، أصدرت أحكاما تراوحت ما بين سنتين و15 سنة سجنا نافذا في حق 10 أشخاص توبعوا من أجل تهم "الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر وعدم التبليغ عن وقوع جناية". وهي الأحكام التي أثارت الكثير من الكلام، خاصة أن ثلاثة متهمين حكمت عليهم المحكمة ب 15 سنة، سبق لغرفة الجنيات الابتدائية أن أصدرت في حقهم الحبس الموقوف التنفيذ. وأوضح المصدر القضائي اليوم الجمعة، أن المحكمة قررت إلغاء قرار غرفة الجنايات الابتدائية جزئيا القاضي بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق ثلاثة متهمين مع أداء كل واحد منهم غرامة مالية، قدرها ألف درهم، والحكم من جديد على كل واحد منهم ب15 سنة سجنا نافذا بعد مؤاخذتهم بما نسب إليهم. كما قررت رفع العقوبة السجنية في حق أربعة متهمين من 10 سنوات سجنا نافذا في حدود خمس سنوات إلى 15 سنة سجنا نافذا، بعد مؤاخذتهم بما نسب إليهم، وبرفع العقوبة الحبسية من أربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ إلى سنتين حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين آخرين.