تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    توقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في مطار الجزائر بعد انتقاده لنظام الكابرانات    الحكومة تُعزز حماية تراث المغرب وتَزيد استيراد الأبقار لتموين سوق اللحوم    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    بورصة البيضاء تنهي التداولات ب "انخفاض"    رسميا.. اعتماد بطاقة الملاعب كبطاقة وحيدة لولوج الصحفيين والمصورين المهنيين للملاعب    البيت الأبيض يرفض قرار الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو وغالانت    تحطم طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية الملكية بداخل القاعدة الجوية ببنسليمان    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله    سلطات القنيطرة تُعلن عن قرار سار لجماهير اتحاد طنجة    يخص حماية التراث.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    توقيف شخصين بطنجة وحجز 116 كيلوغراماً من مخدر الشيرا    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    الجديدة.. الدرك يحبط في أقل من 24 ساعة ثاني عملية للاتجار بالبشر    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    القنيطرة تحتضن ديربي "الشمال" بحضور مشجعي اتحاد طنجة فقط    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا        وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقنين استعمالات "الكيف" سيساهم في تنمية مختلف مناطق المغرب
نشر في تليكسبريس يوم 22 - 04 - 2021

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس بالرباط، إن مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي يروم تحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة وقارة للشغل.

وقال لفتيت في معرض تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، إن تطوير الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي "لا يخلو من أهداف اجتماعية" تتمثل في تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وخلق فرص واعدة وقارة للشغل ومدرة للدخل.
وأضاف أنه فضلا عما يتيحه هذا المشروع من فرص اقتصادية أكيدة، يهدف ، كذلك ، إلى الحد من الانعكاسات السلبية التي يفرزها انتشار الزراعات غير المشروعة على الصحة العامة، والتقليل من الآثار التخريبية على المحيط البيئي خصوصا ما يتعلق باجتثاث وحرق الغابات (ألف هكتار كل سنة تقريبا)، واستنزاف التربة والموارد المائية وتلوث المياه الجوفية، وذلك في توافق تام مع الالتزامات الدولية للمملكة، مع سن الضوابط القانونية والتنظيمية والإجرائية اللازمة لتجنب زيغ تقنين استعمالات النبتة عن أهدافها المشروعة.
وبخصوص المقتضيات المضمنة في مشروع هذا القانون، أفاد الوزير بأنها جاءت موزعة على تسعة أبواب حيث ينص الباب الأول على أحكام عامة توضح بمقتضاها مختلف المفاهيم ذات الصلة بمجال تطبيق هذا القانون، كما تسن نظاما للترخيص كشرط لازم لممارسة مختلف الأنشطة المندرجة في إطار الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي والمتمثلة في زراعة وإنتاج وتحويل وتصنيع وتسويق ونقل وتصدير القنب الهندي ومنتجاته واستيرادها وكذا تصدير واستيراد بذور وشتائل القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله.
وبغرض التأطير المجالي والنوعي لزراعة وإنتاج القنب الهندي، فقد تم التنصيص في الباب الثاني على تحديد المجال الترابي لممارسة الأنشطة المذكورة، حيث تم في نفس السياق تقييد الترخيص لزراعة وإنتاج هذه القنب الهندي في حدود الكميات الضرورية لتلبية الحاجيات لأغراض طبية وصناعية وصيدلية.
ومن أجل تقنين ممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي بما يمكن من تحقيق الأهداف المذكورة ، يضيف السيد لفتيت ، فقد تم تحديد الشروط الواجب توفرها للحصول على الرخصة اللازمة لذلك، أخذا بعين الاعتبار لمبدأ الأفضلية الوطنية من خلال اشتراط التوفر على الجنسية المغربية، وكذا التنصيص على ضرورة السكن بالمجال الترابي السالف الذكر، متابعا أنه بهدف تأطير ممارسة هذه الأنشطة، فقد تم اشتراط انخراط المزارعين المرخص لهم في تعاونيات تنشأ خصيصا لهذا الغرض، وترتبط بموجب عقود مع شركات تصنيع وتحويل القنب الهندي أو شركات التصدير المرخص بها من أجل بيع المحاصيل.
وتم تخصيص الباب الثالث من مشروع هذا القانون للتنصيص على الشروط الواجبة للحصول على رخصة إنشاء مشاتل القنب الهندي واستغلالها أو رخصة تصدير أو استيراد بذوره وشتائله، مع منع بيع البذور والشتائل المذكورة لأشخاص غير مرخص لهم بزراعة وإنتاج القنب الهندي، كأحد الضمانات الرئيسية لحصر زراعة هذه النبتة على المستفيدين من الترخيص، وفقا للأغراض المشروعة.
وبالنسبة للباب الرابع والمخصص لكيفيات وشروط تحويل وتصنيع القنب الهندي ومنتجاته، أوضح وزير الداخلية أنه تم التنصيص على استيفاء طالب الرخصة لشروط رئيسية تتمثل أساسا في ضرورة تأسيس شركة خاضعة للقانون المغربي، مشيرا إلى أنه بغرض تأمين جودة المنتوج، أوجب هذا المشروع على الشركات المذكورة التوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة للتخزين وضرورة التقيد بدفتر للتحملات، فضلا عن تحديد كيفيات نقل منتجات القنب الهندي.
وبخصوص الباب الخامس، فإنه تسويق واستيراد وتصدير المنتجات الصيدلانية الطبية وغير الطبية يخضعون لقانون الأدوية والصيدلة (القانون رقم 04 - 17) وظهير 1922، في حين يخضع تسويق واستيراد وتصدير المنتجات الأخرى للترخيص من طرف الوكالة المختصة، فيما يحدد الباب السادس كيفيات منح الرخص وحالات رفضها، وذلك مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
ولضمان التنزيل الأمثل لمقتضيات مشروع القانون هذا، أورد السيد لفتيت أنه تم التنصيص في الباب السابع من مشروع هذا القانون على إحداث جهاز للحكامة والمراقبة متمثلا في الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في شكل مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتباربية والاستقلال المالي يعهد إليها بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية القيام بمجموعة من المهام، يتمثل أهمها في منح الرخص وتجديدها وسحبها طبقا لأحكام مشروع هذا القانون، والذي تسهر على حسن تطبيقه بتنسيق مع السلطات العمومية المختصة.
كما تشمل مهام الوكالة التنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهدف مواكبة وتأطير تقديم الاستشارة للقطاع العام والمهنيين في مجال تقنيات وتدبير الاستغلاليات وتثمين وتسويق القنب الهندي من خلال البحث عن أسواق وطنية ودولية وكذا بهدف تأطير المزارعين والمنتجين وتشجيع المرأة القروية، وإعداد دفاتر التحملات ودلائل الممارسات الفضلى التي يجب التقيد بها من طرف الفاعلين في إحدى أنشطة القنب الهندي ومراقبة مدى التزامهم بها، وتنفيذ استراتيجية الدولة لزراعة وإنتاج وتصنيع وتحويل وتسويق القنب الهندي وتصدير واستيراد منتجاته للأغراض الطبية والصيدلانية والصناعية.
وأبرز وزير الداخلية أنه ورعيا لضرورة إعمال نظام للمراقبة يمكن من ضمان التقيد بالضوابط والإجراءات القانونية المسطرة بموجب مشروع هذا القانون، وحتى لا يتم استغلال هذا التقنين في غير الغايات المشروعة المبررة لوضعه، فقد تم التنصيص في الباب الثامن على آليتين رئيسيتين للمراقبة تتمثل الأولى في تتبع الوكالة لمسار القنب الهندي في جميع مراحله بدءا بالإنتاج والتحويل ووصولا إلى الاستيراد والتصدير والتسويق، وكذا مسكها للسجلات المرتبطة بهذه العملية والمتمثلة في رخص ممارسة الأنشطة وتتبع مخزون القنب الهندي، فيما تتمثل الآلية الثانية في عنونة منتجات هذه المادة وتلفيفها.
وذكر أنه لضمان التقيد بمقتضيات مشروع هذا القانون، فقد أوكل القانون مهمة البحث عن المخالفات وإثباتها إلى ضباط الشرطة القضائية وأعوان الجمارك وأعوان المياه والغابات، فضلا عن أعوان محلفين تعينهم الوكالة لهذا الغرض ويمارسون مهامهم طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وأكد أن مشروع هذا القانون يأتي في ظل سياق متسم بانخراط واسع لمختلف دول العالم في بحث السبل الكفيلة بكيفيات الاستفادة المشروعة من نبتة القنب الهندي، وذلك بما ينعكس إيجابا على مردوديتها الاقتصادية، وبما يمكن من تجاوز مجموعة من الآثار السلبية التي تخلفها زراعتها واستعمالاتها غير المشروعة.
وأشار الوزير إلى أن العديد من الدول من أوروبا وأمريكا وإفريقيا وآسيا لجأت ، بعد الاعتراف الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة بالفوائد العلاجية ، إلى تغيير مقاربتها لنبتة القنب الهندي من خلال تبني قوانين تروم تقنين زراعتها وتحويلها وتصنيعها وتوزيعها واستيرادها وتصديرها، وتنظيم مجالات استعمالاتها المشروعة.
وقال إنه بحكم انخراطها في هذا التوجه الدولي، اعتمدت المملكة من خلال اللجنة الوطنية للمخدرات المنعقدة في 11 فبراير 2020 ، توصيات منظمة الصحة العالمية، لاسيما تلك المتعلقة بإزالة القنب الهندي من الجدول الرابع للمواد المخدرة ذات الخصائص شديدة الخطورة والتي ليست لها قيمة علاجية كبيرة.
وبعد أن ذكر لفتيت بأن الإرهاصات الأولى لتقنين زراعة نبتة الكيف تعود إلى ظهير 02 دجنبر 1922 الذي يسمح باستعمال نبتة القنب الهندي في المجال الطبي، وذلك قبل صدور ظہير 24 أبريل 1954 الذي حصر استعمال النبتة فقط في مجال البحث والتكوين لأغراض علمية وبترخيص من وزارة الصحة، أفاد بأنه انطلاقا من تحقيق هدف ترشيد القرار المتعلق بإضفاء الشرعية القانونية على بعض استعمالات القنب الهندي، بما يمكن من استجلاب المنافع الاقتصادية والاجتماعية المرجوة والذي يستدعي استباقه بإعداد دراسة قبلية، تم القيام بإنجاز دراسات حول جدوى تطوير نبتة القنب الهندي وطنيا لأغراض طبية وتجميلية وصناعية.
وأبانت هذه الدراسة أن المملكة تمتلك فرصا حقيقية وواعدة لتطوير القنب الطبي والصيدلاني والصناعي، وذلك بالنظر للمزايا التي تتوفر عليها والمتمثلة أساسا في نظام بيئي ملائم يتميز بجودة التربة وملاءمة الظروف المناخية وكذا موقعها الاستراتيجي القريب من السوق الأوروبية المزدهرة التي تعد الأكثر إقبالا على منتوجات القنب الهندي، فضلا عن الدراية العملية للمزارعين التقليديين.
وخلص السيد لفتيت إلى أن حسن اغتنام هذه الفرص المتاحة لن يتأتى إلا من خلال تهييئ الأرضية الملائمة لاستقطاب شركات عالمية للاستثمار في الصناعة التحويلية في المغرب، وكذا تطوير قطاع صناعي وطني في هذا المجال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.