الملك يهنئ جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية    أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا إثر تكهنات بفرض عقوبات أميركية على روسيا    الضريبة السنوية على المركبات.. مديرية الضرائب تؤكد مجانية الآداء عبر الإنترنت    باب سبتة.. توقيف مواطن سويدي مشتبه به دوليًا لتورطه في أنشطة إجرامية خطيرة    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، محطة نضالية بارزة في مسار الكفاح الوطني من أجل الحرية وتحقيق السيادة الوطنية    فيلود: "المواجهة ضد الرجاء في غاية الأهمية.. وسنلعب بأسلوبنا من أجل الفوز"    صنصال و اعتقال المؤثرين .. العلاقات الفرنسية الجزائرية تتأجج    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    ميناء الحسيمة يسجل أزيد من 46 ألف من المسافرين خلال سنة 2024    القِرْد سيِّدُ المَشْهد !    "الأحرار" يشيد بالدبلوماسية الملكية ويؤكد انخراطه في التواصل حول مدونة الأسرة    "التسوية الضريبية" .. تفاصيل عملية الخصم من الحسابات بالعملات الأجنبية    توقف مؤقت لترامواي الرباط سلا    محمد ولد الرشيد يستقبل وفدا من مجلس الشيوخ الفرنسي في الرباط    جماعة طنجة تعلن نسبة تقدم أشغال تأهيل معلمة حلبة ساحة الثيران    بورصة البيضاء تفتتح التداولات بارتفاع    حملات فرنسية ضد "مؤثرين" جزائريين    حصيلة الشهداء في قطاع غزة قد تتجاوز 70 ألفًا حسب دراسة طبية    حوار بوتين وترامب.. الكرملين يعلن استعدادا روسيا بدون شروط مسبقة    في اكتشاف تاريخي : العثور على حطام سفينتين أثريتين قبالة سواحل بالجديدة    اجتماع لجان مراجعة اللوائح الانتخابية    وفاة صانعة محتوى أثناء ولادة قيصرية    "جبهة" تدعو إلى مسيرة احتجاجية بالرباط ضد مشروع قانون الإضراب    بوحمرون: 16 إصابة في سجن طنجة 2 وتدابير وقائية لاحتواء الوضع    "بوحمرون.. بالتلقيح نقدروا نحاربوه".. حملة تحسيسية للحد من انتشار الحصبة    بوحمرون يواصل الزحف في سجون المملكة والحصيلة ترتفع    مندوبية السجون تسجل 47 إصابة ب"بوحمرون" في 9 مؤسسات سجنية    صابرينا أزولاي المديرة السابقة في "قناة فوكس إنترناشيونال" و"كانال+" تؤسس وكالة للتواصل في الصويرة    "جائزة الإعلام العربي" تختار المدير العام لهيسبريس لعضوية مجلس إدارتها    ملفات ساخنة لعام 2025    100 فاعل سياحي من إسبانيا والبرتغال يكتشفون جهة الداخلة وادي الذهب    ارتفاع حصيلة قتلى حرائق لوس أنجلس    2024.. أول عام تتجاوز فيه الحرارة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة    عصبة الأبطال الافريقية (المجموعة 2 / الجولة 5).. الجيش الملكي من أجل حسم التأهل والرجاء الرياضي للحفاظ على حظوظه    ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة… طبيبة عامة توضح ل"رسالة 24″    الحكومة البريطانية تتدخل لفرض سقف لأسعار بيع تذاكر الحفلات    السعودية تستعد لموسم حج 2025 في ظل تحديات الحر الشديد    ارتفاع حصيلة الحرائق في لوس أنجليس    رقم معاملات التجارة الإلكترونية يبلغ 22 مليار درهم بزيادة سنوية تقدر ب 30 في المائة    النظام الجزائري يثير التوترات مع تركيا باستقباله انفصاليين أكراد في تندوف    اتحاد طنجة يعلن فسخ عقد الحارس بدر الدين بنعاشور بالتراضي    السلطات تمنع جماهير حسنية أكادير من التنقل إلى الزمامرة لمساندته أمام نهضة الزمامرة    بطولة إنجلترا لكرة القدم.. إيفرتون يفك الارتباط بمدربه شون دايش    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    مقتل 7 عناصر من تنظيم "داعش" بضربة جوية شمال العراق    عمدة فاس يكشف عن خطط لإطلاق شبكة حافلات حديثة ذات مستوى عالٍ من الخدمات    فضيحة تُلطخ إرث مانديلا... حفيده "الرمز" في الجزائر متهم بالسرقة والجريمة    الكأس الممتازة الاسبانية: ريال مدريد يفوز على مايوركا ويضرب موعدا مع برشلونة في النهائي    النظام الجزائري يخرق المادة 49 من الدستور ويمنع المؤثر الجزائري بوعلام من دخول البلاد ويعيده الى فرنسا    الآلاف يشاركون في الدورة ال35 للماراطون الدولي لمراكش    الموسيقار محمد بن عبد السلام في ذمة الله    وفاة الفنان محمد بن عبد السلام    أخذنا على حين ′′غزة′′!    533 عاماً على سقوط غرناطة آخر معاقل الإسلام فى الأندلس    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يناقش مشروع قانون لسد ثغرات تمويل الإرهاب
نشر في تليكسبريس يوم 26 - 02 - 2013

شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، صباح الثلاثاء، بحضور وزير المالية والاقتصاد نزار بركة ووزير الداخلية امحند العنصر في دراسة تعديلات قانون غسل الأموال المرتبطة بتمويل الإرهاب، خاصة المادتين الأولى والثانية، حيث نص الفصل 218.4 على أن تمويل الإرهاب يعد فعلا إرهابيا ولو ارتكب الفعل خارج المغرب سواء وقع هذا الفعل أو لم يقع بصرف النظر عما إذا كانت الأموال استعملت فعلا لارتكاب هذه الأفعال أو لم تستعمل.

وتعتبر الأفعال التالية تمويلا للإرهاب حسب مشروع القانون رقم 145.12 القاضي بتغيير القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال:

- القيام عمدا وبأية وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة بتوفير أو جمع أو تدبير أموال أو ممتلكات ولو كانت مشروعة بنية استخدامها كليا أو جزئيا.

- ارتكاب فعل إرهابي وأفعال إرهابية بواسطة شخص إرهابي أو جماعة أو عصابة أو منظمة إرهابية.

- تقديم مساعدة أو مشورة لهذا الغرض.

- محاولة ارتكاب الأفعال المذكورة.

وقدم وزير الداخلية عرضا حول هذا المشروع المندرج في سياق ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية وتغطية جوانب القصور وما تعتبره مجموعة العمل الدولي المالي نقصا ينعكس على وضع بلادنا في القوائم السلبية لمجموعة العمل المالي، وبالتالي يُشكل خطرا على الاقتصاد والقطاع المالي للمملكة، خاصة في ظل الالتزامات الدولية منذ2010.

وأكدت فرق الأغلبية والمعارضة في بداية تدخل أعضائها على تأخير الحكومة في عرض هذا المشروع على أنظار المجلس في دورته العادية، مما يستدعي عقد دورة استثنائية للمصادقة، وانخراطها في هذا المشروع للحد من الظاهرة الارهابية وتمظهراتها المالية والإلكترونية، مؤكدة على ضرورة التوازن بين الحاجة لهذا القانون وصيانة الحقوق والحريات في انسجام تام مع مقتضيات دستور2011.

كما سجل أعضاء الفرق النيابية تعقيد مساطر مكتب الصرف وضرورة تأهيل الوسائل التشريعية في التعامل الدولي المالي في ظل التعاملات الدولية ، وكذا تقييم السياسات العمومية لمكافحة الإرهاب ونتائج انخراط المغرب فيها، وإعادة النظر في قانون مكافحة الإرهاب رقم 03.03 الصادر في 29 ماي 2003، ومواجهة الإرهاب أيضا بالبناء الديمقراطية ومأسسة العدالة واحترام حقوق الإنسان.

في هذا السياق أوضح الأستاذ النقيب عبد الواحد الأنصاري عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على أن التعديلات المقترحة لا يمكن إلا أن تحسن النص القانوني وتحصن البلاد في انسجام تام مع حقوق وحريات المواطنين المكفولة بمقتضى الدستور، وأن الفريق الاستقلالي يُزكي محتوى النص من حيث المبدإ والحمولة والأهداف وأنه سيدلي بملاحظاته فيما يتعلق بالصياغة القانونية.
وللإشارة فقد تم تنصيب وحدة معالجة المعلومات المالية بمقتضى قانون غسل الأموال سنة2009 ، حيث سجلت سنة 2011 بشكل خاص إحالة أولى الملفات على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط كجهة متخصصة، والتي تضمنت قرائن يشتبه بشأنها في جرائم غسل الأموال، وذلك طبقا للفصل 18 من القانون05.43.

وهكذا أحيل على وكيل الملك بابتدائية الرباط خمس قضايا سنة 2011 للاشتباه في تصريحات واردة من القطاع البنكي وشركات تحويل الأموال، حيث تمحورت الوقائع المستقاة من التصريحات أساسا حول أنشطة همت الأفعال التالية:

الاتجار في المخدرات والاستثمارات العقارية والمالية وأنشطة النقل.

التلاعب بمبالغ نقدية مهمة وإنشاء عدة شركات من بينها شركات بدون نشاط فعلي.

استعمال وثائق مشكوك في صحتها وتصريحات كاذبة بخصوص المهن المزاولة.

وبلغت طلبات المعلومات التي أرسلتها الوحدة لكل من الأشخاص الخاضعين وشركائها منذ تنصيبها 1972 طلب نهاية سنة2011، وفقا لصلاحياتها المنصوص عليها في المادتين 13 و22.

وتوصلت الوحدة خلال سنة 2011 ب 102 تصريح للاشتباه بهم وارد من 12 شخصا خاضعا للمراقبة، ضمنهم 10 أبناك وشركتان لتحويل الأموال.

وكانت الوحدة قد توصلت منذ أكتوبر 2009 إلى غاية عام 2011 بما مجموعه 183 تصريح للاشتباه حسب الرسم البياني رقم1، في حين أن الجدول الثاني يهم توزيع التصريحات حسب فئة الأشخاص الخاضعين له. وانصبت أغلب هذه التصريحات حول غسل الأموال باستثناء تصريحين يتعلقان بتمويل الإرهاب.

وقامت الأبناك ب 97 تصريحا للاشتباه برسم سنة 2011 ،بمعدل 8 تصريحات في الشهر، وبمعدل 10 تصريحات للبنك الواحد.

وبخصوص طلبات المعلومات من وحدات أجنبية تم التوصل ب 60 طلبا من 8 وحدات سنة2011، حيث شكلت الطلبات الواردة من الوحدات الأوروبية أكثر من80٪ ، في حين أن عدد المذكرات التلقائية المتوصل بها لم تتجاوز 3 مذكرات، من بينها مذكرتان من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ومذكرة من مكتب الصرف.

وتقوم وحدة المعالجة أيضا بأنشطة تجميد الممتلكات بسبب جريمة إرهابية وفقا للقرارات الصادرة عن الهيئات الدولية المؤهلة، خصوصا القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك عملا بالمادة 37 من قانون مكافحة غسل الأموال والمقرر الصادر عن الوحدة بتاريخ2011/4/27، إلا أنه منذ نشأة هذه الأخيرة سنة 2009 لم يتم إشعارها بوجود أية أملاك في ملكية الأشخاص المدرجة أسماؤهم في قوائم منظمة الأمم المتحدة، حسب التقرير السنوي 2011 لوحدة معالجة المعلومات المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.