شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، صباح الثلاثاء، بحضور وزير المالية والاقتصاد نزار بركة ووزير الداخلية امحند العنصر في دراسة تعديلات قانون غسل الأموال المرتبطة بتمويل الإرهاب، خاصة المادتين الأولى والثانية، حيث نص الفصل 218.4 على أن تمويل الإرهاب يعد فعلا إرهابيا ولو ارتكب الفعل خارج المغرب سواء وقع هذا الفعل أو لم يقع بصرف النظر عما إذا كانت الأموال استعملت فعلا لارتكاب هذه الأفعال أو لم تستعمل. وتعتبر الأفعال التالية تمويلا للإرهاب حسب مشروع القانون رقم 145.12 القاضي بتغيير القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال:
- القيام عمدا وبأية وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة بتوفير أو جمع أو تدبير أموال أو ممتلكات ولو كانت مشروعة بنية استخدامها كليا أو جزئيا.
- ارتكاب فعل إرهابي وأفعال إرهابية بواسطة شخص إرهابي أو جماعة أو عصابة أو منظمة إرهابية.
- تقديم مساعدة أو مشورة لهذا الغرض.
- محاولة ارتكاب الأفعال المذكورة.
وقدم وزير الداخلية عرضا حول هذا المشروع المندرج في سياق ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية وتغطية جوانب القصور وما تعتبره مجموعة العمل الدولي المالي نقصا ينعكس على وضع بلادنا في القوائم السلبية لمجموعة العمل المالي، وبالتالي يُشكل خطرا على الاقتصاد والقطاع المالي للمملكة، خاصة في ظل الالتزامات الدولية منذ2010.
وأكدت فرق الأغلبية والمعارضة في بداية تدخل أعضائها على تأخير الحكومة في عرض هذا المشروع على أنظار المجلس في دورته العادية، مما يستدعي عقد دورة استثنائية للمصادقة، وانخراطها في هذا المشروع للحد من الظاهرة الارهابية وتمظهراتها المالية والإلكترونية، مؤكدة على ضرورة التوازن بين الحاجة لهذا القانون وصيانة الحقوق والحريات في انسجام تام مع مقتضيات دستور2011.
كما سجل أعضاء الفرق النيابية تعقيد مساطر مكتب الصرف وضرورة تأهيل الوسائل التشريعية في التعامل الدولي المالي في ظل التعاملات الدولية ، وكذا تقييم السياسات العمومية لمكافحة الإرهاب ونتائج انخراط المغرب فيها، وإعادة النظر في قانون مكافحة الإرهاب رقم 03.03 الصادر في 29 ماي 2003، ومواجهة الإرهاب أيضا بالبناء الديمقراطية ومأسسة العدالة واحترام حقوق الإنسان.
في هذا السياق أوضح الأستاذ النقيب عبد الواحد الأنصاري عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على أن التعديلات المقترحة لا يمكن إلا أن تحسن النص القانوني وتحصن البلاد في انسجام تام مع حقوق وحريات المواطنين المكفولة بمقتضى الدستور، وأن الفريق الاستقلالي يُزكي محتوى النص من حيث المبدإ والحمولة والأهداف وأنه سيدلي بملاحظاته فيما يتعلق بالصياغة القانونية. وللإشارة فقد تم تنصيب وحدة معالجة المعلومات المالية بمقتضى قانون غسل الأموال سنة2009 ، حيث سجلت سنة 2011 بشكل خاص إحالة أولى الملفات على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط كجهة متخصصة، والتي تضمنت قرائن يشتبه بشأنها في جرائم غسل الأموال، وذلك طبقا للفصل 18 من القانون05.43.
وهكذا أحيل على وكيل الملك بابتدائية الرباط خمس قضايا سنة 2011 للاشتباه في تصريحات واردة من القطاع البنكي وشركات تحويل الأموال، حيث تمحورت الوقائع المستقاة من التصريحات أساسا حول أنشطة همت الأفعال التالية:
الاتجار في المخدرات والاستثمارات العقارية والمالية وأنشطة النقل.
التلاعب بمبالغ نقدية مهمة وإنشاء عدة شركات من بينها شركات بدون نشاط فعلي.
استعمال وثائق مشكوك في صحتها وتصريحات كاذبة بخصوص المهن المزاولة.
وبلغت طلبات المعلومات التي أرسلتها الوحدة لكل من الأشخاص الخاضعين وشركائها منذ تنصيبها 1972 طلب نهاية سنة2011، وفقا لصلاحياتها المنصوص عليها في المادتين 13 و22.
وتوصلت الوحدة خلال سنة 2011 ب 102 تصريح للاشتباه بهم وارد من 12 شخصا خاضعا للمراقبة، ضمنهم 10 أبناك وشركتان لتحويل الأموال.
وكانت الوحدة قد توصلت منذ أكتوبر 2009 إلى غاية عام 2011 بما مجموعه 183 تصريح للاشتباه حسب الرسم البياني رقم1، في حين أن الجدول الثاني يهم توزيع التصريحات حسب فئة الأشخاص الخاضعين له. وانصبت أغلب هذه التصريحات حول غسل الأموال باستثناء تصريحين يتعلقان بتمويل الإرهاب.
وقامت الأبناك ب 97 تصريحا للاشتباه برسم سنة 2011 ،بمعدل 8 تصريحات في الشهر، وبمعدل 10 تصريحات للبنك الواحد.
وبخصوص طلبات المعلومات من وحدات أجنبية تم التوصل ب 60 طلبا من 8 وحدات سنة2011، حيث شكلت الطلبات الواردة من الوحدات الأوروبية أكثر من80٪ ، في حين أن عدد المذكرات التلقائية المتوصل بها لم تتجاوز 3 مذكرات، من بينها مذكرتان من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ومذكرة من مكتب الصرف.
وتقوم وحدة المعالجة أيضا بأنشطة تجميد الممتلكات بسبب جريمة إرهابية وفقا للقرارات الصادرة عن الهيئات الدولية المؤهلة، خصوصا القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك عملا بالمادة 37 من قانون مكافحة غسل الأموال والمقرر الصادر عن الوحدة بتاريخ2011/4/27، إلا أنه منذ نشأة هذه الأخيرة سنة 2009 لم يتم إشعارها بوجود أية أملاك في ملكية الأشخاص المدرجة أسماؤهم في قوائم منظمة الأممالمتحدة، حسب التقرير السنوي 2011 لوحدة معالجة المعلومات المالية.