1. - متى يجب على المسلم إخراج الزكاة الفطر؟ متى وقتها الشرعي؟ زكاة الفطر فريضة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ابن حبيب من المالكية أن من التفاسير في تفسير قوله تعالى:" قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى": أنها زكاة الفطر. وأما وقتها الشرعي لإخراجها، فتجب زكاة الفطر قبل صلاة العيد، وتحديدا عند مغرب آخر شمس من أيام رمضان، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات "... ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين أو ثلاث، لما رواه بن عمر رضي الله عنهما قال:" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان...، وقال في آخره: وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين". وهذا هو الأفضل اليوم، وهو أن يخرجها المسلم قبل العيد بيومين أو ثلاثة، حتى تكون عونا للفقراء في الاستفادة منها لحوائج العيد السعيد. فمن أخرها عن وقتها فقد أثم وعليه أن يتوب من تأخيره، وأن يخرجها للفقراء .
2. - بعض الفقراء من يوصي بترك نصيب من الزكاة له، إلا أنه قد يأتي لأخذها بعد خروج الوقت المخصص للزكاة، فما حكم الشرع في هذا الأمر؟
الذي أراه والله أعلم أن زكاة الفطر تجب للفقراء حتى يشاركوا إخوانهم المسلمين فرحة العيد، ويكفوا أيديهم عن التسول هذا اليوم، وحتى تكون الفرحة عامة للجميع شاملة. وقد ورد عن ابن عمر أنه قال: كنا نؤمر أن نخرجها، قبل أن نخرج إلى الصلاة، ثم يقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المساكين إذا انصرف، وقال:" أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم ". ومن تم يُعَدُّ تركها دون إخراجها في وقتها الشرعي إبطال للمقصد من فرضيتها الوارد التنصيص عليه كما سبق إيراده. فلا أرى أن تترك للفقير حتى يأتي لجمعها. ثم إن الذي أخشاه، هو أن يكون هؤلاء السعاة لجمعها لأنفسهم من المحترفين. فأخرجها في وقتها للفقراء ولا تنتظر أحدا يفوت عليك زكاتك، ويحولها صدقة من الصدقات.
3. - هل سن الإسلام قيمة معينة لزكاة الفطر يخرجها المسلم عن نفسه؟ نعم، سن الإسلام قيمة محددة عن كل نفس، ولذلك تسمى زكاة الفطر، ومن أهل العلم من يفسر ذلك بالفطرة، وهي ذمة كل مسلم، حتى الجنين عند كثير من أهل العلم يستحب أن يخرج عنه وليه حتى يكون مباركا مطهرا، وهو فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه. والذي جاء شرعا في تحديد القيمة ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" (متفق عليه واللفظ للبخاري). وما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:" كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول صلى الله عليه وسلم – صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من أقط ) متفق عليه . والصاع هو أربعة أمداد، والمد هو ملء الكفين غير مقبوضتين ولا مبسوطتين. وبعبير الناس اليوم ما يساوي: 2.750 كلغ تقريبا. والأفضل اليوم، أن يخرج الصائم زكاة الفطر نقدا، تيسيرا على المخرج أولا، ومراعاة لحاجات الفقراء ثانيا، فإن حاجتهم لا تنحصر في الحبوب، وحتى إن كانت حاجة البعض منهم متعلقة بالحبوب، فعنده من قيمتها ما يشترون ذلك، وإن كانت حاجتهم للحبوب منعدمة، لم نكن أجبرناهم على حبوب سيبيعونها بعد ذلك بأقل من الثمن التي اشتريت به، فلا يكون المستفيد من الزكاة الفقراء، ولكنهم أناس أغنياء. وقد ألف الشيخ أحمد بن الصديق الغماري رسالة في جواز إخراج القيمة، تحت عنوان:" تحقيق الآمال في جواز إخراج زكاة الفطر بالمال". والقول بجواز إخراج القيمة بدل الطعام، هو مذهب سفيان الثوري، والحسن البصري، والخليفة عمر بن عبد العزيز، وهو المروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان، حيث قال:" إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر"، وقال الحسن البصري:" لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر"، وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله في البصرة: أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم.وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري، قال:" كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب" فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال:" إني أرى أن مدين من سمراء الشام، تعدل صاعا من تمر" فأخذ الناس بذلك..الحديث. وبه قالوا: إنه الأفضل للفقير الآخذ، وللصائم المعطي. وحكم الله تعالى وشرعه حيث وجدت المصلحة أو عظمت، أو انتفت المفسدة أو قَلَّت. وبناء عليه نقول: إن زكاة الفطر محددة قيمتها شرعا في الصاع يخرجه المسلم عن نفسه وعن كل واحد ممن يعول، ويجوز إخراج قيمة الصاع وهو الأفضل اليوم. وهي رواية عن ابن القاسم الذي قال: فإن فعل (يعني إخراج الصائم الثمن والقيمة) لم أر به بأساً"(النواذر والزيادات:2/ص303).
5. - هل تجوز زكاة الفقير على أخيه الفقير؟ الأصل في زكاة الفطر أنها زكاة عن البدن وعن تطهير الصيام مواساة أهل الفقر والحاجة، للحديث النبوي الشريف الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين"(رواه أبو داود وابن ماجة والدار قطني والحاكم وصححه). وهذه المقاصد الشرعية ليست خاصة بالأغنياء، فكل الناس وإن فقراء بحاجة شديدة إلى زكاة أبدانهم وعبادتهم. ولا تسقط عن الفقير إلا إن كان غير قادر على الوفاء بها. فإن أخذ الزكوات وأخرج هو أيضا صاعا فهذا هو الأفضل والأحسن. وإذا كنا قد ذكرنا أن زكاة الفطر على الفقير والغني فلأنها ليست زكاة الأموال أو العروض أو التجارات.. وإنما هي زكاة عن بدنك وعبادتك، فلذلك يلزم أن يعطيها الفقير للفقير. وبناء على هذا قال الإمام مالك: ولْيُؤَدِّ الرجل الفِطْرَةَ، وإن كان ممن يَحِلُّ له أن يأْخُذَهَا..
6.- هل يجوز أن أعطي قيمة الزكاة على المقربين من أهلي؟ يجوز أن تعطى الزكاة عموما وزكاة الفطر خاصة للمقربين من أهلك إن كانوا من الفقراء، بل إنهم أولى بها من الغير، فإنها صدقة وصلة. وفي سنن النسائي والترمذي من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة". فإذن، الشرط في الإعطاء وجود وصف الفقر أو المسكنة في الذي تود إعطاءها له. والله أعلم.
7. - هل يجوز للزوجة العاملة أن تخرج قيمة الزكاة عن نفسها؟ أو على الزوج إخراجها عنها؟ أما الذي يجب عليه إخراج زكاة الفطر فهو رب الأسرة، واجبة في حقه أن يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته. والذين يلزم الرجل نفقته منهم: الأبناء والزوجة. فإذا تبرعت هي بقيمة زكاة الفطر تخرجها عن نفسها أو عن زوجها وأهل بيتها، فلا بأس بذلك. فالواجب شيء، والجواز أمر آخر. قال أبو عبد الله المواق المالكي في(التاج الإكليل): قال مالك: يلزم الرجل أداؤها عن نفسه وعن امرأته وإن كانت مليئة". والله أعلم احمد كافي عن التجديد