قضت هيئة الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت، مساء أمس الاثنين 27 يناير 2020، بمؤاخذة المشتكى به في الملف المعروف ب "الاستاذ والطفلة مريم"، بالمنسوب اليه. وقضت المحكمة بإدانة الأستاذ بعشرة اشهر حبسا نافدا في حدود ستة اشهر، مع الغرامة وتعويض لفائدة المطالبة بالحق المدني قدره 40 الف درهم، وبهذا الحكم الابتدائي يكون الستار قد اسدل على فصول قضية اثارت ضجة كبيرة. فبعد مناقشة مجموعة من الملفات، التي ادرجت للمناقشة خلال جلسة الاثنين 27 يناير 2020، يضيف موقع الاحداث انفو الذي اورد الخبر، نودي على المشتكى به والمتابع في حالة اعتقال، كما نادت الهيئة على الضحية التي كانت مرفوقة بوالي امرها. وبعد التأكد من حضور المشتكى به والضحية، والتأكد من هويتهما، نادت الهيئة على كافة الشهود الذين حضورا بدورهم من اجل الادلاء بشهادتهم في القضية التي تابعت فصولها هيئات حقوقية ونقابية وفعاليات جمعوية اغلبها اعلنوا تضامنهم مع المشتكى به. ومع انطلاق اشغال الجلسة سجل دفاع الضحية في شخص الاستاذ مصطفى ايت موسى عن هيئة المحامين بأكادير، تنازله عن النيابة عن الطفلة "مريم" لأسباب وصفها بالموضوعية وشخصية. وبعد كلمة الاستاذ المنسحب، وبعد الاعلان عن جاهزية الملف، فتحت الهيئة باب المناقشة حيث تم الاستماع الى كافة شهود الاثبات الذين اكدوا في تصريحاتهم المدلى بها امام هيئة المحكمة وقوع جنحة الضرب، مؤكدين على ان الاستاذ بالفعل قام بتعنيف التلميذة "مريم" بواسطة انبوب بلاستيكي لونه احمر، الامر الذي نفاه الاستاذ جملة وتفصيلا، معلنا تشبثه بتصريحاته المدلى بها في جميع مراحل البحث. وبعد الاستماع الى المشتكى به، اعطيت الكلمة لدفاع الاستاذ الذي تشبث بدوره ببراءة موكله مما نسب اليه، معتمدا في ذلك على إنكار الاستاذ للمنسوب اليه كما هو مدون في محضر الدرك وكذا بمحضر الاستنطاق التفصيلي ثم امام هيئة المحكمة، ملتمسا البراءة كاساس، واحتياطيا التمس من الهيئة القول ببراءة موكله لفائدة الشك.
اما دفاع الضحية، تضيف ذات المصادر، فقد اكد بدوره على ان المشتكى به قام بتعنيف الضحية، وان شهادة الشهود والوثائق المدلى بها كافية لإدانته بالمنسوب اليه، وفي اخر مرافعته، التمس تعويضا لفائدة الضحية قدره 200 مليون درهم. وبعد ذلك اعطيت الكلمة للأستاذ الذي كان آخر من تكلم دون ان يضيف اي جديد للملف، قبل ان يتم حجز القضية للتداول، حيث قضت الهيئة وبعد خمس ساعات من المحاكمة، ابتدائيا وحضوريا وعلنيا، بمؤاخذة المشتكى به بالمنسوب اليه بتهمة التعنيف والحكم عليه بعشرة اشهر حبسا نافدا في حدود ستة اشهر، مع الغرامة وتعويض لفائدة المطالبة بالحق المدني قدره 40 الف درهم. وفي أول تعليق له على الحكم الصادر في حق موكله اشار دفاع المشتكى به في شخص الاستاذ شرف الدين أسقارو، إلى وجود تناقضات في التقرير التكميلي مقارنة بالخبرة المنجزة من طرف طبيب مختص بالمستشفى الاقليمي المختار السوسي بتارودانت. كما كشف المتحدث، حسب موقع الأحداث انفو، عن وجود تناقضات اخرى بالتقرير التكميلي المنجز من طرف ثلاثة اطباء بما فيهم طبيبة شرعية وكذا الشهادة الطبية المدلى بما من طرف الجهة المختصة بنفس المستشفى مؤكدا على ان كل ذلك تمت الاشارة اليه خلال المرافعة، معلنا ان دفاع المتهم ومنذ انطلاق المحاكمة تشبث ببراءة الاستاذ. الاستاذ بدوره ظل متمسكا ببراءته من التهم المنسوبة اليه نافيا، خلال جميع مراحل البحث التمهيدي امام الضابطة القضائية وكذا اثناء البحث التفصيلي امام وكيل الملك، أن يكون قد عرض الطفلة الى التعنيف الجسدي. ووقف الأستاذ، حسب دفاعه، على مجموعة من التناقضات في تصريحات الشهود بما فيهم بعض الشهود الراشدين، حيث التناقض بين ما تم الادلاء به امام الدرك الملكي وامام هيئة المحكمة، لتبقى الكلمة الاخيرة والمفصلية في الملف لهيئة المحكمة، يقول دفاع المتهم.