أصبح بإمكان المغاربة ضحايا الزلازل والفيضانات وارتفاع مستوى المياه والتسونامي والأفعال الإرهابية والفتن والاضطرابات الشعبية الاستفادة من تعويضات وذلك ابتداء من شهر يناير الجاري بعد إصدار وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لقرار بالجريدة الرسمية رقم 6843 يحدد كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية. ويشرح القرار الشروط الواجب توفرها من أجل الاستفادة من تعويضات الوقائع الكارثية، سواء نتيجة الأضرار البدنية المترتبة عن هذه الوقائع أو الأضرار التي تطال ممتلكاتهم وأموالهم، كما أرفق القرار نماذج لطلب التعويض عن الأضرار المادية المترتبة عن حدوث واقعة كارثية لتحديد طبيعة الواقعة ومكان الحادث ووصف الأضرار المادية وعناصر تقييم المبلغ الإجمالي للتعويض. وحدد القرار الأسقف الإجمالية للتعويضات التي يمكن أن يمنحها صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، حيث حدد السقف الإجمالي للتعويض في 3 ملايير درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى عامل طبيعي، و 300 مليون درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى الفعل العنيف للإنسان، فيما حدد السقف الإجمالي للتعويض برسم كل سنة في تسعة ملايير درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى عامل طبيعي و 600 مليون درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى الفعل العنيف للإنسان. وأشار القرار إلا أنه لا يمكن تفعيل هذا الضمان إلا بعد نشر قرار رئيس الحكومة بالإعلان عن حدوث واقعة كارثية في الجريدة الرسمية. وكان القانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام عواقب الوقائع الكارثية قد صدر يوم 25 غشت 2016 بهدف تعويض ضحايا هذه الوقائع، ولا سيما بالنسبة للذين لا يتوفرون على تغطية في مجال التأمين، قبل أن تقوم الحكومة يوم 12 شتنبر 2019 بإصدار مرسوم يتعلق بإلزامية إدراج الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية في عقود التأمين، وآخر ينص على إحداث رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية. ويحدد المرسوم الخاص بتطبيق القانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية وكذا الأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بالضمان ضد عواقب هذه الوقائع، إلى جانب الأسقف الإجمالية للتعويض عن الضمان برسم كل واقعة وكل سنة، وشروط تخفيض التعويض أو منح تسبيق عند الاقتضاء. من جانبه، حدد المرسوم إحداث رسم شبه ضريبي موجه للتضامن ضد الوقائع الكارثية في نسبة 1 في المائة من مبلغ الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المؤداة بموجب عقود التأمين الخاضعة للضريبة على عقود التأمين، باستثناء عقود التأمين على الحياة. كما ينص المرسوم على أن يستخلص الرسم وفق نفس الآجال والشروط المطبقة لاستخلاص الضريبة على عقود التأمين المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، وكذلك على دفع المبالغ المستخلصة في الحساب البنكي لصندوق التضامن المذكور، كما حصر المرسوم العمليات التي سيطبق عليها هذا الرسم.