جلالة الملك يهنئ الرئيس الفلسطيني بمناسبة العيد الوطني لبلاده و جدد دعم المغرب الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة    هذه اسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    المركز 76 عالميًا.. مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية يصنف المغرب ضمن خانة "الدول الضعيفة"    قتلى في حريق بدار للمسنين في إسبانيا    كارثة غذائية..وجبات ماكدونالدز تسبب حالات تسمم غذائي في 14 ولاية أمريكية    الطبيب معتز يقدم نصائحا لتخليص طلفك من التبول الليلي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    التوقيت والقنوات الناقلة لمواجهة الأسود والغابون    "خطير".. هل صحيح تم خفض رسوم استيراد العسل لصالح أحد البرلمانيين؟    وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاج ضد ألزهايمر بعد أشهر من منعه    المغرب يترقب اللحظة المواتية لخروج الخزينة إلى السوق الدولية    مدينة بنسليمان تحتضن الدورة 12 للمهرجان الوطني الوتار        بمعسكر بنسليمان.. الوداد يواصل استعداداته لمواجهة الرجاء في الديربي    الرباط.. اختتام أشغال مؤتمر دولي حول الزراعة البيولوجية والإيكولوجية    ارتفاع كبير في الإصابات بالحصبة حول العالم في 2023    رصاصة تقتل مُخترق حاجز أمني بكلميمة    وليد الركراكي: مواجهة المغرب والغابون ستكون هجومية ومفتوحة    ترامب يواصل تعييناته المثيرة للجدل مع ترشيح مشكك في اللقاحات وزيرا للصحة    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025    رئيس الكونفدرالية المغربية: الحكومة تهمش المقاولات الصغيرة وتضاعف أعباءها الضريبية    نفق طنجة-طريفة .. هذه تفاصيل خطة ربط افريقيا واوروبا عبر مضيق جبل طارق    التحاق 707 أساتذة متدربين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بدرعة-تافيلالت    كيوسك الجمعة | المغرب يسجل 8800 إصابة بسرطان الرئة سنويا    الأردن تخصص استقبالا رائعا لطواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية    فيضانات إسبانيا.. طبقا للتعليمات الملكية المغرب يعبئ جهازا لوجستيا مهما تضامنا مع الشعب الإسباني    تصريح صادم لمبابي: ريال مدريد أهم من المنتخب            زيارة المسؤول الإيراني للمغرب.. هل هي خطوة نحو فتح باب التفاوض لإعادة العلاقات بين البلدين؟    النيابة العامة وتطبيق القانون    حرب إسرائيل على حزب الله كبدت لبنان 5 مليارات دولار من الخسائر الاقتصادية    10 قتلى جراء حريق بدار مسنين في إسبانيا    وفاة الأميرة اليابانية يوريكو عن عمر 101 عاما    أسعار النفط تتراجع وتتجه لخسارة أسبوعية    محكمة استئناف أمريكية تعلق الإجراءات ضد ترامب في قضية حجب وثائق سرية    "الأمم المتحدة" و"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل ارتكبت جرائم حرب ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي    جدعون ليفي يكتب: مع تسلم ترامب ووزرائه الحكم ستحصل إسرائيل على إذن بالقتل والتطهير والترحيل    اكادير تحتضن كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي    صحيفة إيطالية: المغرب فرض نفسه كفاعل رئيسي في إفريقيا بفضل "موثوقيته" و"تأثيره"    عامل إقليم الجديدة يزور جماعة أزمور للاطلاع على الملفات العالقة    بوريطة: المغرب شريك استراتيجي لأوروبا .. والموقف ثابت من قضية فلسطين    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    ‬المنافسة ‬وضيق ‬التنفس ‬الديموقراطي    حوالي 5 مليون مغربي مصابون بالسكري أو في مرحلة ما قبل الإصابة    ملتقى الزجل والفنون التراثية يحتفي بالتراث المغربي بطنجة    الروائي والمسرحي عبد الإله السماع في إصدار جديد    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    تمديد آجال إيداع ملفات الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية    حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" يستعد للإحتفاء بنجوم السينماوالموسيقى والرياضة من قلب الرياض    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تسريبات موقع wikileaksوأسرار الدفاع الوطني المغربي إعداد: محمد المنصور


تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائية
جامعة محمد الأول- وجدة -
[email protected]
كثر الحديث هذه الأيام حول حدث تسريب موقع wikileaksلمجموعة كبيرة من الوثائق التي لها طابع السرية، بحيث جعل دول العالم جد مدهولة أمام هذا السبق الخطير الذي أرخى بظلاله على العلاقات بين الدول، وجعل الريبة و الشك سمتين بارزتين تطبعان هذه العلاقات.
وبعيدا عن التحليلات السياسية لهذا الموضوع، التي اختلفت حدتها بين مؤيد لما جرى ومناوئ له، أود في هذا العرض أن أشير للجانب القانوني الذي يمكن أن ينهجه المغرب نتيجة تعرض مصالحه العليا للضرر وخاصة أمنه الخارجي، بحيث سأحاول رصد ذلك من خلال التشريع المغربي الذي يعطي الإختصاص للمحاكم المغربية (القضاء العسكري) انطلاقا من مبدأ عينة القانون الجنائي، وقبل ذلك سأحاول إبراز الصفة الجرمية للأفعال التي اقترفها هذا الموقع عن طريق مؤسسه “جوليان أسانج”.
المطلب الأول : تسريبات wikileaks تدخل في إطار جرائم أمن الدولة الخارجي.
من خلال تصفح موقع wikileaks والإطلاع على كل الوثائق التي قام بنشرها والخاصة بالمغرب، يظهر بجلاء أن هذه التسريبات خرق لأسرار الدفاع الوطني التي تدخل في إطار جرائم أمن الدولة الخرجي، والتي يعد مرتكبها إما خائنا – إذا كان مغربيا – أو جاسوسا – إذا كان الفاعل أجنبيا – وذلك انطلاقا من المواد 181 و 185 و 187 و 192 من القانون الجنائي المغربي.
فبالرجوع إلى الفصل 181 من القانون الجنائي و الذي يتحدث عن الأفعال التي تتحقق بها جريمة الخيانة – والتي تسري بدورها على جريمة التجسس إذا كان مرتكب الفعل أجنبيا طبقا للفصل 185 من القانون الجنائي الذي يحيل على الأفعال المبينة في الفصل 181 – نجده ينص على أنه ” يؤاخد بجناية الخيانة (أو تجسس) ويعاقب بالإعدام كل مغربي (أجنبي) ارتكب في وقت السلم أو في وقت الحرب أحد الأفعال الآتية :
1.............................
2..............................
3..............................
4 سلم إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها، بأي وسيلة كانت، سرا من أسرار الدفاع الوطني أو تمكن بأية وسيلة كانت من الحصول على سر من هذا النوع بقصد تسليمه إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها”.
كما ينص الفصل 192 على أنه ” يؤاخد بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجي كل مغربي أو أجنبي ارتكب أحد الأفعال الآتية :
1- الحصول بأية وسيلة كانت على حيازة سر من أسرار الدفاع الوطني أو إبلاغه إلى علم الجمهور أو إلى أي شخص لا حق له في الاطلاع عليه من غير أن يقصد من ذلك تسليمه إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها.
2- ارتكب إهمال أو عدم احتياط أو عدم مراعاة للنظم، مكن غيره من إتلاف أو اختلاس أو انتزاع كلي أو جزئي، ولو بصفة مؤقتة، لأشياء أو أدوات أو وثائق أو معلومات عهد بها إليه، وكان الاطلاع عليها يؤدي إلى كشف سر من أسرار الدفاع الوطني، وكذلك السماح للغير بالاطلاع عليها أو أخد صورة أو نسخة منها ، ولو بصفة جزئية.
...فإذا ارتكبت الجرائم المشار إليها في الفقرات السابقة في وقت الحرب ، فإن العقوبة تكون السجن إلى ثلاثين سنة.
أما إذا ارتكبت في وقت السلم ، فإن العقوبة هي الحبس من سنة إلى خمس سنوات،
و الغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم .”
و هذا كله يدعونا إلى طرح السؤال التالي: هل تدخل تسريبات wikileaks ضمن أسرار الدفاع الوطني ؟
الجواب يأتينا انطلاقا من الفصل 187 من القانون الجنائي و التي تحدد لنا ماهي اسرار الدفاع الوطني ” تعتبر من أسرار الدفاع الوطني في تطبيق هذا القانون:
1- المعلومات العسكرية أو الدبلوماسية أو الاقتصادية أو الصناعية التي توجب طبيعتها أن لا يطلع عليها إلا الاشخاص المختصون بالمحافظة عليها ، وتستلزم مصلحة الدفاع الوطني أن تبقى مكتومة السر بالنسبة إلى أي شخص آخر...”.
وحسب طبيعة الوثائق و الرسائل المسربة عن طريق الموقع يظهر أنها تدخل في إطار الأسرار الدبلوماسية.
و يمكن تعريف الأسرار الدبلوماسية بأنها تلك الاتصالات التي تجري بين الحكومة وحكومة دولة أجنبية عن طريق البعثات الدبلوماسية، وكذلك المراسلات التي تصل إلى وزير الخارجية من السفراء و القناصل في الخارج، و التعليمات المرسلة من هذا الوزير إليهم،
و التقارير المرفوعة إلى الوزيرذاته من الإدارات المختلفة في وزارة الخارجية.
و هذا التعريف ينطبق على الوثائق المنشورة عبرهذا الموقع ، فهذه التسريبات هي عبارة عن اتصالات موثقة جرت بين مسؤولين و دبلوماسيين مغاربة مع نظرائهم الأمريكيين، وكذلك يتعلق الأمر بمجموعة من المراسلات و التي كان من الواجب أن تبقى سرية ، لأن خروجها في هذا الوقت الوجيز وكشفها، فيه مس كبيربالدفاع الوطني، خصوصا إذا ربطنا ذلك بوجود أعذاء حقيقين أو مفترضين يمكنهم الاستفادة من هذه التسريبات للمس بمصالح المغرب العليا.
المطلب الثاني : اختصاص القضاء العسكري المغربي للنظر في هذه الجرائم
يرجع الاختصاص بالنظر في جرائم أمن الدولة الخارجي إلى القضاء العسكري و ذلك بصريح الفصل الرابع من قانون القضاء العسكري الذي ينص على أنه ” تجري أحكام المحكمة العسكرية على جميع الأشخاص أيا كانت صفتهم الذين اقترفوا مخالفة تعتبر تعديا على الأمن الخارجي للدولة “.
و مناط اختصاص القضاء العسكري المغربي هنا يتأسس على مبدأ عينية القانون الجنائي،
و التي نص عليها الفصل 198 من القانون الجنائي، و الذي جاء فيه ” الجرائم التي تمس بسلامة الدولة الخارجية يطبق عليها القانون الجنائي المغربي ، سواء ارتكبت داخل المملكة أو خارجه...ا” وكذا مبدأ الاختصاص العيني المنصوص عليه في المادة 711 من القانون المسطرة الجنائية ،و التي جاء فيها ” يحاكم حسب مقتضيات القانون المغربي كل أجنبي يرتكب خارج أراضي المملكة بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا ، جناية أو جنحة ضد أمن الدولة ، أو تزييفا لخاتم الدولة أو تزييفا أو تزوييرا لنقود أو لأوراق بنكية وطنية متداولة بالمغرب بصفة قانونية، أو جناية ضد أعوان أو مقار البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو المكاتب العمومية المغربية.
إذا ارتكب مغربي خارج أراضي المملكة بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا جريمة من الجرائم المشار إليها أعلاه، يعاقب على هذه الجريمة كما لو ارتكبت داخل المغرب...” ومفاد ذلك أن يمتد اختصاص القانون الجنائي المغربي و القضاء المغربي ليشمل كل الافعال الماسة بأمن الدولة الخارجي سواء كان الجاني مغربيا أو أو اجنبيا ، و سواء وقعت الجريمة في المغرب أو خارجه ، و سواء كان الفعل معاقبا عليه أو غير معاقب عليه في مكان وقوعه.
لكن يثار إشكال على مستوى تحريك المتابعة في القانون المغربي بحيث يتطلب إما إلقاء القبض على الجاني في المغرب أو تسليمه للسلطات المغربية ، وإن كان هناك من رآى إمكانية متابعته غيابيا تلافيا لبقاء الاختصاص العيني مجرد حبر على ورق.
كما أن المادة 711 تضع ضوابط قد تحول دون متابعة أوصدور حكم ضد المتهم ، وذلك إذا أثبت أنه حكم عليه بالخارج من أجل نفس الفعل بحكم مكتسب لقوة الشيئ المقضي به ، وأدلى في حالة إدانته بما يثبت أنه قضى العقوبة المحكوم بها أو تقادمت.
و أشير إلى أن القضاء العسكري المختص بالنظر في هذه الأفعال له قواعد خاصة سواء على مستوى الإجراءات، أو على مستوى المحاكمة، و كذا كيفية الطعن في أحكامه كما أن هيئة الحكم تتألف من قاضي بمحكمة الاستيناف التي تنعقد في دائرتها المحكمة العسكرية بصفته رئيسا إضافة إلى قاضيين اثنين من نفس المحكمة ومن أربعة أعضاء مستشارين عسكريين.
————————————————————————————-
بعض المراجع المعتمدة
- القانون الجنائي المغربي
- قانون القضاء العسكري المغربي
- قانون المسطرة الجنائية المغربي
- Wilfrid jeandidier : droit pénal général ,2ème éd .Montchrestien, Paris, 1991,p :190


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.