فريق "الباطرونا" بمجلس المستشارين يرفض "ابتزاز أرباب الأعمال" متحدثا عن "إفلاس مقاولات بسبب الإضراب"    المغرب وموريتانيا يوقعان على مذكرة تفاهم في قطاعي الكهرباء والطاقات المتجددة    الحكومة تكشف حصيلة "مخالفات السوق" وتطمئن المغاربة بشأن التموين في رمضان    البطولة: النادي المكناسي ينجو من الهزيمة أمام الجيش الملكي بتعادل مثير في رمق المباراة الأخير    لوس أنجليس.. حرائق جديدة تجبر على إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص    بايتاس : الشائعات حول التلقيح تزيد من تفشي داء الحصبة    أمن فاس يُطيح بمحامي مزور    إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب.. وزارة الصحة تواصل تنفيذ التزاماتها بخصوص تثمين وتحفيز الموارد البشرية    مجلس النواب يعقد جلسته العمومية    فيلم "إميليا بيريز" يتصدر السباق نحو الأوسكار ب13 ترشيحا    بايتاس ينفي تأثر "الانسجام الحكومي" ب"تراشقات" قيادات أحزاب التحالف ويرفض فرض الوصاية على الفضاء السياسي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي    الجزائر تسلم 36 مغربيا عبر معبر "زوج بغال" بينهم شباب من الناظور    سبع سنوات سجنا لطالب جامعي حرض على "ذبح" أحمد عصيد    المغرب يستعد لاستضافة قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 وسط أجواء احتفالية    مجلس الحكومة يصادق على تعيين عميد جديد لكلية العلوم بتطوان    المغرب يتألق في اليونسكو خلال مشاركته باليوم العالمي للثقافة الإفريقية    الجديدة…زوج يق.تل زوجته بعد رفضها الموافقة على التعدّد    هناء الإدريسي تطرح "مكملة بالنية" من ألحان رضوان الديري -فيديو-    مصرع طفل مغربي في هجوم نفذه أفغاني بألمانيا    الدوحة..انطلاق النسخة الرابعة لمهرجان (كتارا) لآلة العود بمشاركة مغربية    لحجمري: عطاء الراحل عباس الجراري واضح في العلم والتأصيل الثقافي    تفشي فيروس الحصبة يطلق مطالبة بإعلان "الطوارئ الصحية" في المغرب    هل فبركت المخابرات الجزائرية عملية اختطاف السائح الإسباني؟    أغلبها بالشمال.. السلطات تنشر حصيلة إحباط عمليات الهجرة نحو أوروبا    حموشي يؤشر على تعيين مسؤولين جدد بشفشاون    مانشستر سيتي يتعاقد مع المصري عمر مرموش حتى 2029    مدارس طنجة تتعافى من بوحمرون وسط دعوات بالإقبال على التلقيح    المغرب يلغي الساعة الإضافية في هذا التاريخ    برقاد: آفاق "مونديال 2030" واعدة    المغرب الفاسي يعين أكرم الروماني مدرباً للفريق خلفا للإيطالي أرينا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    حادث سير يخلف 3 قتلى في تنغير    تعرف على فيروس داء الحصبة "بوحمرون" الذي ينتشر في المغرب    ريال مدريد يجني 1,5 ملايير يورو    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية    دوري لبنان لكرة القدم يحاول التخلص من مخلفات الحرب    أخطار صحية بالجملة تتربص بالمشتغلين في الفترة الليلية    إوجين يُونيسكُو ومسرح اللاّمَعقُول هل كان كاتباً عبثيّاً حقّاً ؟    مشروع الميناء الجاف "Agadir Atlantic Hub" بجماعة الدراركة يعزز التنمية الاقتصادية في جهة سوس ماسة    بوروسيا دورتموند يتخلى عن خدمات مدربه نوري شاهين    الدار البيضاء ضمن أكثر المدن أمانا في إفريقيا لعام 2025    إحالة قضية الرئيس يول إلى النيابة العامة بكوريا الجنوبية    هذا ما تتميز به غرينلاند التي يرغب ترامب في شرائها    مؤسسة بلجيكية تطالب السلطات الإسبانية باعتقال ضابط إسرائيلي متهم بارتكاب جرائم حرب    احتجاجات تحجب التواصل الاجتماعي في جنوب السودان    إسرائيل تقتل فلسطينيين غرب جنين    باريس سان جيرمان ينعش آماله في أبطال أوروبا بعد ريمونتدا مثيرة في شباك مانشستر سيتي    الأشعري يدعو إلى "المصالحة اللغوية" عند التنصيب عضواً بالأكاديمية    منظمة التجارة العالمية تسلط الضوء على تطور صناعة الطيران في المغرب    حادثة مروعة بمسنانة: مصرع شاب وإيقاف سائق سيارة حاول الفرار    طنجة المتوسط يعزز ريادته في البحر الأبيض المتوسط ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    نحن وترامب: (2) تبادل التاريخ ووثائق اعتماد …المستقبل    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات قانونية حول مذكرة اعتقال الرئيس البشير
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 14 - 03 - 2009

تعد الأزمة القانونية الأخيرة بين الحكومة السودانية، وتحديدا الرئيس عمر أحمد حسن البشير، وبين المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي من أخطر الأزمات التي تواجه ليس السودان وحسب، ولكن كل الدول العربية.
ولقد تطورت واستفحلت هذه الأزمة بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2004 ولا يتسع المقام الآن لأن نسرد ما حدث من كارثة إنسانية وقعت -ولا تزال تقع -في دارفور منذ عام 2003.
فقد سلطت وسائل الإعلام المختلفة، بما لها من تأثير مباشر على المجتمع الدولي، وأصبحت الأزمة الإنسانية في دارفور موضع اهتمام الحكومات الغربية بشكل رئيسي، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا.
وقد أثار طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية «لويس مورينو أوكامبو» لدائرة ما قبل المحاكمة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يوم 14 يوليو 2008، وذلك باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، كثيرا من الخلط والقلق اللذين تجاوزا الاهتمام الإقليمي في الساحة العربية إلى النطاق العالمي.
وبالرغم من أن طلب اعتقال الرئيس البشير، من جانب المدعي العام للمحكمة الجنائية، لم يكن مستبعدا لدى أي مراقب أو مدقق، وفق مجريات الأحداث وتطورات المواقف في دارفور منذ عام 2004، حين أولى مجلس الأمن اهتمامه بالحالة في دارفور. بيد أن المراقب المدقق لذلك الطلب يدرك أن طلب اعتقال الرئيس البشير هو طلب الاعتقال الأول في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية لرئيس دولة وهو في سدة الحكم، بما يمثله ذلك من تطور دارماتيكى في القانون الدولي الجنائي، وما يمثله أيضا من تجاوز لمبدأ مهم، بل وركيزة، من مبادئ القانون الدولي العام، والعلاقات الدولية، وهو «مبدأ سيادة الدولة».
أيضا، زاد من قلق واهتمام القانونيين داخل المحكمة الجنائية الدولية ذاتها، وخارجها، أن المدعي العام في طلبه -قبل صدور المذكرة- هذا لدائرة ما قبل المحاكمة، لم يذكر إلا الرئيس البشير وحسب، مما يثير التساؤل لدى هؤلاء.
وقد مثل إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم التورط في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، سابقة خطيرة لها أبعادها السياسية والقانونية المعقدة. فالمذكرة التي صدرت ستكون هي المرة الأولى التي تتم فيها ملاحقة رئيس دولة من قبل القضاء الدولي وهو لا يزال على رأس السلطة؛ حيث سبق أن تمت ملاحقة رؤساء بعض الدول ولكن بعد تركهم مناصبهم مثل رئيس ليبيريا تشارلز تايلور والرئيس اليوغسلافي سلوبودان ميلوسيفيتش، ورئيس تشاد حسن حبري، ولعل هذا هو ما يفسر سبب ردود الفعل الصاخبة حول خطوة المحكمة الجنائية الدولية تجاه البشير، والاهتمام الكبير الذي قوبلت به.
ومذكرة التوقيف خطوة أولية، بل استهلالية في مسيرة المحاكمة الجنائية. فهي تتبع بالتحقيق وإن ثبت لدى النيابة العامة بعد ذلك اعتقاد قوي بتوافر الجرم يتم توجيه لائحة اتهام للجاني. وبعد ذلك تتم المحاكمة العلنية العادلة وفق مبادئ راسخة في علم القانون الجنائي وأصول المحاكمات الجزائية كما بينتها اللائحة الصادرة ضمن ميثاق روما. وهي تحتاج لأدلة حاسمة حتى تتم الإدانة وإلا فإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
لا شك في أن التسييس واضح في المسألة، ولا تحتاج حكومة الخرطوم كثير جهد من أجل إثباته، وتكفي الإشارة إلى أن أول من أعلن عما ينوي مدعي المحكمة الجنائية الدولية فعله كان دبلوماسيا أمريكيا وليس مصدراً من المحكمة نفسها.ولكن هل يتم الركون إلى ذلك والاكتفاء بالحديث عن «الأهداف الخبيثة» والقوى «الشريرة» التي تحرك القضية للخروج من هذا المأزق؟!
إن هذه المذكرة تثير بعض الملاحظات القانونية:
ولاية المحكمة الجنائية الدولية:
المحكمة الجنائية الدولية أنشئت بموجب معاهدة دولية ملزمة للأطراف التي صدقت على الانضمام إليها دون غيرها، هذه المعاهدة هي المعروفة باسم نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، وقد اعتمد هذا النظام في روما في 17/7/1998، أي قرابة 11 سنة كاملة. والدول التي صدقت على هذه المعاهدة بلغ عددها 108 دول، والمقرر في قواعد القانون الدولي -بغير خلاف- أن المعاهدات الدولية لا تسري إلا على الدول الأطراف فيها، وأنه لا يمكن إجبار دولة على الالتزام بأحكام معاهدة، أو الخضوع لها، دون أن تكون طرفًا فيها. ولم يخرج النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عن قاعدة اقتصار آثار المعاهدات على أطرافها؛ فقد نص في مادته الثانية على أن (جمعية الدول الأطراف) هي التي تعتمد اتفاق تنظيم العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة، ونص في مادته الثالثة / 2 على أن (جمعية الدول الأطراف) هي التي تعتمد اتفاق المقر الذي يبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة مع دولة المقر (هولندا). ونص في مادته الرابعة/ 2 على أن للمحكمة أن تمارس وظائفها ومسؤوليتها على النحو المنصوص عليه في هذا النظام الأساسي في إقليم أي دولة طرف، ونص في مادته الحادية عشرة/ 2 على أنه «إذا أصبحت أي دولة من الدول طرفًا في هذا النظام الأساسي بعد بدء نفاذه، فلا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة». وقد أكدت هذا المبدأ نصوص المواد (12) و(13) و(14) والمادة (34 في فقرتها رقم أ، ب، ج، وفقرتها رقم 6 / أ وفقرتها رقم 8 / أ، ب) والمادة (42 / 4) والمادة (48 /1) والمادة (51 / 2) والمادة (52 / 3) والمادة (59 / 1)، وغيرها من النصوص التي تشير إلى (الدولة الطرف) أو إلى (الدول الأطراف). ونصوص النظام الأساسي للمحكمة عددها (128) مادة، ليس فيها مادة واحدة تخول المحكمة اختصاصا على مكان أو شخص لا يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء في تلك المعاهدة الدولية المعروفة ب «نظام روما 1998». ونتيجة ذلك -قانونًا- أن السودان وأراضيه وأبناءه من المسؤولين الحكوميين أو السياسيين أو من غيرهم لا يمكن بحال من الأحوال أن تنطبق عليهم نصوص نظام المحكمة الجنائية الدولية؛ لسبب بسيط هو أن السودان ليس عضوا في هذه الاتفاقية التي لا تسري نصوصها إلا على الدول الأعضاء فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.