أصدرت المحكمة الابتدائية بتازة، مؤخرا، حكما يقضي بقبول ترشيح أحد الممنوعين من الترشح، بموجب أحكام قضائية صدرت سنة 2007، في إطار ما يعرف بحملة "الفساد الانتخابي"، والتي أطاحت بالعديد من المترشحين لانتخابات تحديد ثلث مجلس المستشارين التي جرت سنة 2006، وذلك بعد التنصت على مكالمات هاتفية التي ورطت العديد منهم. و يأتي هذا الحكم المثير للجدل، بعد أن رفضت السلطات المحلية قبول لائحة حزب الأصالة والمعاصرة الخاصة بالانتخابات المهنية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات - صنف الخدمات لغرفة فاسمكناس، برسم الدائرة الانتخابية لإقليم تازة، وذلك إثر حكم قضائي صدر ضد عبد الواحد المسعودي عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 30/11/2006 عدد 1816/06 في الملف الجنحي، والذي قضى بإدانته بالحبس و الغرامة النافذين مع الحرمان من حق التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح لمدتين انتدابيتين اثنتين متواليتين. وقد أيدت محكمة الاستئناف بتارة هذا الحكم بتاريخ 7/2/2007 تحت عدد 1516/06 مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ وتأييده في باقي مقتضياته التي تتعلق بحرمانه من التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح للانتخابات لمدتين انتدابيتين متواليتين. وأكدت المحكمة حسب ماورد بيومية "الاخبار"، أن المرشح المسعودي قد حرم فعلا من الترشح لمدتين انتدابيتين اثنين متواليتين، فإن القرار الذي قضى بحرمانه من الترشح لولايتين اثنين لم يحدد نوع الاستحقاق الانتخابي الذي حرم منه الطاعن، وأوضحت المحكمة في منطوق الحكم، أنه باعتبار الأمر يتعلق بكل استحقاق انتخابي او ولاية انتخابية كيفما كان نوعها، باعتبار ان هذه العقوبة الإضافية جاءت في الجزء الخامس من مدونة الانتخابات (المادة 104 ).