تازا سيتي: مع صدور المرسوم 2-57-1841 ، في الجريدة الرسمية عدد: 2360،المؤرخ بجمادى الثانية 1377ﻫ⁄ الموازي 17يناير 1958ﻡ ، أصبح من حق أي موظف أن يستفيد من التعويض عن سنوات التكوين بصفة عامة. ومن تم فان كل أستاذ ينتمي إلى قطاع التعليم، غير إطاره يمكنه ان يستفيد من تعويض يومي.ولعل هذا هو ما يفهم من الفصل الأول من المرسوم الوزاري المشار إليه ، والذي ينص على مايلي : ( يبقى الموظفون والمساعدون المعينون لمتابعة التمارين أو دروس التكوين او الإتقان إما بإدارة عمومية أو بمؤسسة خاصة يتقاضون الأجور المطابقة لحالتهم في إدارتهم الأصلية . ويتقاضون أيضا تعويضا يوميا عن التمرين إذا كان هذا التمرين أو الدروس المتبعة قد جرت خارج محل إقامتهم). وتأسيسا على هذا ؛فان وضعية الموظفين والأعوان أثناء التكوين، تمكنهم أولا من الاحتفاظ بأجرتهم ، مع الاستفادة من تعويض يومي عن المصاريف أثناء التكوين، إذا لم تتوفر له الإقامة والتغذية . لكن -ومع كامل الأسف - تم الإجهاز على هذا الحق بالخصوص في قطاع التعليم لسنوات طويلة ،إلى أن رفع احد الإخوة المنتمين إلى إحدى فئات التعليم دعوة قضائية الى المحكمة الإدارية، من اجل رفع الضرر والاستفادة من تعويضات التكوين،وهو ما أيدته المحكمة الإدارية حين حكمت لصالح المتضرر . بعدها شرعت الإدارة في تسوية ملفات بعض فئات التعليم ، منها : - فئة اطر التوجيه والتخطيط . - فئة خريجي المدرسة الوطنية للإدارة . بينما بقي ملف فئات تعليمية أخرى عالقا إلى اليوم ، لأسباب منها : -اختفاء قرارات التدريب من إحدى أقسام أرشيف الوزارة : ذلك بأنه، أثناء تجميع الوثائق المطلوبة وبعد زيارة أقسام المحفوظات التابعة لوزارة التعليم، تبين أن قرارات التدريب مفقودة، خاصة المتعلقة بالسنوات التالية : 1995فما فوق.وهي قرارات بالغة الأهمية ،إذ تعتمد عليها جهات مسؤولة لتمكين المعنيين بالأمر من الحصول على تعويضاتهم الخاصة بمدة التكوين . ولا يفوتنا أن نسجل هنا المساعي الحميمة التي بذلتها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم لإيجاد مخرج لهذا المشكل بتعاون مع الجهات المسؤولة . - ومما يضاف إلى هذه الأسباب ، انه وأمام ما يكتنف هذا الملف من غموض ، فان مديري مراكز التكوين يرفضون بشدة التأشير على بعض الوثائق ، بحجة انهم لايملكون مذكرة توجيهية يستندون إليها في هذا الموضوع . بل إن مراسلة السيد وزيرالتعليم من مراكز التكوين يعترض عليها بعضهم ‼ أمام هذه الحالة لا نملك إلا مراسلة السيد وزير التعليم عبر السلم الإداري المعروف ، وهو ما يعني انتظار سنوات أخرى للحصول على تعويضات لن تجدي نفعا امام موجة الغلاء المتصاعد يوما بعد يوم ‼ أن التفاف جميع المتضررين بات مطلبا ملحا ، لإيجاد صيغة قانونية تمكن من الحصول على المستحقات المشروعة التي يتم التحايل عليها والعبث بها ‼‼ نعم؛ فكيف نشرح إن قرار التدريب ينص على أن المعني بالامرسيستفيد من تعويض وفق المرسوم 2-57-1841 ،ثم يؤشر عليه من لدن المراقبة المالية ، ولا يتوصل المعني بالامربنسحة منه ؟‼ فمن المسؤول عن هذا الحيف والغبن لحق فئات عريضة رجال ونساء التعليم ، رحل منهم إلى دار البقاء من رحل ، وأحيل على التقاعد من أحيل ، وينتظر منهم من ينتظر ؟‼ ونسجل هنا انه تم تعديل هذا المرسوم ، بمرسوم ﺁخر تحت رقم : 2- 5-1366 ﻫ، بتاريخ : 2- 12- 2005ﻡ، وصدر بالجريدة الرسمية بتاريخ :12- 01- 2006 ﻡ، ونص في الفقرة الأولى منه ، من المادة 14 على دخول حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2006 ، وتنسخ ابتداء من التاريخ نفسه مقتضيات المرسوم رقم 2- 57- 1841 . وعليه ؛ فانه من هذا التاريخ يمكن التعويض عن سنوات التكوين شريطة ألا تتعدى مدة التكوين ستة أشهر . وفي الأخير . فإننا نطالب بتسوية عاجلة للوضعية المادية . على أن تعمل الوزارة على تيسير سبل الحصول على الوثائق الضرورية بالإدارة المركزية . وان تضع في اعتبارها أن هناك من نساء ورجال التعليم من يعمل بعيدا عن الإدارات المركزية . ويحتاج في تنقله إلى وثائق ترخص له الاتصال بالإدارات المعنية .وعليه ، فإننا نأمل أن تصدر مذكرة تنظيمية تحدد التدابير الواجب اتخاذها لتكوين الملف .