شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بعد عقود من التأخر في معالجة ملف التعويض عن فترة التدريب لتمكين الشغيلة التعليمية الذين ولجوا مراكز التكوين التالية: مركز التوجيه والتخطيط التربوي (Cope)، مركز التربوي الجهوي (CPR)، المدرسة العليا للأساتذة (ENS)، مركز التفتيش (CFI)..... من الحصول على مستحقاتهم القانونية عن فترات التدريب كموظفين. هذه التعويضات هي بناء على مرسوم رقم 2.75.829 بتاريخ 20 ذي الحجة 1395 ه (23 دجنبر 1975) يغير بموجبه المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر في 23 جمادى الأولى 1377 ه (16 دجنبر 1957) بتحديد أجور الموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون تكوين أو دروس استكمال خبرة. والصادرة بالجريدة الرسمية عدد 3296 بتاريخ ذو الحجة 1395 ه (31 دجنبر 1975) ص 3531... هذا المرسوم الوزاري الصادر عن الوزير الأول (أحمد عصمان) ووقعه بالعطف وزير الشؤون الإدارية والأمين العام للحكومة (امحمد بنخليف) ووزير المالية (عبد القادر بن سليمان) وهو بناء على القرار الوزيري الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 شتنبر 1937) بسن نظام للتعويضات عن مصاريف التنقل والقيام بأموريات حسبما وقع تغييره وتتميمه . وبناء أيضا على المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر في 23 جمادى الأولى 1377 ه (16 شتنبر 1957) بتحديد أجور الموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون تمارين تكوين أو دروس استكمال خبرة حسبما وقع تتميمه وتغييره.. تمت دراسة هذا المرسوم في المجلس الوزاري بتاريخ 1 ذي الحجة 1395 ه (4 دجنبر 1975) ومن خلال القراءة في هذا المرسوم يتبين أن : - المرسوم رقم 2.57.1841 المشار إليه سابقا يلغي ويعوض الموظفين والأعوان المعنيين لمتابعة تمارين أو دروس تكوين أو استكمال خبرة سواء ببعض المدارس أو لدى إدارة عمومية أو مؤسسة خاصة، سيستمرون في تقاضي الأجور المخولة لحالتهم في إدارتهم الأصلية. ويتقاضون بالإضافة إلى ذلك تعويضا يوميا عن التمرين إذا كان هذا التمرين أو كانت الدروس المتابعة تنظم خارج محل إقامتهم. - عمل بهذا المرسوم بعد نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 31 دجنبر 1975 وألغى بالتالي جميع المقتضيات التنظيمية السابقة المنافية الواردة في النصوص الخاصة المتعلقة بالمؤسسات والإدارات والهيئات المشار إليها سابقا. - بعد مرور 35 سنة على إصدار المرسوم ، بدأت الوزارة في معالجة ملفات موظفيها وماهي الأسباب وراء ذلك التأخير؟؟ - رفض إدارات مؤسسات التكوين تسليم نسخ من بيان إثبات المستحقات المالية للمستفيدين من التكوين رغم مراسلة الوزارة لها. - الضغط الكبير وإرهاق الموظفين في معالجة الأرشيف بمديرية الموارد البشرية للوزارة من أجل تسليم المستفيدين من التكوين قرارات الوضع رهن إشارة التدريب والتسمية في الإطار. - عرقلة وزارة المالية في تنفيذ المرسوم رغم توصلها بوثائق المستفيدين من التكوين بدون إثبات المستحقات المالية. - إن المستفيدين من التكوين العاملين يراسلون الوزارة من أجل طلب تعويضات الدراسة والسفر والتعويض اليومي عن التدريب. أما المتقاعدون والمستفيدون من المغادرة الطوعية يجهلون المرسل إليه بحكم لم تبق أية علاقة مهنية مع وزارة التربية الوطنية. إن طلب التعويضات السالفة خلق فوضى عارمة وسط المستفيدين والذين يعدون بالآلاف ولحدود الساعة لم يستفد أي أحد وبالتالي فإن الوزارة لم تصدر أي بلاغ أو مذكرة في الموضوع وأن اجتهاد الشغيلة التعليمية هي التي أحيت هذا المرسوم وأجبرت الوزارة على الانخراط فيه.... هل وزارة المالية تتوفر على الاعتمادات المالية المخصصة لتلك التعويضات ??? إن قلق الشغيلة التعليمية حول ضبابية تنفيذ هذا المرسوم جعل المستفيدين يطرحون أسئلة عديدة حول هذا الموضوع. وبالتالي على الوزارة الوصية أن تكون واضحة وتصدر بلاغا وتسهل تسليم القرارات وبيان الخدمات وتلزم مدراء المراكز السالفة بالمساهمة في تنفيذ هذا المرسوم، كما على وزارة المالية أيضا أن تخرج من صمتها وتعلن على صرف تلك التعويضات أو تكذيب ذلك لتلج الشغيلة للقضاء لإصلاح تنفيذ ذلك المرسوم. 4/22/2010