أفاد عبدالرزاق الإدريسي، الأمين الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش) أن وزارة التربية الوطنية، وبعد عقود من التأخر، قبلت بمعالجة ملف التعويض عن فترة التدريب، وتمكين نساء التعليم ورجاله، الذين كانوا موظفين، وولجوا أحد مراكز التكوين، قبل فاتح يناير 2006 (مركز التوجيه والتخطيط التربوي COPE، مركز تربوي جهوي CPR، مدرسة عليا للأساتذةENS ، مركز المفتشينCFI ...) من الحصول على مستحقاتهم القانونية عن فترات التكوين أو التدريب، وأن التعويضات اليومية تختلف باختلاف السلالم، ووضعية الموظف (رسمي أو غير رسمي، عمل أكثر من ستة أشهر أو أقل...) وأن مجموع التعويض يتراوح، حسب الحالات، بين بضعة آلاف درهم وعشرات آلاف درهم. وأضاف الإدريسي في تصريح خصنا به أن المسؤولين المتعاقبين على إدارات وزارة التعليم دأبوا خرق القانون، وعلى عدم صرف هذا التعويض الذي ينص عليه المرسوم (رقم 2.57.1841 الصادر في 23 في 16 دجنبر 1957 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 2360، بتاريخ: 17 يناير 1958) الذي يخول لسائر الموظفين الاستفادة من التعويض عن فترات التكوين، رغم أن نقابته دأبت على المطالبة بذلك، منذ عقود، وأن الوزارة لم تستجب لهذا الحق المعمول به بسائر الوزارات، إلا بعد لجوء أحد أطر التوجيه والتخطيط التربوي إلى القضاء، وصدور حكم قضائي لصالحه. وسجل الإدريسي أنه، رغم هذه الاستجابة، اتبعت في تكوين ملف التعويض عن فترات التدريب بمراكز التكوين “مسطرة” معقدة، تصاحبها مشاكل ماراطونية. إذ، عوض القيام بالمهام المنوطة بهم من تدريس أو تأطير أو إدارة...، تضطر المعنيات والمعنيون بالأمر إلى التنقل إلى الرباط، ثم بين بنايات المصالح المركزية لإدارات التعليم، خصوصا أن بعض قرارات التدريب مفقودة... هذا في الوقت الذي يمكن أن تقوم المصالح المركزية بجمع الوثائق اللازمة لتكوين ملف التعويض، ويكتفي المعني بالأمر بإرسال طلب للوزارة، مضيفا أن هذه الأخيرة اتفقت مع نقابته على هذه المسطرة الجديدة والبسيطة، في شهر مارس الماضي، لكنها، لحد الساعة، لم تعلن عن ذلك، وأنه، عند استفسارهم عن الموضوع، اتفقت معهم من جديد على تنظيم لقاء في القريب العاجل، تحضره المديريات المعنية (مديرية الشؤون القانونية والمنازعات ومديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات ومديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر)، وذلك، قصد الحسم في مسطرة تكوين ملف التعويض، ووضعه، والاتفاق على المعايير والمقاييس التي ستعتمد في ترتيب المستفيدين، الذين يعدون بالآلاف، وتنظيم جدولة متفق عليها لصرف التعويضات، والإعلان عن كل ذلك للجميع. وتأسف الإدريسي، لأن هذا المرسوم الذي كان يخول لسائر الموظفين الاستفادة من التعويض عن فترات التكوين، قد تم تغييره بمرسوم جديد (رقم 2.05.1866 الصادر في 02 دجنبر 2005 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5386 بتاريخ 12 يناير 2006) وهو مرسوم يتراجع عن مكسب قديم عمره 52 سنة!!!، ويلغي هذا التعويض إذا كانت مدة التكوين تتعدى 6 أشهر، وأنه شرع في العمل بالمرسوم الجديد ابتداء من فاتح يناير 2006، أي أن مدد التكوين التي تفوق مدتها 6 أشهر لا يعوض عنها إلا إذا كانت قبل فاتح يناير 2006. http://chawahid2008.mountada.biz/montada-f10/topic-t1077.htm#2986