"التجديد" تنشر محضر الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية ترأس إدريس جطو الوزير الأول مساء يوم الأربعاء الماضي بالرباط مراسيم التوقيع على محضر الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية. وفي ما يلي النص الكامل لهذا المحضر: في إطار تفعيل مضامين اتفاق 30 أبريل 2003 عقد السيد الوزير الأول سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين عن المركزيات النقابية، توالت بالخصوص منذ شهر شتنبر,2003 كما تمت عدة لقاءات قطاعية بمقر الوزارة الأولى جمعت ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية وممثلي الفئات والنقابات. وقد تم خلال هذه الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي تدارس المواضيع التالية: - أولا: نظام التعويضات الخاص بالموظفين والأعوان المرتبين في السلاليم من 1 إلى 9 . - ثانيا: تسوية وضعية هيأة التقنيين. - ثالثا: تسوية وضعية المتصرفين والأطر المماثلة. - رابعا: تسوية وضعية الإعلاميائيين (خريجو مدارس الإعلاميات). - خامسا: تسوية وضعية المهندسين العاملين بالمؤسسات العمومية - سادسا: حل اشكالية الترقية الداخلية برسم سنوات 2000 - 2001 - 2002 - سابعا: تصحيح بعض بنود النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
وقد أفضت أعمال هذه الاجتماعات، التي استحضر فيها مختلف المعطيات والإكراهات، إلى اعتماد الاجراءات التالية:
-1- مراجعة التعويضات المخولة للموظفين والأعوان المرتبين في سلاليم الأجور من1 إلى,9 والذين لم تشملهم الزيادات القطاعية السابقة التي همت بعض الهيآت. وقد حددت المبالغ الشهرية لهذه الزيادة على النحو التالي: - 300 درهم بالنسبة للموظفين والأعوان المرتبين في سلاليم الأجور من 1 إلى .6 - 400 درهم بالنسبة للموظفين المرتبين في سلم الأجور رقم .7 - 500 درهم بالنسبة للموظفين المرتبين في سلم الأجور رقم .8 - 600 درهم بالنسبة للموظفين المرتبين في سلم الأجور رقم ,9 وسيتم صرف هذه الزيادة على مرحلتين تطابقان فاتح يوليوز من سنتي 2003 و.2004
- 2 - تسوية وضعية التقنيين من خلال: 12: مراجعة النظام الأساسي الخاص بالتقنيين في اتجاه تحصين هذه الهيأة، وتحديد مهامها وإحداث درجة اضافية يخصص لها ترتيب استدلالي مماثل للسلم .11 2 /2 : إحداث نظام تعويضات خاص بهيأة التقنيين المشتركة بين الوزارات، يترتب عنه زيادة في التعويضات التي كانوا يستفيدون منها تحدد مبالغها الشهرية على النحو التالي: 500 درهم بالنسبة للتقنيين من الدرجة الثانية. 600 درهم بالنسبة للتقنيين من الدرجة الأولى. 1050 درهم بالنسبة للتقنيين الممتازين المرتبين في الرتب من 1 إلى.5 1250 درهم بالنسبة للتقنيين الممتازين المرتبين في الرتبة 6 فما فوق. وستصرف هذه المبالغ على مرحلتين تطابقان فاتح يوليوز من سنتي 2003 و2004 للتقنيين من الدرجة الثانية ومن الدرجة الأولى، وعلى ثلاث مراحل تطابق فاتح يوليوز من سنوات 2003 و2004 و2005 بالنسبة للتقنيين من الدرجة الممتازة. وتحدد مبالغ التعويضات الشهرية الخاصة بالدرجة الجديدة في: 5550 درهما بالنسبة للتقنيين المرتبين في الرتب من1 إلى5 9100 درهما بالنسبة للتقنيين المرتبين في الرتبة 6 فما فوق. أما طريقة صرف الزيادة في هذه التعويضات فستتم على ثلاث سنوات.
- 3 - تسوية وضعية الإعلاميائيين:
وذلك من خلال إدماج المحللين والمحللين المنظمين والمحللين المنظمين الممتازين المتوفرين على شهادة مهندس تطبيق أو مهندس الدولة تخصص إعلاميات، أو شهادات معادلة لها وشهادة محلل أو محلل منظم أو شهادات معادلة لها في الدرجات المطابقة لهيأة المهندسين ووضع الأطر والدرجات المنصوص عليها في المرسوم رقم 80 100 - 2 بتاريخ 14 نونبر1980 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيأة الإعلاميائيين بالإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات في طريق الانقراض.
- 4 - مهندسو المؤسسات العمومية: تسوية وضعية المهندسين العاملين بالمؤسسات العمومية الذين تقل أجورهم عن تلك الممنوحة لنظرائهم بالإدارات العمومية. وستدرس حالة كل مؤسسة عمومية على حدة بالنظر لخصوصيات كل واحدة منها.
- 5 - الترقية الداخلية: ترقية الموظفين المتوفرين على الشروط النظامية للترقي بالاختيار برسم سنوات 2000 و2001 و2002 على الشكل التالي: - 5.1 على أساس النظام العادي للحصيص. - 2.5 عن طريق الترقية الاستثنائية بالنسبة للذين لم يستفيدوا من الترقية العادية بسبب استنفاذ الحصيص برسم هذه السنوات. ويحتفظ هؤلاء الموظفين بالأقدمية في الدرجة تحتسب منذ استيفاء شروط الترقي، على أن يتم التفعيل المالي لهذه الترقية ابتداء من فاتح يناير.2003 وستصرف الأجرة الشهرية الناتجة عن هذه الترقية كاملة ابتداء من فاتح يناير .2004 أما المستحقات المالية برسم الفترة الممتدة من فاتح يناير 2003 إلى 31 دجنبر 2003 فستوزع على ثلاثة أقساط سنوية متساوية ابتداء من فاتح يناير .2004
- 6 - النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية: :1/6 إحداث إطار خاص بالمفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي مع تحديد الاختصاصات المنوطة بهذه الفئة، يضاف إلى إطار المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي، وإطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي. 2/6 : :: فتح إمكانية الترقي عن طريق الاختيار من الدرجة الثالثة السلم9 إلى الدرجة الثانية السلم 10 بعد استيفاء 15 سنة من الأقدمية العامة منها 6 سنوات من الخدمة الفعلية في الدرجة الثالثة عوض 8 سنوات المنصوص عليها في المادة 112 من المرسوم رقم 854 - 02 - 2 الصادر بتاريخ 10 فبراير ,2003 وإضافة أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي إلى المستفيدين من هذا الإجراء الذي يقتصر حاليا على أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة. وسيعمل بهذا الإجراء طبقا لمقتضيات المادتين 99 و100 من المرسوم المشار إليه أعلاه. 3.6 : فتح إمكانية مزاولة مهام الإدارة التربوية بالنسبة لملحقي الاقتصاد والإدارة. 4.6: : العمل على تصفية الأطر التي تم وضعها في طريق الانقراض وفق ما يلي: - من الدرجات المرتبة في السلم 7 إلى الدرجات المرتبة في السلم 8 خلال أربع سنوات وعلى أربعة أقساط متساوية حسب الأقدمية ابتداء من 13 فبراير 2003 تاريخ نشر المرسوم رقم 854 - 02 - 2 المشار إليه أعلاه بالجريدة الرسمية. - من الدرجات المرتبة في السلم 8 إلى الدرجات المرتبة في السلم .9 ومن الدرجة المرتبة في السلم 10 إلى الدرجة المرتبة في السلم 11 بالنسبة لمفتشي التعليم الابتدائي خلال سنتين، وعلى قسطين متساويين حسب الأقدمية، وذلك بعد السنة الرابعة من تاريخ صدور المرسوم رقم 854 - 02 - 2 المشار إليه أعلاه بالجريدة الرسمية. - من الدرجات المرتبة في السلم 8 إلى الدرجات المرتبة في السلم 9 بالنسبة للأطر التي تمت ترقيتها من السلم 7 إلى السلم ,8 كما سلف ذكره، فستتم ترقيتها خلال سنتين وعلى قسطين متساويين حسب الأقدمية بعد السنة الرابعة من نشر المرسوم رقم 854 - 02 - 2 بالجريدة الرسمية، وبعد قضاء سنة كاملة على الأقل في السلم .8 وسيعمل بالمقتضيات المشار إليها أعلاه ابتداء من تاريخ نشر المرسوم رقم 854 - 02 - 2 بالجريدة الرسمية. 5.6 : العمل على تصفية إطار كتاب الاقتصاد المكون من درجتين، كتاب الاقتصاد، وكتاب الاقتصاد الممتازين المرتبين على التوالي في السلم 5 والسلم ,6 والذي وضعه المرسوم 742 - 85 - 2 الصادر في 4 أكتوبر 1985 في طريق الانقراض، وذلك في مدة أقصاها 7 سنوات ابتداء من تاريخ نشر المرسوم رقم 854 - 02 - 2 بالجريدة الرسمية. وسيعمل بهذا الإجراء ابتداء من التاريخ نفسه. 6.6 : تمكين خلال فترة انتقالية حددت في 3 سنوات المستشارين في التوجيه أو التخطيط التربوي الذين تمت تسميتهم بهذه الصفة قبل تاريخ نشر المرسوم رقم 854 - 02 - 2 بالجريدة الرسمية من الاختيار بين الترقي إلى إطار مستشار في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى، أو مستشار في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى، أو الترقي إلى إطار مفتش في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى، أو مفتش في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى، وكذلك تمكين الممونين من الاختيار بين الترقي إلى إطار ممون من الدرجة الأولى، أو مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى. وتتم هذه الترقية وفق مقتضيات المادتين 99 و100 من المرسوم رقم 854 - 02 - 2 المشار إليه أعلاه. 7.6: منح الأطر الخاضعة للنظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية الذين غُيِّر إطارهم على إثر تكوين بإحدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية دون أن يترتب عنه تغيير في سلم الأجور سنتين من الأقدمية تحتسب للترقي في الدرجة، ويعمل بهذا المقتضى ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المعدل بالجريدة الرسمية. 8.6: منح أساتذة السلك الأول الذين وظفوا بهذه الصفة والمتوفرين على 15 سنة من الأقدمية في هذا الإطار إلى غاية 31 دجنبر 1995 ثلاث سنوات من الأقدمية تحتسب للترقي في الدرجة، وسيعمل بهذا المقتضى ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المعدل بالجريدة الرسمية. ولا يسري مفعول هذا الإجراء على المستفيدين من الترقية بناء على الشهادات قبل التاريخ نفسه. 9.6: تنظيم مباراة داخلية بصفة استثنائية، وخلال مدة انتقالية تحدد في 3 سنوات للمقتصدين والمقتصدين الممتازين السلمان 8 و9 الحاصلين على الإجازة لولوج إطار ممون السلم .10
- 7 - وضعية المتصرفين والأطر المماثلة: نظرا لعدم التوصل إلى توافق يرضي الأطراف بعد عدة لقاءات تقرر إرجاء الفصل في شأن تسوية وضعية المتصرفين والأطر المماثلة ومتابعة الحوار حولها. غير أن هذا الإرجاء لا يحول دون استفادة هذه الفئات من عملية الترقية الاستثنائية برسم سنوات 2000 - 2001 - .2002
- 8 - وضعية أعوان وموظفي الجماعات المحلية: تعمم على أعوان وموظفي الجماعات المحلية الزيادة في التعويضات، والامتيازات والنظامية المخولة للفئات المشار إليها في هذا المحضر وهي: الأعوان والموظفون المرتبون في السلاليم من 1 إلى ,9 والتقنيون والإعلاميائيون والمتصرفون والأطر المماثلة. حرر بالرباط بتاريخ 28 يناير 200