توقعات أحوال الطقس الاثنين بالمغرب    تسرب غاز البوتان يودي بحياة أم وثلاثة من أبنائها في أول أيام رمضان    قتيل وجرحى في حادث سير بين الحسيمة وتمسمان    يوسف النصيري يرفع رصيده إلى 16 هدفاً بقميص فنربخشة أمام أنطاليا سبور    المغرب ماضٍ في طريقه .. والمغاربة يعرفون جيدًا من معهم ومن ضدهم    مسلسل "معاوية".. هل نحن أمام عمل درامي متقن يعيد قراءة التاريخ بشكل حديث؟    وفاة مأساوية لشاب خلال مباراة رمضانية بطنجة    شابة تقدم على الانتحار نواحي سطات    المغرب نموذج للدول الإفريقية في مجال تربية الأحياء المائية المستدامة    إحباط محاولة تهريب حوالي 26 كيلوغراما من مخدر "الشيرا"    شاهدوا.. الحلقة الأولى من المسلسل الأمازيغي "بويذونان"    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    أصيلة .. تشييع جثمان الوزير الأسبق ورجل الثقافة الراحل محمد بن عيسى    السعودية تتهم إسرائيل ب"ابتزاز غزة"    رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد على ضرورة إعادة تسليح أوروبا "بشكل عاجل"    أسعار اللحوم تتراجع في عدد من المدن المغربية باستثناء الناظور    برقية تهنئة إلى جلالة الملك من المدير العام لمنظمة الإيسيسكو بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك    قبل أن يتعطل تمامًا.. 7 إشارات تخبرك أن هاتفك يقترب من نهايته    وكالة بيت مال القدس تطلق كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس    نشرة انذارية : تساقطات ثلجية مرتقبة على المرتفعات التي تتجاوز 1800 متر    بسبب رفضها التعاون في مجال الهجرة.. السلطات الفرنسية تمنع دخول بعض المسؤولين الجزائريين    بالفيديو: جزائري يفضح مقر الذباب الإلكتروني الذي يحركه تبون    إبنة الحسيمة أمينة لبحر تنال شهادة الدكتوراه في الكيمياء بميزة "مشرف جدًا"    برشلونة يسحق سوسييداد وينفرد بالصدارة    المغرب.. تأسيس شركة عسكرية رائدة جديدة لتصنيع وتطوير المعدات الدفاعية    الهمهمات اللغوية.. أكثر من مجرد أصوات عشوائية    بطولة إسبانيا لكرة القدم .. برشلونة يعود للصدارة بفوزه على سوسييداد (4-0)    المغرب يشهد "ماراثون السينما"    وكالة بيت مال القدس تطلق كرسي الدراسات المغربية في جامعة المدينة    بوريطة: العلاقات المغربية الألبانية متينة وتاريخية لكنها بحاجة إلى تنشيط آلياتها    التنسيق النقابي الصحي يدق ناقوس الخطر ويحذر من شل القطاع    أسعار مرتفعة للأسماك بالسوق المركزي لشفشاون في أول أيام رمضان    مسلسل "رحمة".. رحلة في أعماق الدراما المغربية على MBC5 في رمضان    الخبير الاقتصادي محمد الشرقي: المغرب يعتمد على نفسه في تمويل المونديال -فيديو-    هبوط ناجح لمركبة فضائية أمريكية تابعة لشركة خاصة على سطح القمر    أبرز الترشيحات لجوائز الأوسكار بنسختها السابعة والتسعين    "خليه عندك".. حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة المنتجات ذات الأسعار المرتفعة    90 ثانية لكسر اللاعبين المسلمين صيامهم بالدوري الأسترالي    غلال الفلاحة المغربية تبهر باريس    رافينيا على رادار الهلال.. الشرط الجزائي قد يسهل الصفقة    استطلاع: الألمان يمتنعون عن شراء السيارات الكهربائية    حجب الثقة يقيل وزير مالية إيران    المغرب يراهن على تحقيق 52% من الطاقة المتجددة بحلول 2030 والتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 42%    اتفاق نهائي بين المغرب الفاسي والألماني توميسلاف لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة    "فيفا" يمنح القنوات التليفزيونية حق استغلال الكاميرات الخاصة بالحكام في مونديال الأندية    صدور عدد جديد من مجلة "القوات المسلحة الملكية"    تصفيات مونديال 2026: الحكم المغربي الكزاز يقود مباراة بوروندي وكوت ديفوار    المغرب والعرش العلوي .. بيعة راسخة ودعاء موصول    "دكاترة العدل" يكرمون الوزير وهبي    النائب البرلماني محمد لامين حرمة الله يشيد بهذا القرار الملكي    هذا هو موضوع خطبة الجمعة    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    "حضن الفراشة" .. سلاح فتاك لمواجهة التوترات النفسية    شبكة صحية تدعو إلى تكثيف الحملات التطعيمية ضد "بوحمرون"    بعد مليلية.. مخاوف من تسلل "بوحمرون" إلى سبتة    متى تحتاج حالات "النسيان" إلى القيام باستشارة الطبيب؟    دراسة علمية تكشف تفاصيل فيروس جديد لدى الخفافيش وخبير يطمئن المواطنين عبر "رسالة24"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعليق على قرار المحكمة الدستورية رقم 31/17
نشر في طنجة 24 يوم 01 - 08 - 2017

المحكمة الدستورية ودور الرقابة على اختصاص المجلس الاعلى للسلطة القضائية
- اشكالية تدافع المؤسسات الدستورية على حساب الدستور-
اصدرت المحكمة الدستورية قرارا بتعذر البت على الحالة في القانون الداخلي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية الذي احيل عليها من طرف رئيسها للنظر في مدى مطابقته للدستور و للقانونين التنظيميين للمجلس الاعلى للسلطة القضائية و النظام الاساسي للقضاة.
و اقد ذهبت بعض التعليقات الى اثارة الانتباه الى اغفال المجلس الاعلى للسلطة القضائية للإجراءات الازمة لاقرار ووضع النظام الداخلي للمجلس و ضوابط و شكليات تعديله من جهة أخرى.
و لقد قرار المحكمة الدستورية يثير نقاشا اعمق مما سبق و ان طرح بخصوصه لان النقاش يمتد الى إختصاص المحكمة الدستورية و احقيتها في الاستنكاف عن الفصل في مسالة دستورية و مطابقة القانون الداخلي أمام إغفال المجلس الاعلى للسلطة القضائية لأجرأة مقتضى يتعلق بالتعديل مما يجعل من المحكمة الدستورية محكمة النظر في الدستورية و المطابقة من جهة، و محكمة إجبار و مراقبة على المجلس الاعلى للسلطة القضائية أن قصر عن ممارسة اختصاصه في تنظيم ما اوجبه المشرع القيام به في التنظيم القضائي من جهة أخرى؟
وقد يفهم من قرار المحكمة الدستورية أن ولايتها في البت في الدستورية و المطابقة للنظام الداخلي رهين بشكلية إجرائية سابقة و تتمثل في ان يحتوي القانون الداخلي المحال عليها كاملا و محتويا لتنظيم جميع الإجراءات التي تؤطره تحث طائلة تعذر البت في الدستورية و المطابقة و إن نظم و أجرأ غالبية المقتضيات المرتبطة به؟
من خلال قراءة قرار المحكمة الدستورية نجده مشوب بعيب الاختصاص في صورته السلبية و الايجابية و مخالف للقانون و موسم بتجاوز السلطة و فساد التعليل الموازي انعدامه.
أولا: في فساد التعليل ومخالفة القانون.
1- ذهب قرار المحكمة الدستورية في تعليله الى أن فحص ستورية النظام الداخلي يشمل مراقبة الاجراءات هذا الاخير و جوهره، في حين:
2- لم ينظم الدستور في مقتضياته اي مقتضييات إجرائية تخص النظام الداخلي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، و نتيجة لذالك، فكيف للمحكمة الدستورية أن تبسط رقابتها في مطابقة النظام الداخلي للدستور في غياب أي إجراء او شكليات يحيل يحيل عليها الدستور الخصوص.
3- إذ تدعى المحكمة الدستورية الى فحص الدستورية لو نظم الدستور الجانب الاجرائي لمقتضيات النظام الداخلي و تبعا لذالك يكون تعليل المحكمة الدستورية بان فحص دستورية النظام الداخلي تبدأ من الجانب الاجرائي تعليل فاسد و ينزل بمنزلة انعدام التعليل لان موجيات رقابة الدستورية في الشق المتعلق بالاجراءات و الشكليات غير قائمة.
4- و من غير أن تبين المحكمة الدستورية المقتضيات الدستورية التي نظمت الجانب الإجرئي للنظام الداخلي عرجت مباشرة الى الاستدلال بالقانون التنظيمي للمجلس الاعلي للسلطة القضائية وركنت الى الاستناد على القانون التنطيمي و انتقلت و من غير تدقيق من فحص الدستورية التي لا يسعفها الدستور في ذالك الى فحص مطابقة النظام الداخلي للقانون التنظيمي و مزجت بين فحص الدستورية و فحص المطابقة بين النظام الداخلي و القانون التنظيمي الذي يعتبر قانونا اقل رتبة من الدستور و اكثر من القانون العادي مما يكون قرارها مشوب بفساد التعليل الموازي انعدامه.
5- قررت المحكمة الدستورية أحقيتها في مراقبة إجراءات النظام الداخلي و هذا يفترض وجود هذه الاجراءات و التنصيص عليها لمراقبة مدى إعمالها و احترامها في تضمينات النظام الداخلي في حين ان القانون التنظيمي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية نص على اختصاص المجلس في وصع النظام الداخلي دون التنصيص على إجراءات خاصة لوضعه و الواجب التقيد بهاو تكون بذالك المحكمة الدستورية يريد أن تبسط رقابته على معدوم لغياب الاجرءات في القانون التظيمي لمكنة مراقبة تضمينها في النظام الداخلي بشكل مطابق للقانون الاعلى.
و الظاهر من خلال القرار المعلق عليه رغبة المحكمة الدستورية الزام المجلس الاعلى للسلطة القضائية بالتصريح بكيفبة وضع النظام الداخلي من خلال تحريفها لما سمته حقها في مراقبة الاجراءات مما يشكل مظهرا من مظاهر تجاوز السلطة و بسط رقابتها خارج مجال اختصاصها المتمثل اساسا القول بدستورية النظام الداخلي و مطابقته للقانونين التنظيميين أم لا.
ثانيا: في عيب الاختصاصو تجاوز السلطة .

اعتبرت المحكمة الدستورية إن عدم تضمين النظام الداخلي للضوابط المتطلبة لوضعه و تعديله إغفال من طرف المجلس الاعلى للسلطة القضائية لقواعد شكلية جوهرية يترتب عن عدم احترامها تعذر المحكمة الدستورية عن البت في النظام الداخلي و مدى دستوريته و مطابقته للنظامين التنظيمين في حين:
1- لا يحق للمحكمة الدستورية ان تنصب نفسها مؤسسة مراقبة لممارسة المجلس الاعلى للسلطة القضائية لاختصاصه الممنوح له بمقتضى القانون التنظيمي، و لا جهة حلول محلها و لا جهة جير و إكراه لها بارجاء البت في الدستورية و المطابقة الى حين أن يمارس المجلس الاعلى اعتصاصه الاصيل ، إذ بمنحى المحكمة الدستورية بالقول بتعذر البت الى حين تضمين النظام الداخلي لمسالة تعديل هذا الاخير تكون علقت ممارسة إختصاها في النظر في الدستورية على ممارسة المجلس الاعلى لاختصاصه كاملا، و هذا يشكل في نهائيته مظهرا من مظاهر تسليط إختصاص المحكمة الدستورية على أختصاص المجلس الاعلى للسلكة القضائية و عيب الاختصاص في ادبيات القضاء الاداري مما يثيره القضاء تلقائيا إن مقرون بالجسامة في الممارسة.
2- لا يحق للمحكمة الدستورية ان تقضي بتعذر البت في النظام الداخلي لان من صميم وظيفتها طبقا للمادة 26 من القانون التنظيمي لها أن تبت في مدى دستورية الفصول المحال عليها ومدى مطابقتها للقانونين التنظيميين من عدمه لا غير، مما يوجب عليها وفقا لقواعد الاختصاص المؤطرة وبوصفها محكمة ذات اختصاص خاص أن تنفذ الى جوهر ما أحيل عليها، و ليست محكمة موضوع ذات ولاية عامة تنظر المحال عليه كما تنظر الخصومة القضائية ، وتكون بما قضت به تجاوزت أختصاصها و أدى قرارها الى وضع شاذ عن اليات اشتغال المحكمة الدستورية و الغاية من اقرارها دستوريا.
3- لا يحق للمحكمة الدستورية ان تقضي بتعذر البت في النظام الداخلي بعلة عدم احترام المجلس الاعلى للسلطة القضائية لقواعد شكلية جوهرية، إذ كيف للمحكمة الدستورية أن تعتبرها متخلفة و الحال أن المجلس الاعلى من عهد اليه وظعها و تسطيرها من جهة، و من جهة ثانية إذ لوكانت جوهرية الى هذا الدرجة لكانت المحكمة الدستورية التي حلت محل المجلس الدستوري ان يقرر تضمنها يوم إحالة القانون التنظيمي عليه يومها،
4- لا يحق للمحكمة الدستورية ان تقضي بتعذر البت في النظام الداخلي بعلة عدم احترام المجلس الاعلى للسلطة القضائية لقواعد شكلية جوهرية في إغفال و المثمثلة في إغفال نقطة وضع و تعديل القانون الداخلي لان لا تاثير لهذا الاغفال على صلاحية المحكمة الدستورية للبت في الفصول الاخرى للنطام الداخلي و البت في الدستورية و المطابقة.
ثالثا: - الوضع الشاذ لقرار المحكمة الدستورية:
ونحن امام قرار المحكمة الدستورية، ما مال النظام الداخلي نفاذه و نشره متوقف عليه اشتغال مرفق القضاء بشكل عام.
1- لا يحق للمجلس الاعلى للسلطة القضائية أن يدخل تعديلا و المطابقة لقرار المحكمة الدستورية لأن ولايته في الإعداد و العرض و الاحالة على المحكمة الدستورية قد انقضت بمرور اجل ثلاثة اشهر من تاريخ التنصيب من طرف جلالة الملك.
و قد يعض المجلس الاعلى الطرفعن هذه النقطة، و يعدل النظام الداخلي فيما سجلته المحكمة الدستورية، و يحق لهذه الاخير أن ترد النظام الداخلي بعدم القبول لانه ورد عليها خارج الاجل المقرر في القانون التنظيمي، و يكون عمل المجلس الاعلى اقبح من زلة.
و قد يذهب البعض من غير اساس الى القول بان قرار المحكمة الدستورية يؤدي الى فتح الاجل من جديد لمعاودة عرض النظام الداخلي عليه مما يتعارض مع القواعد الثالية:
- أن مسالة الاجل و الاعداد و الاحالة حدد لها الدستور و القانون التنظيمي نقطة البدائة و تتمثل في ثلاثة اشهر من تاريخ التنصيب في الحالة الاولى، و أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة على المحكمة الدستورية،مما ينشأ بداية بداية الاجل و تمديده خارج ما قرره القانون التنظمي و الذي لا يتصور أن تبت المحكمة الدستورية إلا فيما قرر لها دستوريا و تنظيميا.
- أن المحكمة الدستورية استنفذت ولايتها في النظر في القانون الداخلي و ان منكة الاحالة عليه من جديد لا يمكن تصورها بصدور قرارها و الامر بنشره في الجريدة الرسمية ، و الحال أن الذي ينشر في الجريدة الرسمية و الذي يتحصن من كل طعن القرار الذي صدر في مجال اختصاصها بالقول بالدستورية أو عدم الدستورية مما لا يتحصن معه هذا الطعن الاخير من الطعن.
- من الخطأ الاعتقاد أن نفاذ القوانين التنظيمية و القوانين العادية المحالة و القووانين الداخلية يتوقف نفادها على قرار صريح من المحكمة الدستورية، و إن غياب مثل هذا القرار الصريح مانع من تنفيذ القانون مما يجعل من المحكمة الدستورية مؤسسة فوق المؤسسات حين امتناعها البت أو إ صدار مثل هذا القرار موضوع التعليق.
إذ يفترض في جميع القوانين التنظيمية و القوانين الداخلية أنها موافقة للدستور و مطابقة للقانون، و أن إحالتها على المحكمة الدستورية من شانه أن يوقف الامر بتنفيدها الى حين البت فها في أجل شهر.
فلا شك أن الاحالة على المحكمة الدستورية موقف اجلها للتنفيذ، إذ بمرور أجل الشهر و لم تقم المحكمة بالبت استصحب الاصل ووقع صدور الامر بتنفيذ القانون أو النظام الداخلي المحال.
و بذالك، فإن بت المحكمة الدستورية بتعدر البت في القانون الداخلي و الحال انها ملزمة بالبت في جوهر النظام المحال و مرور أجل الشهر من تاريخ الاحالة ، يرتب الجزاء المقرر في الفصل 26 من القانون التنظيمي.
و نميل الى قرار المحكمة الدستورية بتعذر البت ينزل بمنزلة عدم البت داخل اجل الشهرو يصبح النظام الداخلي قابلا للتنفيذ .
محام بالدار البيضاء وباريز


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.