مخيمات تندوف... سجن فوق تراب دولة ترعى الإرهاب    مسؤول أممي: المغرب يجعل من التحول الرقمي رافعة أساسية في استراتيجيته التنموية    عاجل.. سقوط طائرة قرب مطار فاس    تطورات مثيرة في قضية إسكوبار الصحراء وهذا ما قررته المحكمة    مشروع لتصنيف البوليساريو منظمة إرهابية    نشرة إنذارية: أمطار رعدية ورياح قوية مع تطاير الغبار بعدد من مناطق المملكة من الجمعة إلى الأحد    درك الفنيدق يفك لغز وفاة فتاة عُثر عليها بسد أسمير    مهرجان باريس للكتاب.. الخبير المغربي أمين لغيدي يحصل على جائزة تكريمية من مجموعة النشر الفرنسية "إيديتيس"    تأجيل مهرجان تطوان لسينما المتوسط        بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على أداء سلبي    مجلس المستشارين.. افتتاح أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2024-2025    نشرة إنذارية.. أمطار قوية منتظرة بالمملكة ابتداء من اليوم الجمعة    قنطرة الموت.. شاحنة تهوي من قنطرة وسائقها يفارق الحياة    حجز أكثر من 25 طنا من مخدر الحشيش بسيدي قاسم    ديربي الوداد والرجاء يخطف الأنظار والتأهل للمنافسات الإفريقية الهاجس الأكبر    أمن أكادير يضبط شابا متلبسا بترويج أجهزة تستخدم في الغش في الامتحانات    الذئب الرهيب يعود من عالم الانقراض: العلم يوقظ أشباح الماضي    مهرجان 'عرس الصحراء' في قلب درعة تافيلالت: سحر الفن في الراشيدية والريصاني    الدول المنتجة للنفط في مأزق.. أسعار الخام تهوي لأدنى مستوى منذ الجائحة    الذهب يرتفع ويسجل مستوى قياسيا جديدا    شراكة بين "اتصالات المغرب" و"زوهو"    "الأحرار" يدين الاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بتثبيت وقف إطلاق النار    الصين ترد على ترامب برفع الرسوم على السلع الأمريكية إلى 125%    تونس.. جلسة ثانية لمحاكمة عشرات المعارضين بتهمة "التآمر على أمن الدولة"    90% من الجماعات الترابية مغطاة بوثائق التعمير.. وتوجيه الوكالات الحضرية لحل الإشكالات الترابية    غوغل تتيح تحويل المستندات النصية إلى حلقات بودكاست مسموعة    "الاستقلال" يطالب بتخليق الحياة العامة ومحاربة الممارسات غير الشفافة    محمد صلاح يجدد العقد مع ليفربول    ألف درهم للمشاركين في برامج الصحة    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة.. أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، مشتل لمواهب تسطع في سماء الكرة القارية والدولية    المغرب يدعو إلى تضافر الجهود الدولية لضمان سلامة الأجواء في مناطق النزاع    ملتقى الضفتين بمدريد يختتم فعالياته بتوصيات قوية أبرزها تنظيم النسخة الثالثة بالمغرب والانفتاح على الصحافة البرتغالية    "الديربي البيضاوي" يفتتح "دونور" وسط مقاطعة مرتقبة من أنصار الوداد والرجاء !    الصين ترد على تصعيد واشنطن التجاري بورقة بيضاء: دعوة للحوار والتعددية بدلًا من المواجهة        السياحة.. المغرب يسجل أرقاما قياسية خلال الربع الأول من سنة 2025    بطولة إسبانيا.. أنشيلوتي وريال مدريد تحت المجهر وبرشلونة للابتعاد    إجراء قرعة جديدة لكأس أمم أفريقيا للشباب بعد التحاق تونس    في غياب الجماهير .. من يحسم صراع الدفاع وشباب المحمدية؟    الاحتكار آفة الأشْرار !    اتهامات للمؤثرة الشهيرة "ميس راشيل" بتلقي أموال للترويج لحماس    نجاة الرجوي: "مشاركتي في حفل تكريم عبد الوهاب الدكالي شرف كبير"    مصرع ستة أشخاص بينهم أطفال بسقوط مروحية في أمريكا    بنسعيد يدشن جناح المغرب ضيف شرف مهرجان باريس للكتاب 2025    وفاة مدرب ريال مدريد السابق الهولندي ليو بينهاكر عن عمر 82 عاما    جامعيون ومسؤولون سابقون يرصدون صعوبات الترجمة بأكاديمية المملكة    عراقجي في الجزائر .. هل تُخطط إيران للهيمنة على شمال إفريقيا عبر قصر المرادية ؟    10 حقائق عن استيراد الأبقار والأغنام وتداعياتها السياسية والمالية والاجتماعية!    السلطات الصحية بجنوب إسبانيا تتأهب لمواجهة "بوحمرون" القادم من شمال المغرب    سلطات مليلية تحتجز كلب "مسعور" تسلل من بوابة بني انصار    آيت الطالب يقارب "السيادة الصحية"    دراسة: أدوية الاكتئاب تزيد مخاطر الوفاة بالنوبات القلبية    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه أبرز مقتضيات قانون "شغب الملاعب"
نشر في طنجة 24 يوم 03 - 02 - 2016

يتضمن القانون رقم 09-09 المتعلق بالعنف المرتكب في المباريات والتظاهرات الرياضية مجموعة من الإجراءات الزجرية لمعاقبة مقترفي أعمال الشغب والمحرضين على الكراهية أو الذين تصدر عنهم أعمال منافية للآداب والاخلاق العامة.
وهكذا ينص الفصل 5-308 من القانون ذاته، على أنه يعاقب بالحبس، من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1200 إلى 10 الاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، دون الاخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، "كل من حرض على التمييز أو على الكراهية أثناء مباريات او تظاهرات رياضية، أو بمناسبتها وأثناء بث تلك المباريات أو التظاهرات في أماكن عمومية او بمناسبة هذا البث، بواسطة خطب أو صراخ أو نداءات أو شعارات أو لافتات أو صور أو تماثيل، أو منحوتات أو بأي وسيلة أخرى ضد شخص أو عدة أشخاص بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الاعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي او المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين".
ويعاقب بنفس العقوبة "كل من ارتكب قذفا أو سبا بمفهوم الفصلين 442 و443 من القانون الجنائي بواسطة إحدى الوسائل المشار إليها في الفقرة السابقة، أو تفوه بعبارات منافية للآداب والاخلاق العامة في حق شخص أو مجموعة أشخاص أو هيئة أو عدة هيئات".
وينص الفصل 8-308 من ذات القانون، على أنه يعاقب بغرامة من 5000 درهم إلى 50 الف درهم المسؤولون عن تنظيم الانشطة الرياضية الذين لم يتخذوا التدابير المنصوص عليها في القانون أو في النصوص التنظيمية أو في انظمة الهيئات الرياضية المقررة لمنع أعمال العنف أثناء المباريات والتظاهرات الرياضية، إذا نتج عن ذلك أعمال العنف.
ويعاقب بنفس العقوبة الأشخاص الموكول إليهم تنفيذ التدابير المشار إليها في الفقرة السابقة إذا ترتب عن إهمالهم أو تهاونهم في القيام بها أعمال عنف.
وبموجب الفصل 9-308، من القانون 09-09 فإنه يعاقب، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 1200 إلى 5000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وذلك دون الاخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، "كل من دخل أو حاول الدخول إلى ملعب أو مكان عمومي تجري به أو تبث فيه مباراة او تظاهرة رياضية وهو يحمل دون سبب مشروع سلاحا بمفهوم الفصل 303 من القانون الجنائي أو شيئا به أشعة "لازر" أو مادة حارقة أو قابلة للاشتعال أو أية أداة أو مادة أخرى يمكن استعمالها في ارتكاب العنف أو الإيذاء أو في تعييب أو اتلاف منشآت أو أداة تحضر حيازتها بمقتضى القانون والانظمة الرياضية".
ويجوز للمحكمة، حسب الفصل 18 - 308، أن تحكم علاوة على العقوبات المنصوص عليها في الفصول 1-308 إلى 12-308 من هذا القانون على الشخص المدان بالمنع من حضور المباريات والتظاهرات الرياضية لمدة لا يمكن أن تتجاوز سنتين مع إمكانية شمول هذا التدبير بالنفاذ المعجل.
كما يجوز للمحكمة إلزام المعني بالامر ملازمة محل إقامته أو مكان أخر، أو تكليفه بالتردد على مركز الامن أو السلطة المحلية وذلك خلال وقت إجراء المباريات أو التظاهرات الرياضية التي منع من حضورها.
وتبلغ النيابة العامة مقرر المنع من حضور المباريات او التظاهرات الرياضية إلى السلطات والهيئات المشار إليها في الفصل 19-308 من القانون ذاته قصد العمل على تنفيذه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.