يتضمن القانون رقم 09-09 المتعلق بالعنف المرتكب في المباريات والتظاهرات الرياضية مجموعة من الإجراءات الزجرية لمعاقبة مقترفي أعمال الشغب والمحرضين على الكراهية أو الذين تصدر عنهم أعمال منافية للآداب والاخلاق العامة. وهكذا ينص الفصل 5-308 من القانون ذاته، على أنه يعاقب بالحبس، من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1200 إلى 10 الاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، دون الاخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، "كل من حرض على التمييز أو على الكراهية أثناء مباريات او تظاهرات رياضية، أو بمناسبتها وأثناء بث تلك المباريات أو التظاهرات في أماكن عمومية او بمناسبة هذا البث، بواسطة خطب أو صراخ أو نداءات أو شعارات أو لافتات أو صور أو تماثيل، أو منحوتات أو بأي وسيلة أخرى ضد شخص أو عدة أشخاص بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الاعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي او المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين". ويعاقب بنفس العقوبة "كل من ارتكب قذفا أو سبا بمفهوم الفصلين 442 و443 من القانون الجنائي بواسطة إحدى الوسائل المشار إليها في الفقرة السابقة، أو تفوه بعبارات منافية للآداب والاخلاق العامة في حق شخص أو مجموعة أشخاص أو هيئة أو عدة هيئات". وينص الفصل 8-308 من ذات القانون، على أنه يعاقب بغرامة من 5000 درهم إلى 50 الف درهم المسؤولون عن تنظيم الانشطة الرياضية الذين لم يتخذوا التدابير المنصوص عليها في القانون أو في النصوص التنظيمية أو في انظمة الهيئات الرياضية المقررة لمنع أعمال العنف أثناء المباريات والتظاهرات الرياضية، إذا نتج عن ذلك أعمال العنف. ويعاقب بنفس العقوبة الأشخاص الموكول إليهم تنفيذ التدابير المشار إليها في الفقرة السابقة إذا ترتب عن إهمالهم أو تهاونهم في القيام بها أعمال عنف. وبموجب الفصل 9-308، من القانون 09-09 فإنه يعاقب، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 1200 إلى 5000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وذلك دون الاخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، "كل من دخل أو حاول الدخول إلى ملعب أو مكان عمومي تجري به أو تبث فيه مباراة او تظاهرة رياضية وهو يحمل دون سبب مشروع سلاحا بمفهوم الفصل 303 من القانون الجنائي أو شيئا به أشعة "لازر" أو مادة حارقة أو قابلة للاشتعال أو أية أداة أو مادة أخرى يمكن استعمالها في ارتكاب العنف أو الإيذاء أو في تعييب أو اتلاف منشآت أو أداة تحضر حيازتها بمقتضى القانون والانظمة الرياضية". ويجوز للمحكمة، حسب الفصل 18 - 308، أن تحكم علاوة على العقوبات المنصوص عليها في الفصول 1-308 إلى 12-308 من هذا القانون على الشخص المدان بالمنع من حضور المباريات والتظاهرات الرياضية لمدة لا يمكن أن تتجاوز سنتين مع إمكانية شمول هذا التدبير بالنفاذ المعجل. كما يجوز للمحكمة إلزام المعني بالامر ملازمة محل إقامته أو مكان أخر، أو تكليفه بالتردد على مركز الامن أو السلطة المحلية وذلك خلال وقت إجراء المباريات أو التظاهرات الرياضية التي منع من حضورها. وتبلغ النيابة العامة مقرر المنع من حضور المباريات او التظاهرات الرياضية إلى السلطات والهيئات المشار إليها في الفصل 19-308 من القانون ذاته قصد العمل على تنفيذه.