اكدت مصادر من داخل بلدية اكادير ان رفض وزارة الدااخلية المصادقة على مشروع شركة لتدبير مرابد مدينة اكادير، التي صادق المجلس الجماعي على انشائها في دورة يوليوز الاخير، سيعجل باخراج مشروع هيكلة الموارد البشرية بالجماعة الحضرية لاكادير، المشروع الذي كان يراوح المكان مند مدة دون ان يرى النور، واكد متتبعون للشأن المحلي بالمدينة ان امر رفض المصادقة على هذه الشركة لاسباب قانونية سيعصف بالكاتب العام وبرئيس الشؤون القانونية داخل الجماعة لمسؤوليتهما المباشرة على هذا الرفض. ومن المعلوم ان وزارة الداخلية رفضت المصادقة على المقرر الجماعي الخاص بإنشاء مشروع شركة التنمية المحلية من أجل تدبير مرفق الوقوف بالجماعة الحضرية لأكادير، الذي سبق أن تمت مدارسته خلال دورة يوليوز الماضي، حيث قرر المجلس الجماعي لأكادير إنشاء شركة من أجل تولي تدبير مرفق المرابد العمومية، وسجلت المراسلة التي وجهها وزير الداخلية إلى طارق القباج عبر السلم الإداري مجموعة من الملاحظات حول هذا المشروع، حيث طالبت المراسلة بضرورة أن يكون الطرف الشريك المتعاقد معه موجودا قانونيا، الأمر الذي يقتضي أن يقوم المجلس الجماعي بإنشاء الشركة وإخراجها إلى حيز الوجود كشخص معنوي قائم الذات. وأحالت مراسلة الداخلية على القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والذي يشير إلى أن اكتساب الشركة لشخصيتها المعنوية لا تتم إلا بعد تقييدها في السجل التجاري، كما أوصت المصالح المختصة بالوزارة بأن يتداول المجلس الجماعي لأكادير أولا في إنشاء الشركة وفي كل التفاصيل المتعلقة بذلك وخاصة تعيين ممثلها في الجمعية العامة ومجلس الإدارة، والمصادقة على المساهمة المالية في رأس مال الشركة وتحديده، على أن يتم بناء على هذه المداولات استكمال مسطرة إنشاء الشركة وتقييدها وفق مقتضيات القانون المنظم للشركات. أما في ما يخص الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركة فقد أوصت مراسلة الداخلية بعرض القانون الأساسي وميثاق المساهمين على أنظار المجلس، وإعطاء المجلس الصلاحية للرئيس للقيام بالإجراءات القانونية الضرورية لاستكمال مسطرة إحداث الشركة، وكذا تعيين ممثلي الجماعة بالجمعية العامة وبالمجلس الإداري للشركة، كما طالبت المصالح المختصة بوزارة الداخلية بموافاتها، قصد المصادقة، بكل من مداولات المجلس الجماعي لأكادير حول القانون الأساسي وميثاق المساهمين وتحديد ممثلي الجماعة بالشركة، والقانون الأساسي موقع عليه من طرف الرئيس والأطراف المعنية، وكذا اكتتاب رأس مال الشركة باعتبار ذلك شرطا لتأسيس الشركة وفق مقتضيات المادة 21 من قانون شركات المساهمة.