آسفي اليوم:عبدالرحيم اكريطي إذا القانون المنظم لعملية استغلال مقالع الأحجار يمنع منعا كليا وجودها داخل المجال الحضري،فإن القانون لم يطبق بحذافره بمدينة آسفي بمبرر أن مقلعين اثنين يتواجدان في الوقت الراهن في المجال الحضري لازالا يشتغلان بشكل عادي بالرغم من شكايات المواطنين المتضررين الذين ظلوا يوجهونها إلى الجهات المسؤولة دون أن تأخذ بعين الاعتبار. استمرار المقلعان في الاشتغال بالرغم من القرارات المتخذة في حق المشرفين عليهما والمتعلقة بضرورة إغلاقهما جعل الساكنة المتضررة تظل تطرح العديد من الأسئلة والاستفسارات حول أسباب الاستمرار في الاشتغال مع العلم أن وثائق رسمية تؤكد على ضرورة إغلاق هذين المقلعين منها محضر اللجنة الإقليمية لمتابعة قضايا المقالع المؤرخ في 22 ماي 2003 والموقع من طرف كل من رئيس المقاطعة الحضرية الأولى ورئيس قسم الشؤون القروية بالولاية ورئيس القسم التقني بالجماعة الحضرية لآسفي بياضة وممثلين اثنين عن مديرية التجهيز وممثل عن المديرية الإقليمية للفلاحة وممثل عن المصلحة الجهوية للمعادن الذي أكد على أن مقلع شركة صوكاريا غير محين طبقا لمقتضيات الدورية المشتركة رقم 87 بتاريخ 8 يونيو 1994 سيما تواجده داخل المدار الحضري لمدينة آسفي،وأن المعاينة التي قامت بها اللجنة المذكورة سنة 2003 أتثبتت عدم أداء الشركة المشغلة للرسوم الواجبة عليها لفائدة الجماعة كما أن شروط الاستغلال لا تتقيد بالشروط والإرشادات التقنية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل للمحافظة عل البيئة وعقلنة الاستغلال،أما بخصوص مقلع شركة كاتراد فإنه اللجنة أكدت على أنه من خلال معاينتها تبين على أن المقلع متوقف عن الاستغلال وذلك بسبب النزاعات القائمة بين الشركة والغير،كما أنه ونظرا لعمق الاستغلال الذي تجاوز المسموح به في مجال الحفريات فان المقلع لا يتوفر على الوسائل الوقائية لضمان سلامة المواطنين،وأضافت اللجنة في محضر المعاينة هذا على أنه سبق للسلطة القضائية أن أمرت بإيقاف أعمال الحفر واستخراج الأحجار من هذا المقلع، لتقرر اللجنة في محضرها الذي يتوفر الموقع على نسخة منه بإغلاق هذين المقلعين مع دعوة الشركتين المستغلتين بالقيام بالإصلاحات الضرورية الواجبة عند انتهاء الاستغلال وذلك طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل،وكذا تصفية مستحقات الجماعة عن الكميات المستخرجة،أما بخصوص آلتي تفتيت الأحجار اللتين تتواجدان في ملكية الشركتين والمتواجدتين داخل المدار الحضري،فإن اللجنة قررت لما تسببه عملية تفتيت الأحجار للسكان المجاورين من أضرار أن تقوم السلطة المحلية المختصة بسحب الرخص المخولة لها وذلك طبقا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر بتاريخ 25 غشت 1914. قرار اللجنة هذا المتضمن بمحضر المعاينة الموقع من طرف جميع الأطراف بالرغم من مرور سنوات عليه فإن المقلعين لا زالا يشتغلان بشكل عادي بالرغم من الاحتجاجات والشكايات التي مافتئت ساكنة الأحياء المجاورة لهما توجهها إلى الجهات المسؤولة قصد التدخل لوضع حد لمعاناتهم آخرها العرائض الموقعة من طرف المتضررين التي وجهت نسخا منها إلى كافة الجهات المسؤولة.