ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    المعارضة بمجلس المستشارين تنسحب من الجلسة العامة وتطلب من رئيسه إحالة مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية    مسؤولية الجزائر لا غبار عليها في قضية طرد 45 ألف أسرة مغربية    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الأربعاء إلى السبت بعدد من مناطق المملكة    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    السلطة القضائية تنضم إلى PNDAI    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يتغلب على السودان (3-0) في أولى مبارياته في دور المجموعات    وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    كأس إفريقيا للأمم 2025.. الملاعب المغربية تتغلب على تقلبات أحوال الطقس    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    توقيف شخص بحوزته أقراص مهلوسة وكوكايين بنقطة المراقبة المرورية بطنجة    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. منتخب بوركينا فاسو يحقق فوزا مثيرا على غينيا الاستوائية    قضية البرلماني بولعيش بين الحكم القضائي وتسريب المعطيات الشخصية .. أسئلة مشروعة حول الخلفيات وحدود النشر    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    المخرج عبد الكريم الدرقاوي يفجر قنبلة بمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي ويكشف عن «مفارقة مؤلمة في السينما المغربية»        وفاة رئيس أركان وعدد من قادة الجيش الليبي في حادث سقوط طائرة في تركيا    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    نص: عصافير محتجزة    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    الكشف عن مشاريع الأفلام المستفيدة من الدعم    بنسعيد: الحكومة لا تخدم أي أجندة بطرح الصيغة الحالية لقانون مجلس الصحافة    روسيا تعتزم إنشاء محطة طاقة نووية على القمر خلال عقد    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الاقتصاد المغربي في 2025 عنوان مرونة هيكلية وطموحات نحو نمو مستدام    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    بول بوت: العناصر الأوغندية افتقدت للروح القتالية    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    كأس إفريقيا بالمغرب .. مباريات الأربعاء    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    فدرالية الجمعيات الأمازيغية تهاجم "الدستور المركزي" وتطالب بفصل السلط والمساواة اللغوية    مواجهات قوية للمجموعتين الخامسة والسادسة في كأس إفريقيا    انتصارات افتتاحية تعزز طموحات نيجيريا والسنغال وتونس في كأس إفريقيا    الأمطار تغرق حي سعيد حجي بسلا وتربك الساكنة    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    طقس ممطر في توقعات اليوم الأربعاء بالمغرب    بكين وموسكو تتهمان واشنطن بممارسة سلوك رعاة البقر ضد فنزويلا    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    خطر صحي في البيوت.. أجهزة في مطبخك تهاجم رئتيك    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد فضيحة ‘باب دارنا' .. بوشارب تتدخل لوقف عمليات النصب و الإحتيال في السكن الإقتصادي !
نشر في زنقة 20 يوم 03 - 01 - 2020

بعد فضيحة الشركة الوهمية “باب دارنا” التي راح ضحيتها قرابة ألف شخص منهم عدد كبير من مغاربة العالم ، تقدمت أمس الخميس وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب بمشروع مرسوم يتعلق بضمانات إنهاء الأشغال أو ضمانات استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ عقد بيع العقار في طور الإنجاز، ويهدف المرسوم إلى مواجهة النصب والاحتيال على الراغبين في اقتناء السكن.
ويندرج المرسوم في إطار تفعيل القانون رقم 107. 12 عموما، والفصل 618. 9 منه على وجه الخصوص، وذلك بأجرأة المقتضى المتعلق بضمانات إنهاء الأشغال واسترجاع الأقساط بهدف تحصين المعاملات العقارية بما يضمن تنمية قطاع الإنعاش العقاري، وتعزيز الثقة في المعاملات العقارية، وتحقيق التوازن في الحقوق والواجبات بين الأطراف المتعاقدة والجهات المتدخلة وتسهيل الاستثمارات وتيسير عملية تملك مساكن من قبل المواطنين، وضمان الشفافية والمصداقية في المعاملات العقارية، وإرساء منظومة الأمن القانوني لهذا النوع من البيوع.
بالإضافة لتقوية الضمانات الكفيلة بتشجيع المنعشين العقاريين والمقتنين على السواء بالالتزام بالقواعد الخاصة ببيع العقار في طور الإنجاز، وينص الفصل 618 – 9 من القانون المذكور على أنه "يتعين على البائع، بعد توقيع عقد البيع الابتدائي، أن يقدم الفائدة المشتري إما ضمانة إنهاء الأشغال أو ضمانة استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ العقد".
كما ينص الفصل ذاته على أنه "يتحلل البائع بقوة القانون من الالتزام بالضمانة بمجرد تقييد عقد البيع النهائي أو الحكم القضائي النهائي بالسجل العقاري إذا كان العقار محفظا أو إيداعه بمطلب التحفيظ إذا كان العقار في طور التحفيظ أو بمجرد إبرام العقد وصدور الحكم القضائي النهائي إذا كان العقار غير محفظ، ويمنع القانون عن محرر العقد الإفراج عن الأقساط المودعة الدية لفائدة البائع إلا بعد حصوله من طرف هذا الأخير على الضمانة التي تغطي كل قسط يؤديه المشتري.
وتتلخص مقتضيات هذا المرسوم المتكون من تسع مواد موزعة على ثلاثة أبواب، في التنصيص على تحديد المقصود بكل من ضمانة استرجاع الأقساط وضمانة إنهاء الأشغال، وتحديد كيفيات تقديم هاتين الضمانتين مع التمييز بين وجوب الإشارة إلى مراجعها في بنود العقد، وبين تقديم نسخة من سندها بعد التوقيع على العقد، وتنصيص على إمكانية الاتفاق بموجب عقد الضمان على إحلال ضمانة إنهاء الأشغال محل ضمانة استرجاع الأقساط مع الإشارة إلى ذلك في عقد البيع الابتدائي.
كما ينص المرسوم على توضيح شروط تفعيل كل من ضمانتي الأقساط وإنهاء الأشغال، التي ينبغي أن يتضمنها عقد الضمان، على أن يتم هذا التفعيل، في غياب الإشارة إلى هاته الشروط بالنسبة لضمانة إنهاء الأشغال، بعد إدلاء البائع لدى الضمان بما يفيد الانتهاء من الأشغال الكبرى للمشروع، أو الانتهاء من إنجاز الأساسات شريطة التوفر على أموال مخصصة للتمويل الذاتي في حدود تصل إلى 50 في المائة مرصودة لإنهاء المشروع توده في حساب واحد لدى مؤسسة ائتمان أو هيئة أخرى معتمدة.
ووضع المرسوم تعريفا لضمانة استرجاع الأقساط، وهي كل ضمانة صادرة عن مؤسسة ائتمان أو شركة تأمين أو هيئة أخرى يخولها القانون حق تقديم هذا النوع من الضمانات، تلتزم بموجبها هذه الأخيرة في حال إخلال البائع بالتزاماته في تنفيذ عقد بيع عقار في طور الإنجاز، بأن ترجع إلى المشتري مبالغ الأقساط التي قام بأدائها إلى البائع، أما ضمانة إنهاء الأشغال، فهي كل ضمانة صادرة عن مؤسسة ائتمان أو شركة تأمين أو هيئة أخرى يخولها القانون حق تقديم هذا النوع من الضمانات، تلتزم بموجبها هذه الأخيرة في حال إخلال البائع بالتزاماته في تنفيذ عقد بيع عقار في طور الإنجاز، بأن تؤدي للبائع أو عوضا عنه المبالغ اللازمة لإنهاء الأشغال.
وينص المشروع كذلك، على تحديد التزامات الضمان بخصوص تفعيل ضمانة إنهاء الأشغال، والتمييز بين حالتي الاتفاق الودي، وبين حالة العجز البين، التي تستوجب تعيين مقاولة متخصصة لإنهاء الأشغال مع التنصيص على ضرورة إخبار محرر العقد، والتنصيص على إمكانية التحلل الجزئي من ضمانة إنهاء الأشغال تبعا لتقدم الأشغال ومراحل البيع في حدود تطابق حصة الأشغال، وفق شروط متفق عليها بين البائع والضمان بموجب عقد الضمان، شريطة الإشارة إلى هذه الإمكانية في العقد الابتدائي.
وأوضحت المذكرة التقديمية للمشروع، أن هذا المرسوم تم إعداده بمقاربة تشاركية وتشاورية عبر لجنة تقنية تضم مختلف الأطراف المعنية بمضامين هذا القانون، اشتغلت بشكل متواصل على مدى سنة كاملة في جو يطبعه الحوار البناء والبحث عن حلول متوازنة متوافق بشأنها بين مختلف الفرقاء، من مهنيين وأبرزهم الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، والهيئة الوطنية للموثقين، والهيئة الوطنية للعدول، بالإضافة إلى الإدارات والمؤسسات المختصة في التحفيظ العقاري وحقوق التسجيل، كالمديرية العامة للضرائب، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، فضلا عن ممثل للمجتمع المدني المتخصص في مجال حماية المستهلك، ويتعلق الأمر بالجامعة المغربية لحماية المستهلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.