منع زواج القاصر أقل من 17 سنة وتقييد التعدد وتوسيع الهبة.. وهبي يقدم أهم تعديلات مدونة الأسرة    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    السكوري: القانون التنظيمي يراهن على منع المشغلين من "شراء الإضراب"    "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    أ. الدشيرة يفوت على ا. يعقوب المنصور فرصة الارتقاء للصدارة    أبرز مقترحات تعديل مدونة الأسرة بالمغرب .. الميراث وتعدد الزوجات والطلاق    تنزيلا للتعليمات الملكية.. هيئة مراجعة مدونة الأسرة تكشف عن التعديلات المعتمدة وهذه أهمها    أول دواء مستخلص من «الكيف» سيسوق في النصف الأول من 2025    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    تفاصيل التعديلات ال16 في مدونة الأسرة.. تضمنت تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة    النصيري يرفض الانتقال إلى النصر السعودي على سبيل الاعارة    مبعوث الأمم المتحدة: الصراع الجديد في شمال شرق سوريا ينذر بعواقب وخيمة    تركيا: مقتل 12 شخصا على الأقل في انفجار في مصنع ذخيرة    مدونة الأسرة.. علماء المغرب وافقوا على 7 تعديلات منها "اقتسام الأموال المكتسبة" و"الحضانة للمطلقة"    برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات    مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب                        الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    الصين تكشف عن مخطط جديد لتطوير اقتصاد الارتفاعات المنخفضة    مختص في النظم الصحية يوضح أسباب انتشار مرض الحصبة بالمغرب    دعوات برلمانية إلى تحديد السن القانوني الرقمي ب16 عاما    وعكة تدخل بيل كلينتون إلى المستشفى    التامك يحث على مواجهة الإكراهات    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    الفتح يقسو على "الكوديم" بخماسية    موظف بالمحكمة الابتدائية بطنجة خلف القضبان بتهمة النصب وانتحال صفة    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    موانئ الواجهة المتوسطية: انخفاض بنسبة 17 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري عند متم نونبر الماضي    "نيويورك تايمز": كيف أصبحت كرة القدم المغربية أداة دبلوماسية وتنموية؟    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    دياز يثني على مبابي.. أوفى بالوعد الذي قطعه لي    أخبار الساحة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يضيق الخناق على بيع العقارات في طور البناء
نشر في هسبريس يوم 25 - 03 - 2015

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، على مشروع قانون يهم بيع العقارات التي هي في طور الإنجاز، والذي يرمي إلى "تضييق الخناق على عمليات البيع التي تتم قبل انتهاء البناء، ومحاربة الظواهر والممارسات اللاقانونية في سوق العقار".
المشروع، الذي أعدته وزارة السكنى وسياسة المدينة، لتعديل قانون الالتزامات والعقود، وصادقت عليه الغرفة الأولى في قراءة ثانية، يهدف إلى الوقوف في وجه العقود المتعلقة ببيع العقار في طور الإنجاز، التي لم تتم وفق القانون وإعلان بطلانها، وذلك للحد من الممارسات غير القانونية.
وتهدف الحكومة إلى "تعزيز حقوق المشترين بإحداث ضمانة جديدة تسمى "ضمانة إنهاء الأشغال"، لحماية المشروع من كل الصعوبات التي قد تحول دون إتمامه، مما سيضمن حق المشترين في حالة عدم قدرة البائع عن إنجاز المشروع لأي سبب من الأسباب؛ كحالات العسر أو الإفلاس أو غيرها.
وينص مشروع القانون الجديد إلى تمكين المشتري من إجراء تقييد احتياطي في الرسم العقاري في حالة أداء نسبة لا تقل عن 50 بالمائة من الثمن الإجمالي للبيع، كما ينص على "السماح بتقسيم الملك موضوع الرسم العقاري الأصلي، رغم وجود تقييدات احتياطية به، وذلك بنقل كل تقييد احتياطي إلى الرسم العقاري الفردي المتعلق به".
وربط ذات المشروع إبرام عقد البيع الابتدائي بالحصول على رخصة البناء، بدل الانتهاء من أشغال الأساسات على مستوى الطابق الأرضي، كما هو عليه الحال في الوضع الراهن، وذلك بهدف تمكين البائع من الانطلاق في مشروعه العقاري وتمويله، مشيرا إلى ضرورة تبسيط وتوضيح الإجراءات والمساطر المرتبطة بمختلف مراحل إنجاز البيع.
مشروع القانون يضمن التنصيص على إمكانية إبرام عقد جديد يسمى "عقد التخصيص"، وهو عقد يخول للبائع الحصول على تسبيق قبل إبرام العقد الابتدائي لبيع العقار في طور الإنجاز بعد الحصول على رخصة البناء، بعدما كان هذا العقد لا يمكن إبرامه إلا عند الانتهاء من أشغال الأساسات، كما نص على إمكانية فسخ المشتري للعقد، مع المطالبة بالتعويض في حال التأخر في الإنجاز.
ودعا مشروع القانون إلى تضمين عقد بيع العقار في طور الإنجاز، وصف العقار محل البيع، ومساحته التقريبية، وثمن البيع النهائي للمتر المربع، بالإضافة إلى حذف شرط موافقة البائع لتمكين المشتري من إجراء تقييد احتياطي في الرسم العقاري، حفاظا على حقوق المشتري.
ويتضمن مشروع القانون إمكانية تحلل البائع، بقوة القانون، من الالتزام بالضمانة بمجرد إبرام عقد البيع النهائي أو تقييده بالسجل العقاري إذا كان العقار محفظا، أو بمجرد صدور حكم بالفسخ ناتج عن رفض المشتري إتمام البيع.
ويؤكد مشروع القانون على ضرورة توفير الضمانات الكافية للمشترين، وتحفيزهم على تعبئة مواردهم المالية لتمكينهم من التملك بأداء ثمن الشراء عبر عدة أقساط، وتمكين المنعشين العقاريين من الحصول على تسبيقات من المشترين، الأمر الذي سيسهل إنجاز المشاريع لما توفره هذه العملية من سيولة مالية إضافية يستفيد منها البائع، دون أداء فوائد ترفع من تكلفة البناء وثمن البيع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.