صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، على مشروع قانون بتغيير وتتميم ظهير 12 غشت 1913 بمثابة قانون الإلتزامات والعقود والمتعلق بوضع ضوابط وقواعد قانونية تنظم المعاملات المتعلقة ببيع العقار في طور الإنجاز. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار المجهودات الحثيثة التي تبذلها الحكومة لتنويع العرض السكني وامتصاص العجز المتراكم فيه. ويهدف هذا المشروع ، الذي تقدم به تقدم به السيد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، خصوصا، إلى وضع ضوابط وقواعد قانونية تنظم المعاملات المتعلقة ببيع العقار في طور الإنجاز وخلق مناخ سليم وملائم لهذا النوع من المعاملات العقارية، وتوفير الضمانات الكافية للمشترين وتحفيزهم على تعبئة مواردهم المالية لتمكينهم من التملك بأداء ثمن الشراء عبر عدة أقساط. كما سيمكن هذا القانون المنعشين العقاريين من الحصول على تسبيقات من المشترين، وهو ما سيسهل إنجاز المشاريع لما توفره هذه العملية من سيولة مالية إضافية يستفيد منها البائع دون أداء فوائد ترفع من تكلفة البناء وكذا من ثمن البيع. وأوضح الوزير أن أهم المستجدات التي جاء بها مشروع هذا القانون تتجلى في إضفاء صبغة الإلزامية على تطبيق مقتضياته من خلال التنصيص صراحة على بطلان العقود المتعلقة ببيع العقار في طور الإنجاز التي لم تتم وفق أحكام هذا القانون، والتنصيص على إمكانية إبرام العقد الابتدائي لبيع العقار في طور الإنجاز بعد الحصول على رخصة البناء، بعدما كان هذا العقد لا يمكن إبرامه إلا عند الانتهاء من أشغال الأساسات. كما يلزم هذا القانون ضرورة تضمين عقد بيع العقار في طور الإنجاز، وصف العقار محل البيع ومساحته التقريبية وثمن البيع النهائي للمتر المربع، بالإضافة إلى حذف شرط موافقة البائع لتمكين المشتري من إجراء تقييد احتياطي في الرسم العقاري حفاظا على حقوق المشتري، وكذا تحلل البائع، بقوة القانون، من الالتزام بالضمانة بمجرد إبرام عقد البيع النهائي أو تقييده بالسجل العقاري إذا كان العقار محفظا أو بمجرد صدور حكم بالفسخ ناتج عن رفض المشتري إتمام البيع.