عفو ملكي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير    اطلاق ثلاث خطوط جوية جديدة تربط الصويرة بباريس وليون ونانت ابتداء من أبريل المقبل    رواية "بلد الآخرين" لليلى سليماني.. الهوية تتشابك مع السلطة الاستعمارية    طنجة : الإعلان عن الفائزين بجائزة بيت الصحافة للثقافة والإعلام    المنتخب المغربي يودع دوري الملوك    مراكش... توقيف مواطن أجنبي مبحوث عنه بموجب أمر دولي بإلقاء القبض    حرائق لوس أنجلوس .. الأكثر تدميرا والأكثر تكلفة في تاريخ أمريكا (فيديو)    مراكش تُسجل رقماً قياسياً تاريخياً في عدد السياح خلال 2024    تهنئة السيد حميد أبرشان بمناسبة الذكرى ال81 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال    وزير الخارجية الفرنسي "يحذر" الجزائر    توقيف شخصين في مراكش بتهمة النصب والاحتيال وتزوير وثائق السيارات    "الباطرونا" تتمسك بإخراج قانون إضراب متوازن بين الحقوق والواجبات    مدن مغربية تندد بالصمت الدولي والعربي على "الإبادة الجماعية" في غزة    إيكال مهمة التحصيل الضريبي للقطاع البنكي: نجاح مرحلي، ولكن بأي ثمن؟    هذا ماقالته الحكومة عن إمكانية إلغاء عيد الأضحى    مؤسسة طنجة الكبرى في زيارة دبلوماسية لسفارة جمهورية هنغاريا بالمغرب    الملك محمد السادس يوجه برقية تعزية ومواساة إلى أسرة الفنان الراحل محمد بن عبد السلام    المناورات الجزائرية ضد تركيا.. تبون وشنقريحة يلعبان بالنار من الاستفزاز إلى التآمر ضد أنقرة    أحوال الطقس يوم السبت.. أجواء باردة وصقيع بمرتفعات الريف    الضريبة السنوية على المركبات.. مديرية الضرائب تؤكد مجانية الآداء عبر الإنترنت    اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة تعقد اجتماعاتها برسم سنة 2025    الملك محمد السادس يهنئ العماد جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية    توقف مؤقت لخدمة طرامواي الرباط – سلا    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    إيداع 10 علامات تجارية جديدة لحماية التراث المغربي التقليدي وتعزيز الجودة في الصناعة الحرفية    أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا إثر تكهنات بفرض عقوبات أميركية على روسيا    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    فيلود: "المواجهة ضد الرجاء في غاية الأهمية.. وسنلعب بأسلوبنا من أجل الفوز"    "الأحرار" يشيد بالدبلوماسية الملكية ويؤكد انخراطه في التواصل حول مدونة الأسرة    تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، محطة نضالية بارزة في مسار الكفاح الوطني من أجل الحرية وتحقيق السيادة الوطنية    القِرْد سيِّدُ المَشْهد !    ميناء الحسيمة يسجل أزيد من 46 ألف من المسافرين خلال سنة 2024    جماعة طنجة تعلن نسبة تقدم أشغال تأهيل معلمة حلبة ساحة الثيران    من هو جوزيف عون الرئيس الجديد للبنان؟    وفاة صانعة محتوى أثناء ولادة قيصرية    حوار بوتين وترامب.. الكرملين يعلن استعدادا روسيا بدون شروط مسبقة    بوحمرون: 16 إصابة في سجن طنجة 2 وتدابير وقائية لاحتواء الوضع    "بوحمرون.. بالتلقيح نقدروا نحاربوه".. حملة تحسيسية للحد من انتشار الحصبة    بوحمرون يواصل الزحف في سجون المملكة والحصيلة ترتفع    ملفات ساخنة لعام 2025    تحذير رسمي من "الإعلانات المضللة" المتعلقة بمطارات المغرب    عصبة الأبطال الافريقية (المجموعة 2 / الجولة 5).. الجيش الملكي من أجل حسم التأهل والرجاء الرياضي للحفاظ على حظوظه    صابرينا أزولاي المديرة السابقة في "قناة فوكس إنترناشيونال" و"كانال+" تؤسس وكالة للتواصل في الصويرة    "جائزة الإعلام العربي" تختار المدير العام لهيسبريس لعضوية مجلس إدارتها    ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة… طبيبة عامة توضح ل"رسالة 24″    اتحاد طنجة يعلن فسخ عقد الحارس بدر الدين بنعاشور بالتراضي    السعودية تستعد لموسم حج 2025 في ظل تحديات الحر الشديد    الحكومة البريطانية تتدخل لفرض سقف لأسعار بيع تذاكر الحفلات    فضيحة تُلطخ إرث مانديلا... حفيده "الرمز" في الجزائر متهم بالسرقة والجريمة    بطولة إنجلترا لكرة القدم.. إيفرتون يفك الارتباط بمدربه شون دايش    مقتل 7 عناصر من تنظيم "داعش" بضربة جوية شمال العراق    النظام الجزائري يخرق المادة 49 من الدستور ويمنع المؤثر الجزائري بوعلام من دخول البلاد ويعيده الى فرنسا    الكأس الممتازة الاسبانية: ريال مدريد يفوز على مايوركا ويضرب موعدا مع برشلونة في النهائي    الآلاف يشاركون في الدورة ال35 للماراطون الدولي لمراكش    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وثائق/ محكمة النقض تنتصر للهيني وتقضي بحقه في ممارسة المحاماة بعد عزله من سلك القضاء
نشر في زنقة 20 يوم 29 - 01 - 2018

بعد طول انتظار، أصدرت محكمة النقض بالمغرب مؤخرا قرارها في قضية قاضي الرأي المعزول محمد الهيني، حيث اعتبرت أن عزل قاض بسبب “اتخاذ موقف يكتسي صبغة سياسية والإخلال بواجب التحفظ”، لا يعد سببا مانعا من ممارسته لحق المحاماة. القرار الذي اتخذ بعد اجتماع غرفتين، هما الغرفة الادارية والغرفة المدنية، وصف بالاجتهاد المبدئي واعتمد على حيثيات غير مسبوقة في تفسير قانون المحاماة، حيث أقر مبدأ التفسير الواسع للنص من أجل استجلاء إرادة المشرع، ليستخلص أن حظر ممارسة مهنة المحاماة على القضاة المعزولين الوارد في النص يقتصر تطبيقه على حالة القضاة المعزولين لأسباب تمس الشرف، ولا ينطبق على قضاة الرأي.
ملخص القضية
بتاريخ 06/12/2016 تقدم القاضي السابق محمد الهيني بطلب إلى نقيب هيئة المحامين بمدينة تطوان-شمال المغرب- يعرض فيه أنه كان قاضيا يزاول وظيفته بصفته نائبا للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، إلى أن تم عزله بتاريخ 18/02/2016 بسبب اتخاذ موقف يكتسي صبغة سياسية والإخلال بواجب التحفظ، ملتمسا تسجيله بجدول هيئة المحامين بتطوان باعتباره قاضيا سابقا، وأرفق الطلب بقرار عزله، وبشهادة إجازته في الحقوق وبشواهد تفيد تدريسه بالجامعة، وبقرار المجلس الدستوري الصادر بتاريخ 15/03/2016 (أي بعد قرار عزله) والذي اعتبر أن الإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية، لا يعد خطأ موجبا لتوقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه، لأن هذا التوقيف غير مطابق للدستور. وكانت محكمة الاستئناف بتطوان أصدرت بتاريخ 12/10/2016 قرارا بإلغاء قرار نقيب المحامين بتطوان بقبول طلب الهيني على أساس المادة 18 من القانون المنظم لمهنة المحاماة. فوفق محكمة الاستئناف، هذه المادة التي تسمح لقدماء القضاة بالولوج إلى مهنة المحاماة من دون اجتياز مباراة أو الخضوع إلى تمرين، تنطبق فقط على القضاة الذين تم قبول استقالتهم، أو تمت إحالتهم على التقاعد ويقتضي استبعادها في حال صدور قرار تأديبي بعزلهم. ويشار إلى أن الطعن بقرار نقيب محامي تطوان صدر عن النيابة العامة. وقد عاد الهيني ليقدم طلب نقض ضد القرار الاستئنافي.
وسائل النقض
اعتمد طلب النقض المقدم ضد قرار غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بتطوان على خرقه القانون، ذلك أن القرار المذكور اعتبر أن القضاة المعزولين لا يدخلون في حكم المادة 18 من قانون المحاماة، لأنها جاءت على سبيل الحصر بتحديدها القضاة المعنيين بحكمها في المستقلين والمحالين على التقاعد، وهو تفسير لا أساس له، لان المادة 5 من نفس القانون حددت الشروط الواجب توافرها في المرشح للمهنة، ومن بينها أن يكون حاصلا على إجازة في العلوم القانونية أو ما يعادلها، ويرتفع هذا الشرط وفق المادة 18، كلما تعلق الأمر بقدماء القضاة الذين قضوا ثماني سنوات على الأقل في سلك القضاء، بعد حصولهم على الإجازة في الحقوق وقبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد، ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي، ونفس الحكم لقدماء القضاة من الدرجة الثانية أو ما يفوقها. ولم يرد بهذه المادة ما يحمل على حصر حكمها في القضاة المستقلين والمتقاعدين وحدهم، لان هناك حالات عديدة لانتهاء مهام القاضي غير مذكورة بها ويستحيل القول بعدم اندراجها في حكمها، لان مناط إعفاء قدماء القضاة من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين هو ما حصلوه من تجربة قضائية، افترض المشرع معها أنهم صاروا مؤهلين لممارسة تلك المهنة، وهي تجربة لا تتأثر بإنهائهم لمهامهم القضائية، شريطة اكتمال السنوات الثمانية المفترضة لقيام عنصر التجربة.
وعليه يتعين تاليا إلحاق جميع حالات إنهاء مهنة القضاء بالحالتين المذكورتين بالمادة 18 لأنهما مجتمعتان على علة واحدة هي التجربة القضائية، والتقييد الوحيد الذي وضعه المشرع لمختلف حالات إنهاء وظيفة القضاء هو ألا يكون التأديب متعلقا بأفعال تخدش الشرف والمروءة وحسن السلوك طبقا لما جاء في المادة 5 من نفس القانون، ووفق ما سار عليه الاجتهاد القضائي ، لذلك لا يجب تحميل عبارة المشرع في المادة 18: “من غير سبب تأديبي ” أكثر مما تحتمل، لان الطاعن لم يعزل من أجل فساد مالي أو أخلاقي، وإنما عزل بسبب إبداء آراء ذات صبغة سياسية لا تدخل في دائرة الأفعال المنافية للشرف والمروءة وحسن السلوك.
تأويل النصوص للوصول إلى غاياتها ومقاصدها
اعتمدت محكمة النقض في تعليلها على حيثيات غير مألوفة حيث لجأت إلى تقنية تأويل النصوص للوصول الى غاياتها ومقاصدها. وعلى أساس ذلك استخلصت أن ادلاء القاضي بتصريحات تكتسي صبغة سياسية وإخلاله بواجب التحفظ، وان كان يتنافى مع ممارسة مهنة القضاء، فهو لا ينبغي اعتباره مانعا من ممارسة مهنة المحاماة لأنه سبب غير شائن لا يمس بالشرف.
جاء في قرار المحكمة أن “العبرة هي في النصوص بغاياتها ومقاصدها، وللوسائل حكم المقاصد، فيجوز قياس وسيلة على أخرى تماثلها إذا كان لهما نفس المقصد، وهذا يقتضي شمول النص للحالات المذكورة فيه وما يقايسها إذا اتحدت الغاية وانتفى الدليل على الحصر”. وعليه، رأت محكمة النقض أن المقصود بالمادة 18 من القانون المنظّم لمهنة المحاماة هو “إفادة هذه المهنة من التجربة المهنية لقدماء القضاة” . وعليه، خلصت محكمة النقض إلى القول بأن الحالتين المنصوص عليهما (استقالة وإحالة إلى التقاعد) في المادة المذكورة لم تردا على سبيل الحصر، وإنما هو تنبيه بالأدنى على الأعلى، وبالتالي يدخل في حكم المادة كذلك، العزل وكافة الحالات التي يغادر فيها القاضي من الدرجة الثانية سلك القضاء من دون فقدان أي من الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من نفس القانون، ومنها ألا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك. وعليه، اعتبرت المحكمة أن عزل قاض بسبب “اتخاذ موقف يكتسي صبغة سياسية والإخلال بواجب التحفظ” (وهو وضع الهيني)، وهما فعلان وإن كانا يتنافيان مع سلك القضاء فإنهما ليسا كذلك بالنسبة لمهنة المحاماة ولا يدخلان في ما ينافي الشرف والمروءة أو حسن السلوك، للانخراط فيها، لا يشكل مانعا من الانخراط في مهنة المحاماة.
اعتمادا على الحيثيات سالفة الذكر نقضت محكمة النقض القرار المطعون فيه وقضت بإحالة القضية من جديد على نفس المحكمة لتبت فيها وفقا للقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.