بالإعلان عن استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل، الحدث الذي ميز سنة 2017، يكون المغرب قد استكمل فصلا آخر من مسلسل طموح انخرط فيه بشكل كلي، بغية إرساء أسس دعائم دولة الحق والقانون، وتوطيد استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. فمن خلال نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، في أكتوبر الماضي، يدشن المغرب عهدا جديدا من تدبير الشأن القضائي، وذلك ستة أشهر بعد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، طبقا للمادة 117 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، مكرسا بذلك منظور الاستقلال المؤسساتي الكامل للسلطة القضائية، بشكل فعلي وواقعي. ويأتي نقل رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، عضو المجلس الاعلى للسلطة القضائية، في سياق تنزيل الأوراش الكبرى لإصلاح منظومة العدالة بغية تعزيز استقلالية السلطة القضائية وفق ما جاء به دستور 2011، وتفعيلا لأحكام المادتين 110 و116 من الدستور والقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الاساسي للقضاة لاسيما المادتين 111 و117 من هذا القانون. ورافق المسار التشريعي لقانون رئاسة النيابة العامة نقاش جدي وطويل بين أوساط القانونيين والحقوقيين والأكاديميين والسياسيين وكافة مكونات المجتمع المدني، عكس بعض المخاوف والتحذيرات حول خيار فصل النيابة العامة عن سلطة وزير العدل. وتميز هذا النقاش بطرح العديد من التساؤلات الكبرى بخصوص مكانة رئاسة النيابة العامة داخل السلطة القضائية، وكيفية مراقبة عملها ومحاسبتها، خاصة وأنها تتدخل في مجالات جد حساسة ترتبط بالحقوق والحريات، وكيفية تتبع سير السياسة الجنائية وتقييمها، ومدى علاقة السياسة الجنائية بباقي السياسات العمومية للدولة. ولتبديد هذه التخوفات، كان وزير العدل، السيد محمد أوجار، قد أوضح في كلمة خلال حفل تسليم رئاسة النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، محمد عبد النباوي الذي جرى في سادس أكتوبر المنصرم، أن ما أسند لرئاسة النيابة العامة من اختصاصات ومهام وفق القانون الجديد، ظل مرتبطا بالاختصاصات التي كانت مسندة لوزير العدل حين إشرافه على عمل النيابة العامة، ولم يأت (القانون) بأي مهام جديدة يمكن أن تثير تخوفات، علاوة على أن هذا القانون هو فقط بمثابة آلية لنقل الصلاحيات. وأضاف أن ممارسة هذه الصلاحيات تبقى خاضعة لمقتضيات قانوني المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية، حيث ستكون الفرصة مناسبة لتدقيقها وضبطها في ظل مشروعي مراجعتهما، مشددا على أن مؤسسة رئاسة النيابة العامة لا تمتلك القانون بل تطبقه وتخضع له، وأن الجهة القضائية التي تتولى رئاستها تظل وفقا للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، مسؤولة عن كيفية تدبيرها. في السياق ذاته، كان رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، محمد عبد النباوي، أكد بالمناسبة ذاتها، أن المغرب اختار، تنفيذا لمبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، أن يرسخ هذا الاستقلال بإسناد رئاسة النيابة العامة لعضو من الهيئة القضائية نفس ها، يعينه الملك بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، والضامن لاستقلال السلطة القضائية (الفصل 107 من الدستور)، وبذلك تدخل النيابة العامة، يضيف عبد النباوي، عهدا دستوريا جديدا يراد منه ضمان حياد القضاء والنأي بممارساته عن كل استغلال سياسي، موضحا أن المغرب بهذا الاختيار يكون قد انضم إلى أعرق النماذج الديمقراطية في العالم التي بوأت القضاء مكانة سلطة دستورية قائمة الذات. وبهذا الاختيار، تخوض مؤسسة رئاسة النيابة العامة، حسب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، معركة لكسب هذا الرهان الديمقراطي، “الذي لن يكون كسبه سهلا ولا طريقه مفروشا بالورود”، مؤكدا أنه وقضاة النيابة العامة على وعي بصعوبة هذا الرهان، وسيعملون مسنودين بدعم الملك، على ربحه وكسب ثقة المغاربة بتجسيد نيابة عامة تمثل المجتمع المغربي وتعمل على تطبيق القوانين، وتعطي الأولوية للقضايا التي تشغل بال المواطنين في حماية أمنهم واستقرارهم وفرض هيبة مؤسساتهم وحفظ أخلاقهم العامة وممارساتهم المشروعة، وحماية المال العام والمنافسة المشروعة، ومحاصرة الظواهر الإجرامية المختلفة. يذكر أن النيابة العامة، باعتبارها جزءا من السلطة القضائية المستقلة تضطلع بحماية الحقوق والحريات والحرص في الوقت نفسه على استتباب الامن وصون النظام العام، وذلك بمناسبة مباشرة مهامها أثناء إشرافها على الأبحاث وتحريك المتابعات في حق الجناة وتقديم الملتمسات المناسبة للمحكمة وممارسة طرق الطعن من أجل التطبيق السليم والعادل للقانون. وقد صدر بالجريدة الرسمية عدد 6605 بتاريخ 18 شتنبر 2017 ظهير شريف رقم 45.17 صادر في 8 ذي الحجة 1438 الموافق ل30 غشت 2017 ، بتنفيذ القانون رقم 17.33 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة حيث سيصبح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ابتداء من 7 أكتوبر 2017 ، المسؤول القضائي الأول عن النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة والمشرف على مراقبتها في إطار ممارستها لصلاحياتها المرتبطة بممارسة الدعوى العمومية وتتبع القضايا التي تكون طرفا فيها ومراقبة سيرها في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية الوطنية طبقا للتشريعات الجاري بها العمل. ويعد القانون رقم 33.17 المتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها، الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، دعامة إضافية لقيام سلطة قضائية مستقلة وفق أحكام الدستور والتوجيهات الملكية السامية، ولاسيما من خلال التنزيل السليم لمؤسسة رئاسة النيابة العامة، بما يضمن انخراط كافة مكوناتها في الجهود الرامية إلى محاربة الجريمة والحفاظ على النظام العام وصون الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. ويتضمن هذا القانون، الذي يكمل الترسانة التي صدرت في الحكومة السابقة وتهم القانونين التنظيميين المتعلقين ب”النظام الأساسي للقضاة” و”المجلس الأعلى للسلطة القضائية”، مقتضيات تخص تحديد اختصاصات رئاسة النيابة العامة، في ما يتعلق بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضائها ومراقبة عملها وممارسة الدعوى العمومية والسهر على حسن سير الدعاوى وممارسة الطعون المتعلقة بها. كما يحدد كيفيات تعيين قضاة النيابة العامة، وكذلك تحديد كيفيات تنظيم رئاسة النيابة العامة، وينص كذلك على نقل ملكية الأرشيف والوثائق والملفات المتعلقة باختصاصات النيابة العامة والموجودة حاليا لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى رئاسة النيابة العامة. وتكمن أهمية هذا القانون في أنه يتعلق بالنظام التسلسلي للنيابة العامة التي يخول لها القانون مهمة السهر، باسم المجتمع والصالح العام، على صيانة وتطبيق القانون كلما تم خرقه، مع مراعاة حقوق الأفراد وحرياتهم وفي ذات الوقت مستلزمات الفعالية الضرورية للعدالة الجنائية. ووفق رأي استشاري أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بناء على طلب إبداء الرأي موجه من لدن رئيس مجلس النواب يوم 18 يوليوز المنصرم بهذا الخصوص، فإن القانون متلائم على العموم مع آراء المجلس الاستشاري لقضاة النيابة العامة الأوربيين، التابع لمجلس أوربا وخاصة الآراء المتعلقة بالرأي الصادر تحت عنوان “جودة وفعالية قضاة النيابة العامة بما في ذلك مجال محاربة الإرهاب والجريمة الخطيرة والمنظمة”، والرأي الصادر تحت عنوان “القواعد والمبادئ الأوربية المتعلقة بقضاة النيابة العامة”، والرأي الصادر تحت عنوان “تدبير وسائل النيابة العامة”. ومن حيث محتوياته، لاحظ المجلس أنه يتضمن عشر مواد، وأنه يخصص للأحكام العامة المادة الأولى المتكونة من فقرتين، ولاختصاصات رئاسة النيابة العامة المادتين الثانية والثالثة، ولتنظيم رئاسة النيابة العامة أربع مواد هي المواد من 4 إلى 7 وللأحكام الختامية ثلاث مواد هي المواد من 8 إلى 10، دون وضع عناوين أو تبويب لهذه المحتويات، معتبرا أن ذلك يدل على نوع من التوازن بين الجوانب التي تغطيها المحتويات. تجدر الإشارة إلى أن منظومة العدالة بالمغرب عرفت في السنين الأخيرة تطورا هاما وحركية ايجابية سواء على المستوى المؤسساتي أو التنظيمي أو البشري، بهدف الارتقاء بالنظام القضائي، ضمن ورش كبير غايته إصلاح العدالة.