صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، اليوم الخميس، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة، والذي يهدف إلى "وضع الآليات القانونية اللازمة لمساعدة المقاولة، التي تعاني من صعوبات مالية أو اقتصادية أو اجتماعية، إما بسبب حالة السوق أو بسبب ضعف هيكلتها الداخلية، على تخطي الأزمة التي تعترضها". وحظي مشروع هذا القانون، الذي صودق عليه مؤخرا من قبل مجلس النواب، والذي من شأنه أن "يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني" بموافقة 42 مستشارا، وامتناع 7 آخرين عن التصويت. ويهدف النص إلى "تطوير آليات الرصد المبكر للصعوبات التي قد تعترض المقاولة"، وذلك "تأهيل مسطرة الوقاية الخارجية للمقاولة للرفع من جاذبيتها من جهة عبر إعادة تدقيق الصياغة بالنسبة للعديد من المقتضيات المهمة، ومن جهة ثانية، من خلال تسهيل تمويل المقاولة خلال هذه الفترة عبر تشجيع المتعاملين معها على الاستمرار في تنفيذ تعهداتهم مقابل إقرار حقهم في استخلاص ديونهم بالألوية على كافة الديون الأخرى". ونص المشروع لأول مرة على مسطرة الإنقاذ، والتي "ستتيح التشخيص المبكر لوضعية المقاولة" باعتبار أن الاستفادة منها "لا يستلزم توقف المقاولة عن الدفع، بل يمكن اللجوء إلى المحكمة كلما اعترضت المقاولة صعوبات من شأنها أن تؤدي إلى التوقف عن الدفع في وقت قريب"، كما تتميز هذه المسطرة بكون "رئيس المقاولة يبقى محتفظا بكامل صلاحياته فيما يخص التسيير، واتخاذ القرارات داخل المقاولة". كما يسعى النص إلى تحسين وضع الدائنين في المسطرة، وذلك عبر "تعزيز حقهم في الإعلام خلال كافة مراحل المسطرة، وإضفاء طابع الأولوية بالنسبة لديونهم الناشئة أثناء فترة إعداد الاتفاق الودي في مسطرة المصالحة أو إعداد الحل بالنسبة لمسطرة الإنقاذ"، وكذا "مراعاة بعض الفئات من الدائنين سواء فيما يخص مسطرة تحقيق الديون كما هو الحال بالنسبة للأجراء وبالنسبة للديون العمومية أو فيما يتعلق بتنفيذ مخطط الإنقاذ أو الاستمرارية" وذلك عبر "تخويل المحكمة إمكانية عدم جدولة الديون الصغيرة وأدائها الفوري من قبل المقاول"ة. ومن ضمن أولويات هذا المشروع أيضا "تحسين الوضع القانوني الهش للأجراء في المقاولات التي تعاني من صعوبات عبر" التنصيص صراحة على أن الحفاظ على مناصب الشغل يعتبر من ضمن الأهداف الكبرى لمساطر صعوبات المقاولة"، مع "تأكيد مبدأ إعفاء الأجراء من التصريح بديونهم خلافا لباقي الدائنين وإقرار مسطرة خاصة بحصر ديون الأجراء التابعين للمقاولة بموجب قائمة يتولى إعدادها السنديك بمساعدة رئيس المقاولة". من جهة أخرى، صادق مجلس المستشارين على طلب تقدم به عبد الإله حفظي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بإرجاع مشروع قانون رقم 60.17 يتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، إلى اللجنة المختصة، ويتعلق الأمر بلجنة التعليم التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية. وحظي طلب الفريق بموافقة 24 مستشارا وامتناع 25 آخرين، وهو الطلب الذي يأتي طبقا للمادة 193 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين التي تشير إلى أنه " لا يمكن أن تتوقف المناقشة أو عملية التصويت على نص تشريعي بالجلسة العامة، إلا إذا طلب رئيس فريق، أو رئيس اللجنة التي درست النص، أو عشر أعضاء المجلس على الأقل، أو الحكومة، إرجاع النص أو جزء منه إلى اللجنة المختصة"، حيث " تعرض الطلبات المقدمة من غير الحكومة على التصويت، ويتعين الموافقة عليها من أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين. في حالة الموافقة على طلب إرجاء مشروع أو مقترح قانون إلى اللجنة يتعين عليها أن تنجز بشأنه تقريرا جديدا". مرتبط