على غرار عدد من بلدان أوروبا والشرق الأوسط، يتجه المغرب لإطلاق "آلية جديدة لتمويل المشاريع"، تعتمد على "جمع تمويلات، بمبالغ محدودة، مباشرة لدى جمهور واسع"، بهدف "تمويل المبادرات المبتكرة ودعم تنمية المشاريع الاجتماعية والثقافية والإبداعية". وفي هذا الإطار، وضعت الحكومة مشروع قانون يتعلق ب"التمويل التعاوني"، والذي يقصد به "عملية جمع الأموال من خلال منصة الكترونية تجعل منصة التمويل التعاوني مسيرة من طرف شركة يطلق عليها اسم "شركة التمويل التعاوني"، ويمكن لكل عملية تمويل المشاريع التي يتم انجازها أن تأخذ عدة أشكال من قبيل عملية "استثمار" أو عملية "قرض بفائدة أو بدون فائدة" أو علمية "تبرع". ويهدف الإطار القانوني المتعلق ب"التمويل التعاوني"، والذي ما يزال مسدودة، طرحت للنقاش العمومي، (يهدف) بصفة خاصة إلى "تعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وكذا للشباب حاملي المشاريع المبتكرة"، كما يسعى إلى "المشاركة الفعالة لمغاربة العالم في تمويل مشاريع للتنمية ببلادنا، من خلال آلية تمويل بسيطة وآمنة وشفافة"، إضافة إلى "دعم المجتمع المدني في تمويل المشاريع ذات الأثر الاجتماعي العالي والمساهمة في التنمية البشرية"، وكذا تحرير الإمكانيات الإبداعية والثقافية للشباب. ووضعت مسودة مشروع القانون، الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية، شروطا لهذا النوع من التمويل الذي "يمكن أن يباشر من خلال الشركات التجارية التي يكون نشاطها الأساسي تسيير منصات التمويل التعاوني، وأن يكون مقرها الاجتماعي بالمغرب وأن يكون لديها رأسمال محررا بشكل كامل عند تأسيسها وأن لا يقل عن 300 ألف درهم". وبخصوص حجم التمويل، فإنه "لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الذي تم تحصيله لفائدة نفس المشروع في إطار عمليات تمويل تعاوني 5 ملايين درهم"، كما لا "يمكن أن تتجاوز المساهمات التراكمية لشخص ذاتي لكل مشروع 250 ألف درهم، وألا تتجاوز خلال السنة مبلغ 500 ألف درهم"، غير أنه يستثنى من هذا المساهمون الذين يتمتعون بصفة مستثمر، وفق ما أشار إليه المشروع. ومن بين الشروط التي ينبغي أن تتوفر في شركة التمويل هو "تقديمها الضمانات الكافية المتعلقة بتنظيمها ومواردها البشرية والتقنية وكذا النظام المعلوماتي خاصة في ما يتعلق بأمن هذا النظام وبخطة سيرورة النشاط ومحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب"، و"ألا يصدر أي منع لمسيري مؤسسة التمويل التعاوني المتعلق بنشاطهم كما لا يجب أن تتم إدانتهم بأي خرق كيفما كان نوعه قد يؤدي إلى التشكيك في حسن سيرتهم". ووفق مسودة مشروع القانون، فإن شركات التمويل التعاوني المسيرة لمنصات التعاوني من فئتي "القرض" و"التبرع" ستخضع لمراقبة "بنك المغرب"، وفقا لمقتضيات القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، كما يؤهل بنك المغرب، أو أي وكيل ينتدب من طرفه، في إطار مهمات المراقبة، إجراء مراقبة في عين المكان ومراقبة وثائق الشركات، كما يمكنه أن يطلب من شركات التمويل بإدلاء بجميع الوثائق والمعلومات الضرورية لانجاز مهامها. كما ستسهر "الهيئة المغربية لسوق الرساميل" على مراقبة شركة التمويل التعاوني المسيرة لمنصات التمويل من فئة "الاستثمار"، حيث منح المشروع للهيئة المذكورة الضوء الأخضر من أجل التأكد من أن هذه الشركات تمتثل لأحكام القانون المنظم لها، وكذا للمنشاير وقرارات الصادرة عنها. كما ربط مشروع القانون بين "تأسيس أي منصة تمويل تعاوني تشاركي موجهة للمساهمين المقيمين" بإصدار "رأي بالمطابقة من لدن المجلس العلمي الأعلى على مشروع نظام التسيير الخاص بهذه المنصة". من جهة أخرى، فرض القانون على شركة "التمويل الجماعي" أداء عمولة سنوية لفائدة هيئة المراقبة المعنية، وتحسب العمولة المذكورة على أساس التمويلات المحصلة من خلال منصات التمويل التعاوني، وتحدد نسبة العمولة وكيفيات حساباها من طرف الإدارة، على ألا تتعدى النسبة المذكورة "في 3 في الألف"، وتدفع العمولة في أجل أقصاه آخر يوم عمل من الشهر الثالث الذي يلي نهاية السنة المالية، "ويترتب على عدم الدفع داخل الأجل المقرر فرض مبلغ إضافي، لا يجوز أن تزيد نسبته على 2 في المائة عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير محسوبة من مبلغ العمولة المستحقة." وألزم القانون، كل شركة تمويل معتمدة بالانخراط في جمعية مهنية تسمى "جمعية شركات التمويل التعاوني"، وهي الجمعية التي قال عنها مشروع القانون إن تنظيمها يخضع للأحكام الجارية بها العمل المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات، مضيفا أن الإدارة تصادق بعد استطلاع رأي بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل على نظامها الأساسي، مشيرا إلى أن هذه الجمعية تلعب "دور الوسيط بين أعضائها من جهة والسلطات العمومية أو كل هيئة وطنية أو أجنية من جهة أخرى فيما يخص القضايا التي تهم المهنة". إلى ذلك، نص مشروع القانون على عقوبات جنائية منها أنه "يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى ثلاثة سنوات، وبغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط "كل شخص يعمل لحسابه الخاص أو لحساب شخص اعتباري يقوم بالعمليات التي تهم منصة التمويل التعاوني باعتبارها مهنة اعتيادية دون الحصول على اعتماد كشركة تمويل تعاوني"، أو "يقوم بعمليات تمويل تعاوني لا يتوفر على الاعتماد الخاص به"، أو "يقوم بغير وجه حق باستعمال اسم تجاري أو إشهار، بوصفة عامة كل عبارة تدفع إلى الاعتقاد بكونه مؤهلا كشركة تمويل تعاوني" كما يعاقب بنفس العقوبة كل من "يخلق عمدا لدى العموم، ارتباكا في مشروعية ممارسة نشاطه، أو يستخدم تقنيات تهدف إلى خلق شك لدى العموم بشأن عمليات التمويل التعاوني التي تم اعتمادها"، وكذا "مسيرو شركة التمويل التعاوني المدبرة لمنصات التمويل التعاون التشاركي الذين قاموا بجمع التمويلات دون الحصول على الرأي بالمطابقة من لدن المجلس الأعلى العلمي.