المصادقة على الجزء الأول من "مالية 2025"    وفاة الأميرة اليابانية يوريكو عن عمر يناهز 101 عام    محكمة استئناف أمريكية تعلق الإجراءات ضد ترامب في قضية حجب وثائق سرية    حرب إسرائيل على حزب الله كبدت لبنان 5 مليارات دولار من الخسائر الاقتصادية    10 قتلى جراء حريق بدار مسنين في إسبانيا    الحكومة المغربية تعزز قطاع الدفاع الوطني بإعفاءات ضريبية جديدة    غسل الأموال وتمويل الإرهاب… وزارة الداخلية تضع الكازينوهات تحت المجهر    "الأمم المتحدة" و"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل ارتكبت جرائم حرب ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي    الركراكي: المباراة أمام الغابون ستكون "مفتوحة وهجومية"        مصرع 10 أشخاص بحريق في دار مسنين بإسبانيا    جدعون ليفي يكتب: مع تسلم ترامب ووزرائه الحكم ستحصل إسرائيل على إذن بالقتل والتطهير والترحيل    اكادير تحتضن كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي    صحيفة إيطالية: المغرب فرض نفسه كفاعل رئيسي في إفريقيا بفضل "موثوقيته" و"تأثيره"    عامل إقليم الجديدة يزور جماعة أزمور للاطلاع على الملفات العالقة    بوريطة: المغرب شريك استراتيجي لأوروبا .. والموقف ثابت من قضية فلسطين    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    إقصائيات كأس أمم إفريقيا 2025 (الجولة 5).. الغابون تحسم التأهل قبل مواجهة المغرب    اشتباكات بين الجمهور الفرنسي والاسرائيلي في مدرجات ملعب فرنسا الدولي أثناء مباراة المنتخبين    السفيرة بنيعيش: المغرب عبأ جهازا لوجستيا مهما تضامنا مع الشعب الإسباني على خلفية الفيضانات    الحسيمة : ملتقي المقاولة يناقش الانتقال الرقمي والسياحة المستدامة (الفيديو)    المنتخب المغربي يفوز على نظيره المصري في التصفيات المؤهلة لكأس أمام أفريقيا للشباب    مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة.. وتوقع هبات رياح قوية مع تطاير للغبار    بحضور التازي وشلبي ومورو.. إطلاق مشاريع تنموية واعدة بإقليم وزان    عنصر غذائي هام لتحسين مقاومة الأنسولين .. تعرف عليه!    لمدة 10 سنوات... المغرب يسعى لتوريد 7.5 ملايين طن من الكبريت من قطر    وزيرة الاقتصاد والمالية تقول إن الحكومة واجهت عدة أزمات بعمل استباقي خفف من وطأة غلاء الأسعار    الدرك الملكي بتارجيست يضبط سيارة محملة ب130 كيلوغرامًا من مخدر الشيرا    المنتخب المغربي الأولمبي يواجه كوت ديفوار وديا في أبيدجان استعدادا للاستحقاقات المقبلة    أزمة انقطاع الأدوية تثير تساؤلات حول السياسات الصحية بالمغرب    هل يستغني "الفيفا" عن تقنية "الفار" قريباً؟    بتهمة اختلاس أموال البرلمان الأوروبي.. مارين لوبان تواجه عقوبة السجن في فرنسا    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    ‬المنافسة ‬وضيق ‬التنفس ‬الديموقراطي    حوالي 5 مليون مغربي مصابون بالسكري أو في مرحلة ما قبل الإصابة    ألغاز وظواهر في معرض هاروان ريد ببروكسيل    الحكومة تعلن استيراد 20 ألف طن من اللحوم الحمراء المجمدة    صيدليات المغرب تكشف عن السكري    ملتقى الزجل والفنون التراثية يحتفي بالتراث المغربي بطنجة    الروائي والمسرحي عبد الإله السماع في إصدار جديد    خلال 24 ساعة .. هذه كمية التساقطات المسجلة بجهة طنجة    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    نشرة إنذارية.. هبات رياح قوية مع تطاير للغبار مرتقبة اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من أقاليم المملكة    معدل الإصابة بمرض السكري تضاعف خلال السنوات الثلاثين الماضية (دراسة)    تمديد آجال إيداع ملفات الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية    مركز إفريقي يوصي باعتماد "بي سي آر" مغربي الصنع للكشف عن جدري القردة    الاحتيال وسوء استخدام السلطة يقودان رئيس اتحاد الكرة في جنوب إفريقا للاعتقال    حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" يستعد للإحتفاء بنجوم السينماوالموسيقى والرياضة من قلب الرياض    "هيومن رايتس ووتش": التهجير القسري الممنهج بغزة يرقي لتطهير عرقي    أسعار النفط تنخفض بضغط من توقعات ارتفاع الإنتاج وضعف الطلب    هذه أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تتجه لإحداث "التمويل التعاوني" وتضع شروطا لتحصينه من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
نشر في رسالة الأمة يوم 25 - 03 - 2018

على غرار عدد من بلدان أوروبا والشرق الأوسط، يتجه المغرب لإطلاق "آلية جديدة لتمويل المشاريع"، تعتمد على "جمع تمويلات، بمبالغ محدودة، مباشرة لدى جمهور واسع"، بهدف "تمويل المبادرات المبتكرة ودعم تنمية المشاريع الاجتماعية والثقافية والإبداعية".
وفي هذا الإطار، وضعت الحكومة مشروع قانون يتعلق ب"التمويل التعاوني"، والذي يقصد به "عملية جمع الأموال من خلال منصة الكترونية تجعل منصة التمويل التعاوني مسيرة من طرف شركة يطلق عليها اسم "شركة التمويل التعاوني"، ويمكن لكل عملية تمويل المشاريع التي يتم انجازها أن تأخذ عدة أشكال من قبيل عملية "استثمار" أو عملية "قرض بفائدة أو بدون فائدة" أو علمية "تبرع".
ويهدف الإطار القانوني المتعلق ب"التمويل التعاوني"، والذي ما يزال مسدودة، طرحت للنقاش العمومي، (يهدف) بصفة خاصة إلى "تعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وكذا للشباب حاملي المشاريع المبتكرة"، كما يسعى إلى "المشاركة الفعالة لمغاربة العالم في تمويل مشاريع للتنمية ببلادنا، من خلال آلية تمويل بسيطة وآمنة وشفافة"، إضافة إلى "دعم المجتمع المدني في تمويل المشاريع ذات الأثر الاجتماعي العالي والمساهمة في التنمية البشرية"، وكذا تحرير الإمكانيات الإبداعية والثقافية للشباب.
ووضعت مسودة مشروع القانون، الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية، شروطا لهذا النوع من التمويل الذي "يمكن أن يباشر من خلال الشركات التجارية التي يكون نشاطها الأساسي تسيير منصات التمويل التعاوني، وأن يكون مقرها الاجتماعي بالمغرب وأن يكون لديها رأسمال محررا بشكل كامل عند تأسيسها وأن لا يقل عن 300 ألف درهم".
وبخصوص حجم التمويل، فإنه "لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الذي تم تحصيله لفائدة نفس المشروع في إطار عمليات تمويل تعاوني 5 ملايين درهم"، كما لا "يمكن أن تتجاوز المساهمات التراكمية لشخص ذاتي لكل مشروع 250 ألف درهم، وألا تتجاوز خلال السنة مبلغ 500 ألف درهم"، غير أنه يستثنى من هذا المساهمون الذين يتمتعون بصفة مستثمر، وفق ما أشار إليه المشروع.
ومن بين الشروط التي ينبغي أن تتوفر في شركة التمويل هو "تقديمها الضمانات الكافية المتعلقة بتنظيمها ومواردها البشرية والتقنية وكذا النظام المعلوماتي خاصة في ما يتعلق بأمن هذا النظام وبخطة سيرورة النشاط ومحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب"، و"ألا يصدر أي منع لمسيري مؤسسة التمويل التعاوني المتعلق بنشاطهم كما لا يجب أن تتم إدانتهم بأي خرق كيفما كان نوعه قد يؤدي إلى التشكيك في حسن سيرتهم".
ووفق مسودة مشروع القانون، فإن شركات التمويل التعاوني المسيرة لمنصات التعاوني من فئتي "القرض" و"التبرع" ستخضع لمراقبة "بنك المغرب"، وفقا لمقتضيات القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، كما يؤهل بنك المغرب، أو أي وكيل ينتدب من طرفه، في إطار مهمات المراقبة، إجراء مراقبة في عين المكان ومراقبة وثائق الشركات، كما يمكنه أن يطلب من شركات التمويل بإدلاء بجميع الوثائق والمعلومات الضرورية لانجاز مهامها.
كما ستسهر "الهيئة المغربية لسوق الرساميل" على مراقبة شركة التمويل التعاوني المسيرة لمنصات التمويل من فئة "الاستثمار"، حيث منح المشروع للهيئة المذكورة الضوء الأخضر من أجل التأكد من أن هذه الشركات تمتثل لأحكام القانون المنظم لها، وكذا للمنشاير وقرارات الصادرة عنها.
كما ربط مشروع القانون بين "تأسيس أي منصة تمويل تعاوني تشاركي موجهة للمساهمين المقيمين" بإصدار "رأي بالمطابقة من لدن المجلس العلمي الأعلى على مشروع نظام التسيير الخاص بهذه المنصة".
من جهة أخرى، فرض القانون على شركة "التمويل الجماعي" أداء عمولة سنوية لفائدة هيئة المراقبة المعنية، وتحسب العمولة المذكورة على أساس التمويلات المحصلة من خلال منصات التمويل التعاوني، وتحدد نسبة العمولة وكيفيات حساباها من طرف الإدارة، على ألا تتعدى النسبة المذكورة "في 3 في الألف"، وتدفع العمولة في أجل أقصاه آخر يوم عمل من الشهر الثالث الذي يلي نهاية السنة المالية، "ويترتب على عدم الدفع داخل الأجل المقرر فرض مبلغ إضافي، لا يجوز أن تزيد نسبته على 2 في المائة عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير محسوبة من مبلغ العمولة المستحقة."
وألزم القانون، كل شركة تمويل معتمدة بالانخراط في جمعية مهنية تسمى "جمعية شركات التمويل التعاوني"، وهي الجمعية التي قال عنها مشروع القانون إن تنظيمها يخضع للأحكام الجارية بها العمل المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات، مضيفا أن الإدارة تصادق بعد استطلاع رأي بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل على نظامها الأساسي، مشيرا إلى أن هذه الجمعية تلعب "دور الوسيط بين أعضائها من جهة والسلطات العمومية أو كل هيئة وطنية أو أجنية من جهة أخرى فيما يخص القضايا التي تهم المهنة".
إلى ذلك، نص مشروع القانون على عقوبات جنائية منها أنه "يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى ثلاثة سنوات، وبغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط "كل شخص يعمل لحسابه الخاص أو لحساب شخص اعتباري يقوم بالعمليات التي تهم منصة التمويل التعاوني باعتبارها مهنة اعتيادية دون الحصول على اعتماد كشركة تمويل تعاوني"، أو "يقوم بعمليات تمويل تعاوني لا يتوفر على الاعتماد الخاص به"، أو "يقوم بغير وجه حق باستعمال اسم تجاري أو إشهار، بوصفة عامة كل عبارة تدفع إلى الاعتقاد بكونه مؤهلا كشركة تمويل تعاوني"
كما يعاقب بنفس العقوبة كل من "يخلق عمدا لدى العموم، ارتباكا في مشروعية ممارسة نشاطه، أو يستخدم تقنيات تهدف إلى خلق شك لدى العموم بشأن عمليات التمويل التعاوني التي تم اعتمادها"، وكذا "مسيرو شركة التمويل التعاوني المدبرة لمنصات التمويل التعاون التشاركي الذين قاموا بجمع التمويلات دون الحصول على الرأي بالمطابقة من لدن المجلس الأعلى العلمي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.