تستعد ساكنة حي الزوادية بمقاطعة السواني بطنجة، لتقديم رسائل احتجاج إلى السلطات المحلية المعنية، والجهات المختصة بالسير والجولان داخل مقاطعة السواني ومجلس المدينة، بعد قيام أحد البرلمانيين السابقين بوضع علامة تشوير عمودية خاصة بالمنع، بمدخل شارع الشهيد البشير بن صالح بداية الأسبوع الجاري، لتلميع صورته الإنتخابية وتسويق انتمائه الحزبي بين الساكنة، وذلك دون علم السلطات المختصة سواء داخل الملحقة الإدارية 13، أو داخل لجنة السير والجولان بكل من المقاطعة الترابية المعنية أو بمجلس المدينة، ما يطرح اشكاليات جدية تتعلق بمدى احترام النصوص القانونية المتعلقة بوضع تلك العلامة . وتفاجأت ساكنة الحي ومستعملي الطريق المذكورة الاثنين الماضي، بوجود علامة المنع دون سابق إنذار، في مخالفة صريحة لقانون وضع علامات التشوير، ودون سلوك المساطر القانونية الجاري بها العمل في هذا الباب، والتي تقتضي تقديم طلب خطي من المقاطعة إلى لجنة السير والجولان باعتبارها الجهة المكلفة بالطرق، طبقا لمقتضيات أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، المكونة من مجلس المدينة والمقاطعة والأمن الوطني التي عليها البث في الطلب بعد دراسته في أجل أقصاه 15 يوما الموالية لوضع الطلب، وهي الإجراءات التي لم تحترم في وضع علامة التشوير بقارعة شارع الشهيد بن صالح، مما يجعلها علامة تشوير طرقي لا تتمتع بأية شرعية قانونية، وبالتالي تسري عليها مقتضيات المادة 74 من الميثاق الجماعي، التي تنص على أنه تعتبر باطلة بقوة القانون المقررات المتعلقة بموضوع خارج عن نطاق اختصاصات المجلس الجماعي أو المتخذة خرقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كما أنه وفي حالة عدم توفر بعض الجماعات على قرارات دائمة للسير والجولان مصادق عليها من طرف سلطة الوصاية (الداخلية)، عملا بمقتضيات المادة 76 من الميثاق الجماعي، بمكن في "إطار القانون" وضع علامات للتشوير الطرقي بناء على توصيات اللجان المحلية للسير والجولان التي تحل محل المجلس في تدبير مشاكل السير والجولان. وطالبت ساكنة الحي المتضررة من هذه العلامة "العجيبة" بتدخل قائد المنطقة ورئيس المقاطعة بما يفرضه الواجب والقانون لرفع الضرر المترتب عن وضع العلامة عنهم، حفاظا على الحق في الحياة والسلامة البدنية لمستعملي الطرق الجماعية وممتلكاتهم . إذ أنه وبالرجوع إلى لقانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، نجد أن الجماعات المحلية تتوفر على اختصاصات مهمة في مجال السير والجولان، فالمجلس الجماعي في إطار اختصاصاته الذاتية هو الذي يقرر في إحداث وتدبير المرافق العمومية المرتبطة بالسير والجولان وفي مقدمتها تشوير الطرق العمومية، وحسب المادة 52 من الميثاق الجماعي، يمكن أن يتولى رئيس المجلس الجماعي تلقائيا وعلى نفقة المعنيين بالأمر العمل طبقا للشروط المحددة بالمرسوم الجاري به العمل، على تنفيذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور.