قرر مجلس الحكومة في اجتماعه يوم أمس الخميس، تشكيل لجنة "بين وزارية" لتعميق المناقشة حول مشروع القانون المتعلق ب"التقييم البيئي"، والذي يرمي إلى "وضع آلية قانونية لتقييم التأثير البيئي للسياسات العمومية والاستراتيجيات والبرامج ومخططات التنمية"، مما "سيسمح بإدماج التأثيرات والرهانات الكبرى ذات الصلة بالبعد الاجتماعي والبيئي والاقتصادي بكيفية مسبقة في مسلسل اتخاذ القرار في مجال التخطيط الاستراتيجي." وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء صحفي عقب انعقاد هذا الاجتماع، إن "مجلس الحكومة، تدارس وشكل لجنة بين وزارية لتعميق المناقشة حول مشروع قانون رقم 49.17 يتعلق بالتقييم البيئي، تقدم به وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة." وأوضح الوزير أن مشروع هذا القانون، الذي يندرج في إطار تطبيق القانون رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية، يهدف إلى "تجاوز بعض الثغرات التي أبان عنها تطبيق القانون رقم 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، ومن بينها عدم خضوع بعض المشاريع الملوثة لدراسات التأثير على البيئة، وعدم تلاؤم نظام المراقبة مع التطور المؤسساتي الذي عرفته الشرطة البيئية." ومن بين المستجدات التي ضمنها هذا المشروع، الذي تتوفر "رسالة 24" على نسخة منه، "إخضاع السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمخططات وتصاميم التنمية القطاعية أو الجهوية المحتمل أن تكون لها تأثيرات على البيئة للتقييم البيئي الاستراتيجي"، بالإضافة إلى "تحديث لائحة المشاريع الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة و تحديد المؤشرات التي على أساسها يتم إخضاع أو عدم إخضاع المشاريع لدراسة التأثير على البيئة." ووفق المذكرة التقديمية للمشروع، فقد أعطى هذا النص الحق للسلطة الإدارية بأن تلزم المخالف للقانون، بغض النظر عن المتابعات الجنائية، ب"إيداع مبلغ مالي لدى محاسب عمومي يساوي مبلغ مصاريف الأشغال أو العمليات التي يتعين إنجازها وذلك داخل أجل تحدده الإدارة"، و"يسترجع المبلغ المالي تدريجيا تبعا لتنفيذ الأشغال أو العمليات". ومنح المشروع للسلطة الإدارية امكانية "توقيف عمل المنشآت وإنجاز الأشغال والعمليات أو ممارسة الأنشطة إلى حين التنفيذ الكلي للشروط المفروضة وتتخذ التدابير التحفظية اللازمة على نفقة الشخص الذي تم إشعاره "، كما أعطاها الحق في أن "تأمر بأداء غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 آلاف درهم "، وب"هدم البنايات والمنشآت ومنع الأنشطة المخالفة لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه في حالة الاستعجال". وقد حدد مشروع القانون الهدف من دراسة التأثير على البيئة، والمتمثلة أساسا في "تقدير نوعي وكمي للمقذوفات السائلة والانبعاثات الغازية والنفايات الخطرة وغير الخطرة وكذا الإيذايات الصوتية والضوئية والروائح وتلك المرتبطة بالحرارة والإشعاعات التي يحتمل أن تنجم أثناء إنجاز واستغلال المشروع وكذا أثناء مرحلة التفكيك"، و"وصف العناصر البيئية المحتمل تعرضها للضرر بسبب المشروع لاسيما صحة الساكنة والوحيش و النبيت والتربة والماء والهواء والممتلكات المادية بما في ذلك التراث المعماري والإيكولوجي والآركيولوجي والمواقع ذات المنفعة البيولوجية والجيولوجية والحفريات والمناطق المحمية والمناظر الطبيعية طيلة مدة إنجاز واستغلال وتوسعة المشروع أو عند تفكيكه وذلك اعتمادا على الأسس المرجعية و التعليمات التوجيهية المعدة لهذا الغرض."