في إطار تفعيل المقتضيات الجديدة للقانون رقم 11-15 المتعلق ب"إعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري"، وخصوصا المادة السابعة منه، أضحى بإمكان المواطنين وضع شكاياتهم ضد البرامج الإذاعية والتلفزية التي تخرق القوانين الجاري بها العمل في هذا القطاع، بعدما دخل قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المعروف اختصارا ب"الهاكا"، بخصوص مسطرة الشكايات المتعلقة بخرق أجهزة ومتعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء. قرار "الهاكا" الذي يحمل توقيع أمينة المريني رئيس المجلس، حدد الجهة التي تتلقى الشكاية وطريقة توجيهها، حيث أشارت المادة الرابعة منه إلى أن "الشكايات توجه إلى رئيس(ة) الهيئة العليا خصوصا، إما عبر إيداع الشكاية في مقر الهيئة العليا، مقابل وصل التسلم، أو عبر رسالة بريدية، أو رسالة إلكترونية." وأوضح القرار أن معاجلة تلك الشكايات ستتم داخل أجل "60 يوما ابتداء من تاريخ تسليمها أو تسلمها من طرف رئيسة الهاكا، مع إمكانية التمديد المعلل لمدة 30 يوما إضافية"، في وقت سيقوم المجلس الأعلى بمراسلة المشتكي والمتعهد على حد سواء، من أجل الإخبار بالقرار المتخذ، والذي سيتم نشره في الجريد الرسمية إذا قرر المجلس الأعلى ذلك. يذكر أن المادة السابعة من القانون المتعلق ب"إعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري"، تنص على أن الهيئة "تتلقى من رئيسيي البرلمان أو رئيس الحكومة أو المنظمات السياسية والنقابية أو جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام ومجالس الحهات ، شكايات متعلقة بخرق أجهزة ومتعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين وللأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري". كما منحت المادة ذاته للأفراد الحق في أن يتقدموا إلى "الهاكا" بشكاياتهم ضد متعهدي الاتصال السمعي البصري بالمغرب.