من المرتقب أن تشرع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، قريبا في دراسة مشروع القانون المتعلق ب"مؤسسة الوسيط"، بعد أن أحالته الحكومة على مكتب المجلس، يوم الأربعاء الماضي، والذي بدوره أحاله على اللجنة المذكورة، لمناقشته والتصويت عليه. ويهدف مشروع القانون، إلى إعادة تنظيم "مؤسسة الوسيط" وفق أحكام الفصلين161 و 171 من الدستور بشكل يمكن المغرب من تشريع ينظم الوساطة المؤسساتية في بعدها السامي، كمدافعة عن المشروعية وملجأ للتظلم من أي تصرف للإدارة، وفي شتى المظاهر سواء كقرار ضمني أو صريح، قد يكون مخالفا للقانون، أو متسما بالتعسف، أو منافيا لمبادئ العدل والإنصاف. وأكدت المذكرة التقديمية للمشروع الذي أعدته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، أن تمكين المملكة من تشريع ينظم الوساطة المؤسساتية في بعدها السامي كمدافعة عن المشروعية، وملجأ للتظلم من أي تصرف للإدارة في شتى المظاهر سواء كقرار ضمني أو صريح قد يكون مخالفا للقانون أو متسما بالتعسف أو منافيا لمبادئ العدل والإنصاف، قد "أصبح ضرورة ملحة." ووفق المذكرة ذاتها، فإن المشروع حرص على "تصريف الشأن الإداري بما يكرس سمو القانون في ظل أجواء يسودها التخليق، وتطبعها الشفافية واحترام المرتفق مع ضمان قرب الإدارة التي يجب أن تتعامل بمساطر مبسطة"، من خلال إعمال فعال للحق في الحصول على المعلومة وبالشكل الذي يشعر فيه مرتادو الإدارة بكراكتهم ويلمسون فيه المواطنة الحقيقية. واشتمل المشروع على تسعة أبواب و63 مادة، إذ حدد الباب الأول مفهوم الوسيط "بأنه مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نظاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي". كما حدد هذا الباب مهام الوسيط وصلاحياته وخاصية المؤسسة والمقصود بالإدارة، والتي تعني "كل مؤسسة أو هيئة أو مقاولة تمارس السلطة العمومية". ونص الباب الثاني من المشروع على أن تعيين الوسيط يتم ب"ظهير شريف، ولمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة"، موضحا أنه يتم اختياره من "بين الشخصيات المعروفة بأهمية تجربتها والمشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة والتشبث بسيادة القانون وبمبادئ العدل والإنصاف." وفيما يخص حالات التنافي، فقد نص القانون على أن مهمة الوسيط "تتنافى مع العضوية في الحكومة أو في مجلس النواب أو المستشارين أو المحكمة الدستورية"، وغيرها من المؤسسات "ذات الطابع السياسي أو النقابي أو التجاري". ومنح مشروع هذا القانون، والذي يتوفر موقع "رسالة24" على نسخة منه، الضوء الأخضر للوسيط ليتدخل في ما "قد يصدر عن الإدارة من تصرف مخالف للقانون أو مبادئ العدل أو فيه تجاوز لحدود السلطة"، على أن هذا التدخل "يكون بناء على طلب أو بمبادرة تلقائية مع حصر ما يخرج عن حدود اختصاصه فيما بت فيه القضاء أو معروضا عليه أو كان من اختصاص لجنة حددها القانون". ومن مستجدات هذا المشروع، جعل اللجوء الى الوسيط موجبا لقطع التقادم وآجال الطعن "على أن يبت داخل أجل ستة أشهر وإلا انطلق احتساب الآجال". كما فتح المشروع ذاته المجال للوسيط ليطالب "من يجب بتحركيك المسطرة التأديبية وإن اقتضى الحال الزجرية" في مواجهة كل من صدر عنه "سلوك معيب أو ارتكب خطأ شخصيا". هذا، وكشفت المذكرة التقديمية التي حملت توقيع مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، أن هذا المشروع، اعتمد في اعداده على مجموعة من المرتكزات، من ضمنها "تجسيد الإرادة الملكية في توطيد ما تحقق لبلدنا من تقدم موصول في تكريس سيادة القانون وتحقيق العدل والإنصاف وجبر الضرر ورفع المظالم التي قد يعانيها المواطنون جراء الاختلالات في سير بعض الإدارات أو سوء تطبيقها للقانون، بما يصدر عن بعض مسؤوليها من تعسف أو شطط في إعمال السلطة". ومن بين المرتكزات أيضا "تحقيق التكامل المنشود بين الدور الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبين المهام المسندة إلى مؤسسة الوسيط من أجل حماية حقوق الإنسان، خاصة في إطار العلاقة القائمة بين الإجارة والمرتفقين"، مع "الحرص على أن تظل هذه المؤسسة "متمتعة بالاستقلال اللازم عن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لتامين تجردها التام عند النظر في التظلمات المحالة عليها".