صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الظهير الشريف الصادر في 12 من ربيع الآخر 1432 (17 مارس 2011) والقاضي بإحداث مؤسسة الوسيط. ويأتي إحداث مؤسسة الوسيط التي تحل محل ديوان المظالم، لمواكبة الإصلاح المؤسسي العميق الذي تعرفه المملكة عبر تحديث هذه المؤسسة وتوطيد المكتسبات التي حققتها وتأهيلها للنهوص بمهمام موسعة وهيكلة جديدة، وكذا تحقيق التكامل المنشود مع الدور الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الانسان. وتعتبر ''مؤسسة الوسيط''، بموجب الظهير، مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، تتولى في نطاق العلاقة بين الإدراة والمرتفقين، مهمة الدفاع عن الحقوق، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، والعمل على نشر قيم التخليق والشفافية في تدبير المرافق العمومية. كما تسهر على تنمية تواصل فعال بين الأشخاص، ذاتيين أو اعتباريين مغاربة أو أجانب، فرادى أو جماعات، وبين الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية وباقي المنشآت والهيآت الأخرى الخاضعة للمراقبة المالية للدولة. وتتولى مؤسسة الوسيط بمبادرة منها أو بناء على شكايات أو تظلمات تتوصل بها النظر في جميع الحالات التي يتضرر فيها أشخاص ذاتيون أو اعتباريون، مغاربة أو أجانب، من جراء أي تصرف صادر عن الادارة، سواء كان قرارا ضمنيا أو صريحا، أو عملا أو نشاطا من أنشطتها يكون مخالفا للقانون، خاصة إذا كان متسما بالتجاوز أو الشطط في استعمال السلطة، أو منافيا لمبادئ العدل والانصاف. ويقوم الوسيط، الذي يعد عضوا بحكم القانون في المجلس الوطني لحقوق الانسان، بمبادرة منه أو بناء على طلب تسوية تقدمه الإدارة أو المشتكي، بكل مساعي الوساطة والتوفيق، قصد البحث عن حلول منصفة ومتوازنة لموضوع الخلاف القائم بين الاطراف تكفل رفع الضرر الذي أصاب المشتكي من جراء تصرفات الادارة، وذلك بالاستناد إلى ضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والانصاف. ويساعد الوسيط، الذي يعين بظهير شريف لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويختار من بين الشخصيات المشهود لها بالنزاهة والكفاءة والتجرد والتشبث بسيادة القانون وبمبادئ العدل والانصاف، مندوبون خاصون يعملون تحت سلطته، ومندوبون جهويون تابعون له يدعون الوسطاء الجهويون بالاضافة إلى مندوبين محليين عند الاقتضاء. ويتكون المندوبون الخاصون لدى الوسيط من المندوب الخاص بتيسير الولوج إلى المعلومات الإدراية، والمندوب الخاص بتتبع تبسيط المساطر الادارية وولوج الخدمات العمومية، والمندوب الخاص بتتبع تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة في مواجهة الادارة. وفي ما يخص مآل الشكايات والتظلمات المحالة على الادراة، فإنه يتعين على الادارة المعنية بالشكايات أو التظلمات المحالة عليها من قبل الوسيط أو أحد مندوبيه الخاصين أو من الوسطاء الجهويين أن تحيط المؤسسة علما بموقفها إزاء مطالب المشتكين أو المتظلمين، وبجميع الاجراءات والتدابير التي اتخذتها في الشكايات المعروضة عليها، أو حسب الحالة بالحلول التي تقترحها على المشتكي أو المتظلم، حتى يتسنى رفع ما لحقه من ضرر أو تعسف أو شطط. ويطلع الوسيط بكيفية منتظمة الوزير الأول بجميع حالات امتناع الادارة عن الاستجابة لتوصياته مرفقة بملاحظاته في شأن موقفها والاجراءات التي يقترح اتخاذها.