قدم الحسين الوردي، وزير الصحة، أمس (الأربعاء)، أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، مشروع قانون يهم "المساعدة الطبية على الإنجاب"، والذي يجرم عددا من الممارسات التي تشكل "مساسا بالكرامة الإنسانية أو بسلامة الجنس البشري" أو التي تهدف إلى "استغلال الوظائف التناسلية البشرية لأغراض تجارية" أو إلى "تكوين لقيحة بشرية لإجراء تجارب عليها"، أو إلى التبرع بالأمشاج أو بيعها وكذا منع الحمل لفائدة الغير. وقال الوزير خلال عرضه لمضامين مشروع هذا القانون إن الأخير يأتي في سياق "الاستجابة للتساؤلات ذات الطابع الأخلاقي والقانوني والديني، التي أصبحت تطرح بسبب التقدم المطرد للعلوم الطبية والتقنيات البيو طبية"، مضيفا أن المشروع يسعى إلى تحديد شروط ممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب. ونص مشروع القانون الذي اطلع موقع"رسالة 24" على مواده، على معاقبة "كل من قام بالاستنساخ التناسلي وانتقاء النسل والتبرع بالأمشاج واللواقح وبيعها والحمل من أجل الغير"، بالسجن من عشر سنوات إلى 20 سنة، وبغرامة من 500 ألف درهم إلى مليون درهم، كما توعد بالعقوبة نفسها "كل من قام باستحداث لقيحة بشرية لأغراض تجارية أو صناعية أو لأغراض أخرى غير أغراض المساعدة الطبية على الإنجاب كما يطبقها القانون". القانون المذكور، نص أيضا على معاقبة كل من استعمل تقنيات المساعدة الطبية على الانجاب دون الحصول على طلب من الزوجين معا، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف درهم. ومن العقوبات المنصوص عليها في هذا النص، الذي يتوقع أن يثير الكثير من الجدل، أثناء مناقشته تفصيليا بمجلس النواب، الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 20 ألف إلى 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط في حق كل من قام بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب داخل أماكن أخرى من غير مركز للمساعدة الطبية على الإنجاب معتمد أو وحدة للمساعدة الطبية على الإنجاب التابعة لمؤسسة صحية معتمدة أو إنجاز التشخيص قبل الزرع أو القيام بحفظ اللواقح والأمشاج خرقا لأحكام بعض مواد هذا القانون. وعرف مشروع القانون الحمل من أجل الغير ب"استقبال امرأة داخل رحمها للقيحة ناتجة عن الإخصاب الأنبوبي لأمشاج متأتية من زوجين واستكمال الحمل إلى نهايته قصد تسليمهما الطفل بعد الولادة بصفتهما والديه الطبيعيين". في حين عرف انتقاء النسل، بمجموع الأساليب والممارسات التي تهدف إلى التدخل في الرصيد الجيني للجنس البشري قصد تغييره أو العمل على انتقاء الأشخاص، أما الاستنساخ التناسلي فإنه يهم كل ممارسة تهدف إلى استيلاد طفل مطابق جينيا لشخص آخر حيا كان أو ميتا. كما حدد القانون شروط ممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب ومن أبرزها إخضاع المؤسسات الصحية والمراكز الخاصة والمهنيين لإجبارية الحصول على اعتماد إلا باستيفاء الشروط تسمح على وجه الخصوص بالتحقق من أن المؤسسات الصحية المعنية تتوفر على وحدة مستقلة مخصصة حصريا لممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب تستجيب للمعايير التقنية للإنشاء والتجهيز وكذا للمعايير من حيث عدد المستخدمين التابعين لهذه الوحدة والمؤهلات المطلوب توفرها فيهم والتي سيتم تحديدها بنص تنظيمي. واشترط مشروع القانون الحصول على موافقة الحرة والمتنورة للزوجين كتابة مع حصر اللجوء للمساعدة الطبية على الإنجاب فقط لفائدة امرأة ورجل متزوجين وعلى قيد الحياة وبواسطة أمشاج متأتية منهما فقط، مع حضر القيام بأية تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب غير تلك المعترف بها قانونيا بالمغرب. وتهدف المساعدة الطبية على الإنجاب إلى تدارك العجز أو الضعف في الخصوبة ذي الطبيعة المرضية التي يتم تشخيصها طبيا ويمكن أن تهدف إلى تجنب انتقال مرض خطير إلى الطفل الذي سيولد أو إلى أحد الزوجين يؤثر على انجابهما.