تقترب وزارة الداخلية من تقنين أتاوى وأجور عن الخدمات المقدمة وغرامات لصالح الجماعات الترابية من خلال إعدادها لمسودة مشروع قانون وجهته للولاة والعمال من أجل إبداء آرائهم واقتراحاتهم وملاحظات رؤساء الجماعات التابعين لنفوذهم وذلك قبل 28 فبراير الجاري. وجردت مسودة المشروع، الذي اطلعت "رسالة الأمة" على نسخة منه، لائحة الأتاوى والأجور والغرامات دون تحديد أسعارها، حيث اقترحت أن يسند تحديدها لمجلس الجماعة الترابية المعنية في حالة ما إذا اكتفى مرسوم مقترح ضمن هذه المسودة بتحديد القيمة الدنيا والقيمة العليا لهذه الأسعار والمبالغ. وجاء في المادة 12 من مسودة مشروع القانون أنه "تحدد بمرسوم قواعد وعاء وتحصيل ومراقبة ومنازعات الأتاوى ومبالغ وقواعد تحصيل الأجور عن الخدمات المقدمة والغرامات المستحقة لفائدة النزاعات الترابية". وأحدثت وزارة الداخلية لفائدة الجماعات أتاوى في ميدان التعمير والتي تهم "مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق التابعة للجماعة في نفقات تجهيزها وتهيئتها ومساهمة مالكي ومستغلي العقارات الواقعة بالمناطق الجديدة للتعمير والإتاوة عن تعلية البنايات المترتبة عن وضع أعمدة الاتصالات". وبخصوص الأتاوى المتعلقة بالملك العام للجماعة، كما ورد في مسودة مشروع القانون الذي يحمل عنوان "مشروع قانون يتعلق بالأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة والغرامات المستحقة لفائدة الجماعات الترابية"، فيتعلق الأمر ب "الاحتلال المؤقت للملك العام للجماعة ووقوف المركبات وعربات البيع بالملك العام للجماعة وبالأماكن المخصصة لذلك، وإتلاف الطرق التابعة للجماعة وعن لوحات العنوان المطلة على الملك العام للجماعة". كما حدد المشروع الأتاوى المتعلقة بالتجهيزات والمرافق العمومية المتواجدة بتراب الجماعة، والخاصة ب" الدخول أو المكوث بالأسواق وأماكن البيع العامة والبيع بالعرض في الأماكن والبيع في أسواق البيع بالجملة وأسواق السمك وتدبير النفايات والتخلص منها والذبح في المجازر وإتاوة الحجز وتصديق الإمضاء والرخص والشهادات الإدارية". أما في مجال الإشهار، فأقترح مشروع القانون إتاوة عن الإشهار بحامل مثبت بالعقارات المتواجدة بتراب الجماعة والإتاوة عن الاشهار بحامل متنقل داخل تراب الجماعة. كما نصت المسودة على أتاوى لفائدة العمالات والأقاليم التي تهم الأنشطة المرخص بمزاولتها وتتمثل في إتاوة عن الكازينوهات والأنشطة المزاولة بمحطات الاستراحة والمحطات الطرقية والإتاوة عن حفر الآبار . كما أحدث نص المشروع لفائدة الجهات أتاوى في ميدان الأنشطة المرخص بمزاولتها بتراب الجهة والخاصة بالأنشطة المزاولة بالمطارات والأنشطة بمحطات القطار. وفي الشق المتعلق بالأجور عن الخدمات المقدمة والتي تهم الأجرة عن ترقيم العقارات، والأجرة عن التطهير والإفراغ وتنظيف القنوات والأجرة عن الربط بشبكة الماء الصالح للشرب . وفي مجال التجهيزات والمرافق العمومية المتواجدة بتراب الجماعة، فتهم الأجرة عن الخدمات المقدمة بالمجازر والمتاحف والملاعب الرياضية والمسابح والمعاهد الموسيقية والمراكز الثقافية، والنقل بواسطة سيارة الاسعاف الجماعية وعمليات التطهير المنجزة من طرف المكتب الصحي. ومن بين الأجور المقترحة أيضا تلك المتعلقة بإيداع الجثث بمستودع الأموات وحفر القبور ودفن الأموات ونقل الأموات، والأجرة عن رفع نفايات وبقايا المواد الصناعية ومواد البناء المتروكة على الطريق العمومية والأجرة عن الوزن بالموازين العمومية والأجرة عن أبحاث المنافع والمضار المنجزة من طرف المصالح التابعة للجماعة والأجرة عن البيوعات العمومية التي تقوم بها المصالح التابعة للجماعة. وبالنسبة للعمالات والأقاليم والجهات، فإن مسودة مشروع القانون نصت على أنه تحدث لفائدتهم "أجرة عن البيوعات العمومية التي تقوم بها المصالح التابعة لهم". وحول الغرامات المستحقة للجماعات المحلية فإن مشروع القانون يقترح إحداثها في غرامة عدم صباغة الواجهات أو عدم احترام الألوان المرخصة وإقامة بناء بالملك العام التابع للجماعة بدون ترخيص وغرامة عدم احترام ضوابط الصحة، وغرامة رمي النفايات في الأماكن الغير مرخصة، وغرامة إتلاف الأغراس الكائنة بالحدائق العمومية والملك العام للجماعة. كما أقر مشروع القانون غرامة عن احتلال الملك العمومي وغرامة البناء بالملك العام وذلك لفائدة كل من الأقاليم والعمالات والجهات. ومن جهة أخرى، فإن المسودة المذكورة نصت على أن تؤدى الأتاوى والأجور عن الخدمات والغرامات المستحقة لفائدة الجماعات الترابية تلقائيا لدى شسيع المداخيل أو لدى المحاسب المكلف بالتحصيل ويترتب عن كل أداء تسليم وصل بالدفع وفق التشريع والتنظيم الجاري به العمل". وفي حالة عدم الأداء قبل تاريخ الاستحقاق، فتم المشروع على أن "المبالغ غير المسددة تخضع لزيادة عن التأخير قدرها 5 في المائة بالنسبة للشهر الأول و0،50 في المائة عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي، ويجوز لوالي الجهة بالنسبة للجهات وعامل العمالة او الأقاليم بالنسبة لباقي الجماعات الترابية أن يسمح بناء على طلب المعني بالأمر بالابراء او التخفيف من هذه الزيادة". ونص المشروع على أن "يحدد بنص تنظيمي نماذج المقررات المتعلقة بتحديد أسعار الأتاوى و الأجور عن الخدمات المقدمة ومبالغ الغرامات المنصوص عليها". يذكر أن وزارة الداخلية وضعت في مسودة المشروع تعريف الإتاوة والذي هي "الواجب المستحق لفائدة الجماعة الترابية"، وأيضا الأجرة عن الخدمات المقدمة والتي عرفتها بأنه "المبلغ المؤدى من طرف المرتفق المستفيد من خدمات المرفق العمومي التابع للجماعة الترابية". أما تعريف الغرامة فحسب المصدر ذاته فهو "المبلغ المؤدى من طرف مرتكبي بعض المخالفات التي يتم معاينتها بمحضر ينجزه الأعوان المحلفون التابعون للجماعة الترابية".