بعد ثلاثة أشهر ونصف من توجيه المجلس الأعلى للحسابات إلى رئيس الحكومة “قوائم بأسماء المنتخبين الذين لم يصرحوا بممتلكاتهم على الرغم من توصلهم بإنذارات في هذا الشأن، من أجل مباشرة مسطرة العزل في حقهم، أصدر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مرسومين منفصلين، يقضيان بعزل منتخبين اثنين ينتميان لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بكل من جهة كلميم – واد نون، وجهة الشرق، وذلك بسبب رفضهما القيام بالتصريح بممتلكاتهما، وفقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 1 من القانون رقم “54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم”. ووفق المرسومين الصادرين في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن قرار العزل، طال كلا من الحبيب بولون، المنتخب عضوا بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة كلميم – واد نون، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، ل”عدم تسويته لوضعيته وفقا لمقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 54.06 المذكور”، كما هو الشأن بالنسبة لعبد الرحيم لزعر، عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الشرق، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة. ونصت المادة الأولى من القانون المتعلق ب”إحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم”، التي استند عليها رئيس الحكومة في “إسقاط” الصفة الانتخابية عن بولون ولزعر”، (تنص) على أنه “يتعين على رئيس مجلس الجهة أو رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو رئيس المجلس الجماعي أو رئيس مجموعة الجماعات الحضرية والقروية أو رئيس مجموعة الجماعات المحلية أو رئيس مجلس مقاطعة أو رئيس غرفة مهنية، أن يصرح، داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية للإعلان عن انتخابه، بمجموع أنشطته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها، علاوة على المهمة المذكورة أعلاه، والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يدبرها، وكذا المداخيل التي استلمها، بأية صفة من الصفات، خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابه فيها.” وحسب المادة نفسها، فإن الممتلكات الواجب التصريح بها، تشمل “مجموع الأموال المنقولة والعقارات، وضمنها الأصول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والمساهمات في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.” كما نصت المادة الأولى على أن يوجه “رئيس المجلس الجهوي للحسابات إلى المنتخب الذي لم يقدم التصريح بالممتلكات أو الذي قدم تصريحا غير كامل أو غير مطابق إنذارا بوجوب احترام أحكام هذه المادة ويمنحه أجل ستين يوما من تاريخ توصله بالإنذار قصد تسوية وضعيته، وإذا لم يسو الملزم وضعيته داخل الأجل المشار إليه أعلاه يرفع رئيس المجلس الجهوي للحسابات الأمر لرئيس الحكومة قصد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها.”.