قضت غرفة الجنايات درجة ثانية بمحكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء، يوم الاتنين المنصرم بتأيد القرار الجنائي الابتدائي والذي حكم عليه بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 10000 درهم بعد مؤاخذته بجنحة التبديد ، مع تبرئة الباقين وذالك على خلفية ملف تبديد المال العام بجماعة كيسر التابعة الإقليم سطات،وجاء قرار المحكمة بعدما حجزت ملف القضية إلى المداولة في أخر جلسة بعدما تخلف حضور رئيس الجماعة . وكانت عناصر الفرقة لوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العامة للدرك الملكي بالرباط ،باشرت مجموعة من الأبحاث والتحقيقات والاستماع بناءا على تعليمات الوكيل العام للملك المختص في جرائم الأموال الذي أحال الشكاية على أنظار الضابطة القضائية ،من اجل إجراء بحث وتحقيق معمق مع رئيس جماعة كيسر ومستشارين جماعيين وموظفين عموميون وأشخاص في مجموعة من الاتهامات الخطيرة التي تتضمنها الشكاية والتي سبق أن وجهوها مستشارين جماعيين إلى كل من وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل والمجلس الجهوي للحسابات ووالي جهة الدارالبيضاء- سطات، والتي أكدوا من خلالها ما اعتبروه تبديد مبالغ مالية هامة من العائدات المفترضة لاستغلال المقالع الخمسة، والتي لم يتم الإشارة إليها في الشق المتعلق بالمداخيل المفترضة عن استغلال المقالع الخمسة بالجماعة في مشروع قانون المالية لسنة 2016 لجماعة كيسر . ودخلت عناصر الفرقة الوطنية للدرك على الخط في هذا الملف بناءا على تعليمات الوكيل العام للملك المختص في جرائم الأموال ، بحيث استمعت في بداية الأمر إلى كل من رئيس الجماعة ومستشار بها، والمستشارون الذين وضعوا الشكاية والتي تحمل في مضمونها عدة اتهامات لرئيس الجماعة وبعد انجاز محاضر رسمية والاستماع إلى كل من شانه يغني البحت وأحيلت المسطرة على الوكيل العام بالدارالبيضاء الذي أحال ملف القضية على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها ،حيث استنطق المتهمون ابتدائيا وتفصيلا وأحيل الملف على غرفة الجنايات درجة أولى بموجب بموجب صك الاتهام الموجه إليه مع عدم متابعة الرئيس السابق للجماعة.