مهما كان العمل التحضيري والأشواط التي تقطعها مشاريع القوانين، قبل عرضها على أنظار السلطة التشريعية، فإنها تبقى، دائما، قابلة للمراجعة والتعديل والتصويب والتدقيق، خاصة لما يتعلق الأمر بمواضيع جديدة على ترسانتنا التشريعية. كذلك هو الأمر بالنسبة لمشروعي ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، وحق تقديم العرائض، من طرف المواطنين إلى السلطات العمومية ، وهما معا من المقتضيات الجديدة المنصوص عليها في دستور 2011، والتي لا تخفى أهميتها في مجال تنشيط الممارسة الديمقراطية ، وتوسيع المشاركة الشعبية. وبالرغم من هذه الأهمية ، وما لها من أبعاد سياسية وحقوقية، يبدو أن بعض التقديرات لم تكن في المستوى ولم ترق إلى الطموح الدستوري وأفقه الديمقراطي . ومن هذه التقديرات تلك التي تحكمت في صياغة مشروع القانون التنظيمي رقم 64.14 ، ومشروع القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلقين، على التوالي، بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، والحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية. هذان المشروعان تم تحضيرهما من طرف الوزارة المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني، على عهد الوزير الشوباني، وتمت المصادقة، المبدئية، عليهما في اجتماع مجلس الحكومة ليوم 23 من شهر أبريل الماضي، مع تشكيل لجنة وزارية يرأسها رئيس الحكومة، تتولى إدخال الملاحظات المسجلة على المشروع. بعد ذلك، وقبل مغادرة الشوباني للوزارة، كان أن سحب منه ملف تقديم العرائض والملتمسات، فيما أفادت مجموعة من التسريبات بأن مشروعي القانونين ظلا دون إدخال التعديلات التي يمكن أن تستوعب الملاحظات، المعبر عنها من طرف عدة فعاليات، وأن تتجاوب مع المقترحات والتدقيقات الساعية إلى تجويد نص المشروعين وتوضيح بعض المفاهيم. فهذه الملاحظات والانتقادات شملت الجوانب الشكلية والمسطرية ، وكذا ما يتعلق بجوهر منطوق المشروعين، وشروط التطبيق والتفعيل، فممن رأى بأن صيغتهما لم تراع ولم تلتزم بمخرجات الحوار حول المجتمع المدني، إلى إشكالية استفاء شروط قبول العريضة، ومصير الملتمسات في حالة حل البرلمان، وإلى تدقيق مفهوم العريضة ، ومركزة لجنة العرائض لدى رئيس الحكومة ، وإمكانية الطعن في رفض الملتمس، إلى غير ذلك من الملاحظات والمؤاخذات المتعلقة بهذه الصياغة. على أن المؤاخذات الأكثر إلحاحا وحدة هي التي تهم عدد التوقيعات التي ينبغي جمعها لكل عريضة ولكل ملتمس. إذ أنه يشترط الحصول على 25 ألف توقيع (مصادق عليها) لقبول أي ملتمس، و 7200 توقيع (مصادق عليها كذلك) بالنسبة للعرائض. فكل التعقيبات المسجلة تعتبر اشتراط هذا الكم المبالغ فيه من التوقعيات شرطا تعجيزيا يحول دون ممارسة هذا الحق. بل إن التنصيص على شرط كهذا يعد بمثابة الدفع نحو (تجريد) بعض نصوص الدستور، وجعلها خارج نطاق الممكن والمتاح . وغير خاف أن جمع هذا العدد من التوقيعات والمصادقة عليها عملية ليست سهلة حتى بالنسبة لبعض الهيئات، فكيف بالنسبة لمواطن أو مجموعة محدودة من المواطنين لم تبلغ بعد مستوى الوعي بأهمية التنظيم والانخراط في التنظيمات السياسية والمدنية. وبالطبع، فإن التمسك بمثل هذه الشروط والإبقاء عليها لا يمكن معه لمجموعة من الفعاليات والهيئات والمؤسسات إلا أن تستمر في المناداة بإعادة النظر في المشروعين، كما عبر عن ذلك، مجددا، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي حرص، خلال اجتماع مجلسه الوطني الأخير، على التصريح بأن مذكرته ، في الموضوع ، ركزت على ضرورة توسيع نطاق ممارسة حق تقديم العرائض والملتمسات، وتقليص أسباب رفضها، وتبسيط الشروط المحددة لقبولها. وكم هي واضحة للعيان العناصر والنتائج الإيجابية التي ينطوي عليها فتح الباب أمام المواطنين لاستعمال هذا الشكل وهذه الآلية الجديدة على المستوى المؤسساتي لطرح قضاياهم والتعبير عن مطالبهم وانشغالاتهم . فلم يكن من (الكماليات) تضمين الدستور مثل هذه الآلية، لأنها تعد وسيلة أخرى من وسائل وأدوات ممارسة الحريات وحقوق الإنسان. وفي مغرب التحولات والتحديات الكبرى لا يكفي القول إن لا ديمقراطية بدون مشاركة المواطنين ، لأن حضور المواطن ومشاركته كانت دائما، وفي كل التجارب، في حاجة إلى نوع من (المصاحبة) وفتح الأفق المشجع والمبني على الثقة. أما خلاصة كل العناصر المذكورة فهي أن على الحكومة عدم التردد في التراجع عن التقييدات المجحفة والشروط التعجيزية (الشوبانية) ، حتى يتم تنزيل هذا القانون بما يتناغم وروح الدستور، وبما يجعل من تقديم العرائض والملتمسات تمرينا على الممارسة والمشاركة في الحياة السياسية والمؤسسات الديمقراطية.