تدارس مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة السيد عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة، مشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية وكذا الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذين المشروعين، الأول رقم (14-44) والثاني رقم (14-64) واللذين تقدم بهما الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، تم إعدادهما في مناخ تشاركي وتشاوري واسع، في إطار تطبيق الفصل 15 من الدستور الذي ينص على أن للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، والفصل 14 من الدستور الذي ينص على الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع من قبل المواطنات والمواطنين ضمن الشروط والكيفيات التي يحددها قانون تنظيمي. وأشار إلى أن كلا النصين يندرجان في إطار إعمال مبادئ الديمقراطية التشاركية وتنزيل أحكام الدستور الجديد، مبرزا أن النص الأول يحدد الشروط والكيفيات التي من شأنها تأطير عملية تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، وجمع التوقيعات وموضوع العريضة الذي يجب أن يرتبط بمصلحة عامة، كما يحدد حالات عدم قبول العريضة مع إلزامية إخبار الأشخاص المعنيين الذي اشتغلوا في تجميع التوقيعات على العريضة، وكذا الضوابط والقواعد التي تؤطر ممارسة هذا الحق. أما النص الثاني، يضيف الوزير، والذي يهم تقديم الملتمسات في مجال التشريع من قبل المواطنات والمواطنين الموجهة للسلطة التشريعية، فيتضمن الأحكام التي ترتبط بتعريف الملتمس، والشروط التي يقع فيها تجميع التوقيعات بخصوص الملتمس، وعلاقة الالتماس بمجال التشريع، والشروط التي تؤطر تحويل الملتمس إلى مقترح قانون عند الاقتضاء في حالة تبنيه من قبل عضو أو مجموعة أعضاء من البرلمان. وسجل الوزير أنه بعد مناقشة مستفيضة لهذين المشروعين، أخذ المجلس علما بهما ووافق عليهما مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة من قبل بعض الوزراء بعد البت فيها من قبل لجنة وزارية ستشكل لهذا الغرض تحت رئاسة رئيس الحكومة، تمهيدا لعرض المشروعين على مصادقة المجلس الوزاري.