أمر رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء بناء على الشكاية المباشرة المقدمة من طرف المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام لجهة الدارالبيضاء بواسطة محاميه الأستاذ رشيد الصمري محام بهيئة الدارالبيضاء والمسجلة بهذه المحكمة بتاريخ 2 يونيو الماضي وبناء على المواد 2 -3-7-8-252-259-384-387-638 من المسطرة الجنائية والفصول 44-47-48/2-51-67-69-70-71-72-32-78 من ظهير 15/11/1958 بتنفيذ القانون رقم 77.00 وبناء على أمر رئيس المحكمة الزجرية بالدارالبيضاء الصادر بتاريخ 2 يونيو المنصرم بتبليغ الاستدعاء المباشر إلى المشتكى بها السيدة نبيلة الرميلي بصفتها طبيبة ومندوبة وزارة الصحة بالدارالبيضاء أنفا القاطنة بالرقم 10 زنقة محبو شقة 11 حي النخيل بالبيضاء وذلك لاتهامها بجنحتي القذف والتهديد في حق المشتكي بمقتضى تصريح صحفي نشر وأذيع بأخبار الظهيرة بالقناة الثانية بتاريخ 23/12/2015 وتمثلت عبارات التشهير في حق المشتكي في " الغياب الدائم والتقصير في أداء المهام وربط ذلك بالحوادث الصحية الطارئة والوفيات التي تقع في بعض المستشفبات وأن هذه العبارات تقع تحت طائلة الفصل 44 من قانون الصحافة المتعلق بالقذف وتهديد الأطباء المحتجين على هاته التصريحات بعقوبات إدارية تأديبية مما يشكل أفعال التهديد التي تقع تحت طائلة المادة 427 من القانون الجنائي ويلتمس المشتكى به في الدعوة العمومية الحكم بإدانة المشتكى بها من أجل جنحتي القذف والتهديد بناء على مقتضيات الفصل 427 من القانون الجنائي والفصل 44 من قانون الصحافة وفي الدعوة المدنية التابعة بالحكم على المشتكى بها وتعويضها عن الأضرار المعنوية الناجمة عن الجرائم المرتكبة من طرفها تعويضا ماديا قدره درهم رمزي والحكم بالاكراه البدني وتحديد مدته في الأقصى مع تحميلها الصائر والى ذلك استدعى رئيس المصلحة المذكورة، وفق الاستدعاء المباشر الذي توصلت "رسالة الأمة " بنسخة منه ملف جنحي عادي شكاية مباشرة عدد 121/2901/2015 تاريخ الجلسة 06/07/2015 القاعة 7 ، المشتكى بها للحضور للجلسة العلنية التي من المرتقب أن تكون المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء قد عقدتها أمس الاثنين وهي تبت في القضايا الجنحية يوم 6 يوليوز الجاري بقاعة الجلسات رقم 7 على الساعة التاسعة صباحا وذلك من أجل النظر في الوقائع المختصة وهي الأفعال المرتكبة بمدينة الدارالبيضاء داخل الدائرة القضائية لهذه المحكمة ومنذ أمد لم تمض عليه مدة التقادم الجنحي وفقا لقانون الصحافة والقانون الجنائي .