دخل القانون المحدد ل”شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين” حيز التنفيذ، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد مضي سنتين على صدوره في الجريدة الرسمية، وسنة من نشر مراسيم تنزيل بعض مواده بالجريدة ذاته، والتي همت أساسا “تحديد نموذج عقد العمل الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي”، و”لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة”. وتزامنا مع دخول القانون المذكور، خرج “الائتلاف الجمعوي للقضاء على استغلال القاصرات كخادمات منازل”، ببلاغ يطالب فيه الحكومة والبرلمان بتقليص مدة ما يسمى ب”الفترة الانتقالية”، والتي أشارت إليها المادة 6 من القانون المذكور، التي نصت على أنه ” يمكن، خلال فترة مدتها خمس نوات، تبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، بصفتهم عاملات وعمالا منزليين”. وقال الائتلاف ضمن البلاغ ذاته، والذي توصلت “رسالة 24” بنسخة منه، إن القرار الذي اتخذته الحكومة السابقة وأغلبيتها البرلمانية بسن فترة انتقالية، هو قرار “غير مبرر وانتهاك صارخ لمصلحة الطفل الفضلى وللالتزامات الدولية لبلادنا”، مضيفا أنه بموجب هذا المقتضى، سيسمح ب”استغلال الأطفال من 16 إلى 17 سنة في العمل المنزلي، لمدة 5 سنوات، أي حتى 2 أكتوبر 2023″، وفق تعبير الائتلاف. وطالبت المنظمة الحقوقية ذاتها، بتشديد تفعيل المادة 23 من القانون 12.19 بشأن الردع والزجر فيما يخص استغلال الأشخاص القاصرين، وهي المادة التي تنص على أنه “يعاقب بغرامة من 25 ألف إلى 30 ألف درهم، كل شخص استخدم خلال الفترة الانتقالية، المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 أعلاه، عاملة أو عاملا منزليا، يقل عمره عن 16 سنة، وكذا كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 18 سنة بعد انصرام الفترة الانتقالية، وكذا كل شخص استخدم عاملة او عامل يتراوح عمره ما بين 16و18سنة دون إذن من ولي أمره، وكل شخص ذاتي توسط في تشغيل عاملات أو عمال منزليين بمقابل، وكل شخص استخدم عاملة او عاملا منزليا جبرا”. كما دعا الائتلاف الحكومة والبرلمان إلى سن القانون الأساسي “للعاملين الاجتماعيين” لتمكنهم من التأكد من هوية القاصرين، وإعلام السلطات المعنية، وانتشالهم من الاستغلال ودعمهم، حتى إعادة الادماج بالتنسيق مع السلطات الهيئات ذات الصلة. من الناحية العملية، شدد الائتلاف على ضرورة “تفعيل خطة عمل مندمجة وفعالة بين الوزارات (الشغل، التضامن، العدالة، التعليم، الشباب، التكوين)، حسب جدول زمني لتسوية وضع عشرات الآلاف من القاصرين في وضع الاستغلال في الوقت الحالي أي عند دخول هذا الحكم حيز التنفيذ، والأطفال الذين قد يكونون ضحايا بعد ذلك”، مع “تفعيل خطة عمل متعددة السنوات ومتعددة القطاعات (التوظيف، التضامن، العدالة، التعليم، الشباب) لرفع وعي السكان والجهات الفاعلة الاجتماعية بحقوق الطفل ومخاطر العمل المنزلي”. وجدد الائتلاف الدعوة إلى الإسراع في تفعيل مشروع “السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفل” التي تمت الموافقة عليها سنة 2013 بحضور أغلب وزراء الحكومة السابقة. وتجدر الإشارة إلى أن مرسومي “تحديد نموذج عقد العمل الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي”، و”لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة”، كانا قد صدرا قبل سنة بالجريدة الرسمية، حيث تضمن الأول عددا من الإجراءات، منها تضمين نموذج هذا العقد “البيانات الأساسية التي يجب أن تتوفر في عقد العمل”، وهي بيانات “تتماشى مع أحكام المادة 7 من اتفاقية العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعاملات والعمال المنزليين”، وكذا “الحقوق الدنيا التي لا يمكن للأطراف الاتفاق على مخالفاتها ما عدا إذا تم تضمين العقد بنودا أكثر فائدة للعاملة أو العامل المنزلي.” ونص المرسوم على سبعة بيانات أساسية تتعلق ب”طرفي العقد”، بين المشغل والعامل المنزلي، وطبيعة العمل والمهمة، والأجر، “الذي يجب ألا يقل المبلغ النقدي عن 60 في المائة من الحد الأدنى القانوني للأجر المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة”، بالإضافة إلى فترة الاختبار، ومدة العمل و”الراحة الأسبوعية والعطل السنوية المؤدى عنها”، والتي حددها المرسوم في 24 ساعة متصلة بالنسبة للراحة الأسبوعية، و 15 يوما كعطلة سنوية مدفوعة الأجر. أما بخصوص مشروع المرسوم الثاني، والذي يهم تحديد لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة، “اعتبارا لما تشكله من خطر بين على صحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة”، فقد تضمن خمسة عشر نوعا من هذه الأشغال والمرتبطة أساسا ب”استعمال مواد التطهير والغسيل التي تحتوي على مواد كيماوية خطيرة قد تسبب الضرر والتسمم”، وكذا ب”استخدام الأدوات والآلات الكهربائية أو الحادة التي قد تشكل خطرا على سلامة أو صحة العاملة أو العامل المنزلي.” كما حرم المرسوم على العاملات والعمال المنزليين القيام ب “الأشغال المتعلقة بتنظيف سخانات الماء والمداخن والحنفيات البخارية والواجهات الخارجية للمنزل أو تلك التي تنجز فوق السطوح”، و”كي الملابس”، و”تقديم العلاجات وكذا استعمال المواد الطبية”، فضلا عن “الأشغال التي يمكن أن تعرض العاملة أو العامل المنزلي لأخطار صحية بحكم الاتصال أوالاحتكاك بأي فرد من أفراد أسرة المشغلة أو المشغل يعاني من مرض معد.” المرسوم أيضا، منع المشغلين من تكليف العاملات والعمال المنزليين لديهم ب”سياقة السيارة لأغراض البيت”، أو “سياقة الآلات التي لا تتطلب الحصول على ترخيص بذلك”، وكذا “استعمال المواد الكيماوية والمبيدات السامة والخطيرة”، و “استخدام آلات جز العشب والمناشير وباقي الآلات الأخرى التي قد تشكل خطرا على سلامة أو صحة العاملة أو العامل المنزلي.” وأشار المرسوم إلى أنه بالإضافة إلى هذه اللائحة من الأشغال المذكورة، يمنع كذلك تشغيل العمال المنزليين الذين يقل أعمارهم عن 18 سنة ليلا، كما تمنع تشغيلهم في الأماكن المرتفعة غير الآمنة أو تكليفهم بحمل أجسام ثقيلة، علاوة على كل “الأشغال التي تشكل خطرا بينا على صحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي، أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة”.