صدر بالجريدة الرسمية في عددها ليوم 22 غشت 2016، القانون رقم 19.12، المتعلق بتحديد شروط شغل وتشغيل العاملات والعمال المنزليين، وفق الصيغة النهائية التي صادق بها عليه البرلمان خلال أواخر شهر يوليوز الماضي. ورافق المصادقة على القانون من قبل البرلمان كثير من الجدل، بعد تحديد الحكومة لسن 16 عاما كأدنى لقبول تشغيل العمال والعاملات في المنازل، وهو ما رأت فيه جمعيات حقوقية ومدنية، تشجيعا على تشغيل القاصرين في المنازل عوض الدراسة في المؤسسات التعليمية. وخضع القانون لعدة تعديلات، تقدمت بها أطراف عديدة، حيث نصت الصيغة النهائية على "منع تشغيل العاملات والعمال المنزليين الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة، وكذا منع تشغيل الطفلات والأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة في الأشغال المنزلية الخطيرة التي تحدد لائحتها بنص تنظيمي". وتقول الحكومة في تبريرها لهذا القانون، إنه يسعى إلى تنظيم وضبط العلاقة الشغلية التي تربط العاملات والعمال المنزليين بمشغليهم من خلال توثيق هذه العلاقة في إطار عقد شغل مكتوب يوقع عليه الطرفان ويودع لدى مفتشية الشغل التي تتأكد من مدى مطابقته لأحكام القانون. كما تتوخى مقتضيات القانون الجديد، الحد من تشغيل العاملات والعمال المنزليين دون سن 18 سنة، من خلال عدم السماح بتشغيلهم دون الحصول على إذن من الولي، وإخضاعهم لفحص طبي كل ستة أشهر وتحديد لائحة الأشغال الخطيرة الممنوعة عليهم والتي تتسم بالشمولية. هذا، وسيدخل القانون حيز التنفيذ الفعلي بعد سنة من الآن، رغم صدوره في الجريدة الرسمية، وذلك تمهيدا لصدور النصوص التطبيقية المرتبطة بنموذج العقد والأعمال الممنوعة على العاملات والعمال المنزليين، حيث تعتبر هذه الفترة قبل التنزيل الفلعي للقانون "فترة انتقالية" وستمتد لخمس سنوات بعد دخوله حيز التنفيذ. وفي هذا الصدد يعاقب ب "غرامة من 25 ألف إلى 30 ألف درهم، لكل شخص استخدم خلال الفترة الانتقالية، عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 16 سنة، وكذا كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يتراوح عمره ما بين 16 و18 سنة دون إذن من ولي أمره، وكل شخص ذاتي توسط في تشغيل عاملات أو عمال منزليين بمقابل". كما نص القانون على أن "تُعرض العاملات والعمال المنزليون المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة وجوبا على فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المشغل. ويمنع تشغيل العاملات ليلا، كما يمنع تشغيلهم في الأماكن المرتفعة غير الآمنة وفي حمل الأجسام الثقيلة وفي استعمال التجهيزات والأدوات والمواد الخطرة وفي كل الأشغال التي تشكل خطرا بينا على صحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة".