الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    "المغرب ينير الأندلس" ويتحول إلى فاعل طاقي وازن في الضفة الجنوبية    البنك الدولي يتوقع انخفاض أسعار السلع الأولية إلى مستويات ما قبل كورونا    استعادة التيار الكهربائي تنهي ساعات من العزلة والصمت في البرتغال    الأوقاف تدعو المواطنين إلى توخي الحذر بخصوص بعض الإعلانات المتداولة بشأن تأشيرة الحج    المغرب يدين أكاذيب الجزائر بمجلس الأمن: هوس مرضي وتزييف الحقائق    "المستشارين" يحتضن شبكة الأمناء العامين لمنتدى الحوار جنوب جنوب    "النهج": الحوار الاجتماعي يقدم "الفتات" للأجراء مقابل مكاسب استراتيجية ل"الباطرونا"    خبر مفرح للمسافرين.. عودة الأمور إلى طبيعتها في مطارات المغرب بعد اضطرابات الأمس    ربط المغرب بآسيا.. اتفاقية استراتيجية بين المكتب الوطني للسياحة وطيران الإمارات    شراكة تجمع التعليم العالي و"هواوي"‬    "البيجيدي" يطالب بتوسيع "الانفراج الحقوقي" ويؤكد أن البناء الديمقراطي بالمغرب شهد تراجعات    دول الساحل تُشيد بمبادرة المغرب لتمكينها من الولوج إلى الأطلسي وتؤكد تسريع تفعيلها    كيف يمكن لشبكة كهرباء أن تنهار في خمس ثوان؟    كارني يحقق فوزا تاريخيا في الانتخابات الكندية ويعد بمواجهة تهديدات ترامب    أورنج تهدي مشتركيها يوما مجانيا من الإنترنت تعويضا عن الانقطاع    حريق مطعم يودي بحياة 22 في الصين    إسبانيا.. ظهور السفينة الحربية المغربية "أفانتي 1800" في مراحل متقدمة من البناء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    الوزيرة بنعلي: جودة مياه الشواطئ المغربية ترتفع إلى 93 في المائة    كاميرات ذكية ومسرح في المدارس المغربية لمواجهة العنف    تكريم موظفين في سجن "لوداية"    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    نقابة الكونفدرالية بالمحمدية تطالب بعقد اجتماع عاجل مع السلطات الإقيليمية لإنقاذ عمال مجموعة "الكتبية"    يضرب اليوم موعدا مع تنزانيا في النهائي القاري .. المنتخب النسوي للفوتسال يحقق تأهل مزدوجا إلى نهائي كأس إفريقيا وبطولة العالم    أخبار الساحة    مشروع مستشفى بالقصر الصغير في طي النسيان منذ أكثر من عقد يثير تساؤلات في البرلمان    هذا المساء في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية: المؤرخ ابن خلدون … شاعرا    موكوينا يخلط أوراق الوداد الرياضي    تنظيم ماراتون الدار البيضاء 2025 يسند إلى جمعية مدنية ذات خبرة    أزيد من 220 عاملًا بشركة "أتينتو Atento" بتطوان يواجهون الطرد الجماعي    البطولة.. أربعة فرق تحاول تجنب خوض مباراتي السد وفريقان يصارعان من أجل البقاء    خبير اقتصادي ل"رسالة 24″: القطار فائق السرعة القنيطرة مشروع استراتيجي يعزز رؤية 2035    أرسنال يستضيف باريس سان جرمان في أولى مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    مهرجان كان السينمائي.. لجنة تحكيم دولية برئاسة جولييت بينوش وعضوية ليلى سليماني    مؤسسة المقريزي تسدل الستار على الأسبوع الثقافي الرابع تحت شعار: "مواطنة تراث إبداع وتميّز"    شباب خنيفرة يسقط "الكوكب" ويحيي الصراع على الصعود    لقاء علمي بجامعة القاضي عياض بمراكش حول تاريخ النقود الموريتانية القديمة    عودة حمزة مون بيبي : فضيحة نصب تطيح بمؤثر شهير في بث مباشر وهمي    السايح مدرب المنتخب النسوي للفوتسال: "التأهل للنهائي إنجاز تاريخي ونعدكم بالتتويج بلقب الكان.. والفضل يعود لهشام الدكيك"    مراكش: تفاصيل توقيف أستاذ جامعي يشتغل سائق طاكسي أجرة بدون ترخيص    تمارة.. اعتقال أب وابنه متورطين في النصب والاحتيال بطريقة "السماوي    وهبي: تعديل القانون الجنائي سيشدد العقوبات على حيازة الأسلحة البيضاء    الصين: الحكومات المحلية تصدر سندات بحوالي 172 مليار دولار في الربع الأول    لماذا يستحق أخنوش ولاية ثانية على رأس الحكومة المغربية؟    سانشيز يشيد بتعاون المغرب لإعادة الكهرباء    حصيلة الدورة 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب    ‪بنسعيد يشارك في قمة أبوظبي ‬    أزيد من 403 آلاف زائر… معرض الكتاب بالرباط يختتم دورته الثلاثين بنجاح لافت    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دكاترة المغرب بين التقييم العلمي والانتماء الطبقي وأزمة البحث العلمي

إن الوضع الذي يعيشه الدكاترة العاملون بالوظيفة العمومية سواء كانوا أطرا إدارية أو تربوية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة يتميز بالتمييز والتبخيس بهدف الإذلال والتحقير والحط من كرامة الدكاترة يضعهم في منزلة الاسترقاق والاستعباد من خلال جعلهم ينصاعون وينحنون للأمر الواقع، في ضرب سافر لأدنى حقوق المواطنة ومبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان ومبادئ المساواة كما هي منصوص عليها في الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية حتى المصادق عليها من طرف المغرب في هذا الشأن.
نعتقد أن أي حكومة تمعن في تحقير أي مواطن بغض النظر عن انتمائه الاجتماعي تعيد إنتاج مجتمع فيودالي بأبشع صوره في مرحلة تاريخية متقدمة، وأنها تهدف من خلال هذا التحقير إلى المحافظة على امتيازاتها واستعباد المواطنين وأبناء الشعب بأساليب ومناهج مختلفة من العبودية الفيودالية بعبودية أخرى.
أما إذا كان هذا التحقير يستهدف الباحثين والأطر العليا وعلى رأسهم الدكاترة، فإن الأمر يصبح ذا أبعاد طبقية ويستهدف منظومة التعليم برمتها، باعتبارها الوسيلة الوحيدة المتاحة لأبناء الطبقات الكادحة، بغض النظر عن الظروف المأساوية التي يعيشونها، من أجل الكد والاجتهاد لتحسين أوضاعهم معنويا ومعرفيا واجتماعيا، وذلك من خلال تبخيس خريجيها، وتسويق خطاب يفرغها من محتواها وقيمتها العلمية والمعرفية، وإمكانية قيامها بالأدوار الطلائعية في إنتاج النخب المدبرة للشأن العام، وذلك بهدف إركاع المواطنين وتوطين اقتصاد الريع بطرق تجعل الكل يؤمن بأنه قدر محتوم، وأنه حقيقة وواقع مسلم به ولا يجب الخوض فيه.
ولعل من المفارقات التي لم نجد نظيرا لها إلا في المغرب أن تقييم شهادة الدكتوراه علميا مرتبطا بالدولة التي تم الحصول فيها على هذه الشهادة. إذ انه وبشكل سافر ومخالف للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب ولا سيما الاتفاقية رقم (100) الخاصة بمساواة العمال والعاملات في الآجر لدى تساوي قيمة العمل، فإننا نجد وعلى مستوى الجامعة أن الدكاترة يقومون بنفس المهام، إلا انه على مستوى الأجر هناك اختلافات جوهرية وبينة. إذ أنه تم وضع حاملي الدكتوراه المحصل عليها من المغرب في ادني السلم على مستوى الأجر متبوعين بالذين حصلوا عليها من فرنسا.
وتنص هذه الاتفاقية رقم (100)، التي يطلق عليها المساواة في الأجور لعام 1951، في المادة الأولى :
” في مصطلح هذه الاتفاقية :
أ . تشمل كلمة ( اجر) الاجر او الراتب العادي ، الاساسي او الادنى ، وجميع التعويضات الاخرى ، التي يدفعها صاحب العمل للعامل بصورة مباشرة او غير مباشرة ، نقدا او عينا لقاء استخدامه له ؛”
إن هدا الوضع غير المستقيم الذي يعيشوه الدكاترة بالمغرب، سواء منهم الموجودين بالإدارات العمومية أو الجامعات المغربية، يطرح إشكالات عميقة، ويضعنا أمام تساؤلات منهجية أهمها:
- هل يعتقد مهندسو التعليم العالي أن الدكاترة خريجي الجامعة المغربية هم اقل كفاءة ومستويات معرفية أم أن الأمر يعود إلى كون أن جلهم ينتمون إلى الطبقات الكادحة والمتوسطة؟ تم إذا كانوا يعتقدون ذلك فلماذا يشترطون على الطالب للحصول على الدكتوراه أن يتشغل على إشكالية جديد تنشر نتائج البحث عليها في مجلات علمية دولية، التي ينشر فيها كل علماء العالم؟ أم أن هم يريدون أن يفشلوا كل المخططات التي تهدف الرفع من تنافسية المغرب العلمية، وحرمانه من جامعات ومعاهد ومؤسسات قادرة على أن ترفع التحدي علميا ومعرفيا ؟ أم أنهم يهدفون من خلال هذا التبخيس إلى اتخاذ إجراءات استباقية احترازية لتحد من عدد الدكاترة لأسباب يعلموها أصحاب القرار؟ ألا يعلموا أن الدكاترة الدين حصلوا شواهدهم من المغرب والذين يشتغلون حاليا في كل دول العالم، يتم التعاطي مهم بنفس المقاييس ولا فرق بينهم وبين دكاترة كل دول العالم ؟
- كيف استطاعوا علميا أن يفرقوا ما بين الدكتوراه الفرنسية والدكتوراه المحصل عليها من الدول الانجلوساكسونية ولا سيما كندا وأمريكا ...؟ أم إن الأمر يعود إلى كون جزء من الطبقات المتوسطة والكادحة كان بإمكانهم أن يرسلوا أبناءهم للدراسة بفرنسا نتيجة تواجد جالية مغربية مهمة تستطيع تحمل تكاليف التمدرس لأقاربهم وذويهم، والتسهيلات التي تقدمها فرنسا ماديا زد على ذلك مجانية التعليم العالي والإمكانيات اللغوية المتاحة لأبناء الطبقات السالفة الذكر؟
إن هذه الممارسات تحيلنا على أن التقييم للدكتوراه بالمغرب له علاقة مباشرة بالشرط الاجتماعي وليس العلمي. إذ أن القائمين يرون أن أبناء الطبقة المحظوظة الذين لهم الإمكانيات لولوج جامعات تشترط الأداء للدراسة بها، ناهيك عن الشروط التعجيزية للحصول على التأشيرة، يجب تخويلهم منزلة علمية تحقق لهم التفوق الاجتماعي .
وقبل التطرق إلى مظاهر هذا الحيف والتمييز المرتبط بالأصل الاجتماعي، فإننا نود أن نبين ونبرهن بان تعاطي الحكومة مع الدكاترة بالطريقة المعمول بها حاليا فيه خرق سافر للدستور وللمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب.
خرق للدستور :
ينص الدستور في الفصل الخامس على أن “جميع المغاربة سواء أمام القانون”، وبالتالي أي إجراء إداري أو سياسي يمس جوهر المساواة إلا ويضع الدستور ومصداقية الدولة في موضع تساؤل وهو ما لا نرضاه كدكاترة لوطننا وفيه توجه مبطن لضرب دولة المؤسسات.
كما أن أي خرق للمعاهدات والاتفاقيات الدولية يشكل كذلك خرقا وفق ما جاء في ديباجة الدستور”... وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادىء وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا...”
خرق للمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب :
عرفت المادة الأولى من الاتفاقية (رقم 111) الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة والمصادق عليها من طرف المغرب:
1. في مصطلح الاتفاقية، تشمل كلمة “تمييز”:
أ) أي ميز أو استثناء أو تفضيل يتم علي أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو المنشأ الاجتماعي، ويسفر عن إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو في المعاملة علي صعيد الاستخدام أو المهنة؛
ب) أي ضرب آخر من ضروب الميز أو الاستثناء أو التفضيل يكون من أثره إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو المعاملة علي صعيد الاستخدام والمهنة قد يحدده العضو المعني بعد التشاور مع المنظمات التمثيلية لأصحاب العمل وللعمال إن وجدت ومع غيرهم من الهيئات المناسبة.
2. لا يعتبر تمييزا أي ميز أو استثناء أو تفضيل بصدد عمل معين إذا كان مبنيا علي أساس المؤهلات التي تقتضيها طبيعة هذا العمل.
3. في مصطلح هذه الاتفاقية، تشمل كلمتا “الاستخدام” و”المهنة” مجال التدريب المهني والالتحاق بالعمل وبالمهن المختلفة، وكذلك ظروف الاستخدام وشروطه.
وقد عرفت لجنة الخبراء (1988) من أن التمييز غير المباشر يعتمد على “وضعيات تبدو فيها التشريعات والممارسات ظاهريا محايدة لكنها تؤدي في نهاية المطاف إلى عدم المساواة ضد أشخاص لهم نفس المميزات أو ينتمون إلى مجموعات لها مميزات معينة”.
ويصنف التقرير العالمي بموجب متابعة إعلان منظمة العمل الدولية بشأن الحقوق الأساسية في العمل (2007)، الذي يحمل عنوان “المساواة في العمل في مواجهة التحديات”، التمييز صنفين: التمييز المباشر، والتمييز غير الباشر، ينشأ الاول عندما تستبعد الممارسات أو السياسات الأفراد أو تمنح لهم الافضلية لمجرد انهم ينتمون الى مجموعة او فئة معينة، والثاني من خلال الآثار غير المتناسبة التي تتركها المعايير والممارسات على مجموعة من الافراد ينعمون بمعاملة تفضيلية أو خاصة”.
وتنص كذلك التوصية 111 المكملة للاتفاقية الدولية المشار اليها سلفا، أنه ” تقوم كل دولة عضو بوضع سياسة وطنية ترمي الى منع التمييز في الاستخدام والمهنة، وتطبق هذه السياسة عن طريق التدابير التشريعية أو الاتفاقيات الجماعية بين المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال أو بأي طريقة تتفق مع الظروف والممارسات الوطنية وتراعى في ذلك المبادئ التالية :
(أ‌) أن تعزيز تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة مسألة ذات أهمية؛
(ب‌) الحصول على التوجيه المهني وخدمات التوظيف؛
(ج‌) الحصول على التدريب والاستخدام اللذين يختارهما بنفسه على أساس صلاحيته الفردية لهذا التدريب أو الاستخدام؛
(د‌) الترقية وفقا لصفاته الفردية وخبرته وقدرته وجده...”
وعلى هذا الأساس فإن التدابير التي اتخذت من أجل تشغيل الدكاترة بالإدارات العمومية، والممارسات الإدارية المجحفة التي تمارس عليهم بأماكن عملهم، ليست تدابير وسلوكات ترتبط فقط بالتمييز بل تتعداها إلى كونها فعل تمييزي تدميري مقصود، حيث ينبغي الحديث عن ضحايا بكل معاني الكلمة، من خلال وضعفهم في وضع دوني وسافل، وفي موقف تنعدم فيه شروط الحد الأدنى للمواطنة، مما تولد عنه الشعور بالاستعباد المهني والاجتماعي، إضافة ما يصاحب ذلك من الإحساس بأن الحكومات في المغرب تلجأ الى العقاب الجماعي لكل من كد واجتهد، وفق المعايير المحددة سلفا، لكي يصل إلى مراتب عليا من العلم والمعرفة، وهو الأمر الذي يضع الدكاترة في حالة سيكولوجية، في علاقتهم بالمحيط الذي يشتغلون فيه، ممزقة بين الرغبة في المساهمة في تحديث المرفق العام، والثورة عليه نتيجة التبخيس والتحقير والتدمير الممنهج الذي لحقهم.
وللتذكير فقط، وبدون العودة الى المرسوم الصادر سنة1997 والذي تغيرت بموجبه الشهادات بالسلك الثالث، فقد اعتبر القرار رقم 07 .1371 الصادر في 23 سبتمبر 2008 والمتعلق بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه: “يعتبر سلك الدكتوراه تكوينا بواسطة البحث ومن أجل البحث، ويتوج بشهادة الدكتوراه بعد مناقشة أعمال البحث أمام لجنة المناقشة”، كما اعتبر كذلك أن شهادة الدكتوراه تمثل مسارا تكوينيا يشتمل على مجموعة من التكوينات، وأعمال البحث تهدف الى تمكين الطالب المسجل لتحضير الدكتوراه من اكتساب المعارف والمؤهلات والكفاءات اللازمة لإنجاز بحث علمي رفيع المستوى.
حسب نفس القرار تفتح تكوينات سلك الدكتوراه، بالنسبة لحاملي الماستر أو الماستر المتخصص أو إحدى الشهادات الوطنية المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، أو أي شهادة معترف بمعادلتها والمستوفية لمعايير القبول المحدد في الملف الوصفي لطلب اعتماد تكوينات الدكتوراه الخاصة بمركز الدراسات في الدكتوراه.
فبالإضافة إلى شهادة الماستر أو الماستر المتخصص، حدد القرار رقم 140.09 الصادر في 22 يناير 2009 والمتعلق بتحديد قائمة الشهادات الوطنية أو ما يعادلها التي تخول ولوج تكوينات سلك الدكتوراه لحامليها إمكانية التسجيل، وتتشكل هذه القائمة من دبلوم الدراسات العليا، وشهادة التخصص للسلك الثالث في العلوم، ودبلوم الدراسات العليا المعمقة، والتخصص في الشريعة، والتخصص في اللغة العربية، والتخصص في أصول الدين، ودبلوم الدكتوراه في الطب، ودبلوم الدكتوراه في الصيدلة، ودبلوم الدكتوراه في طب الأسنان، ودبلوم مترجم تحريري، ودبلوم المدارس الوطنية للتجارة والتسيير (5 سنوات)، ودبلوم مهندس الدولة، والماستر في العلوم والتقنيات، وشهادة التأهيل في الدراسات الإسلامية العليا، وخبير محاسب، ودبلوم الطور العالي بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، ودبلوم الدراسات العليا في الصحافة، ودبلوم الدراسات العليا في الإعلام والاتصال، ودبلوم الطور العالي للمعهد العالي للدراسات البحرية، ودبلوم مهندس زراعي مختص، ودبلوم مهندس في الهندسة القروية، ودبلوم مهندس في الصناعات الزراعية والغذائية، وبيطري وبيطري مختص، وشهادة مهندس زراعي، وشهادة مهندس المياه والغابات، وشهادة مهندس معماري، ودبلوم مهندس إحصائي اقتصادي أو ديمغرافي، ودبلوم المدرسة الوطنية للإدارة، وشهادة إعلامي مختص، وشهادة الدراسات العليا في علوم الآثار والتراث، وشهادة الدراسات العليا في إعداد التراب الوطني والتعمير وشهادة السلك الثالث للمدارس العليا للأساتذة.
ومن أوجه هذه المفارقة التي لا تحدث إلا في بلد كالمغرب أن الحكومة تقر بتراتبية الشهادات وتفرق ما بين الماستر ودبلوم الدراسات العليا، ودبلوم الدكتوراه في الطب، ودبلوم مهندس.... والدكتوراه، كما تمت الاشارة الى ذلك سلفا، بل يعتبر شرطا لازما وليس كافيا للتسجيل بسلك الدكتوراه، ومع ذلك على مستوى التوظيف فيتم وضع الدكاترة وحاملي الماستر ودبلوم الدراسات العليا المعمقة بالادرات العمومية في نفس الرتبة وأقل من الطبيب والمهندس. أما على مستوى المهام فأقل ما يقال عنها إنها هدر للجهد وللطقات وطمس للهوية.
إن التفسير الوحيد والممكن لهذا السلوك ألا إنساني يكمن في التمييز على أساس الأصل “أو المنشأ” الاجتماعي، وذلك باعتبار أن الجامعات ذات الولوج المفتوح، والتي بشكل عام تحضر فيها شهادة الدكتوراه، جل روادها من الطبقة المسحوقة أو المتوسطة التي تشكل غالبية الشعب المغربي، وانه من جراء تبخيس شهادة الدكتوراه، وتهميش الدكاترة، يهدف من له مصلحة في إبقاء هذا الوضع الشاذ إلى تحقير المؤسسات التي يلجها أبناء الطبقة المستضعفة، وبالتالي هو ضرب لطموحات أغلبية الشعب المغربي لتجاوز مرحلة الاستضعاف، ودفعها إلى قبول عدم جدوى الكد والاجتهاد والحصول على أعلى الشهادات، لأنها في آخر المطاف تؤدي بأصحابها إلى الإفلاس وإلى مزبلة التاريخ المنسي.
لذلك فإن من أوجه الأزمة الجامعية حاليا هو حدوث انقلابات وتناقضات في قيم الاستحقاق والانصاف، والتمييز الموضوعي العادل تربويا ومعرفيا بين الأفراد المؤهلين علميا، والأفراد غير المؤهلين علميا؛ إذ أن هذه القيم قد تغيرت وحلت محلها قيم أخرى غير علمية، أعادت الاعتبار لمسألة الشروط المالية والاجتماعية والاقتصادية والطبقية لحاملي الشهادات العليا، حيث لم تعد هذه الشهادات تحمل قيمة في ذاتها، بقدر ما تحكمها خلفيات طبقية.
وفي غياب حوافز اجتماعية تربط الطالب بالتحصيل الجامعي، فإن هذا الأخير يعيش حالة انفصام في الشخصية على اعتبار أن الجامعة لابد أن تخضع وتربط بالقيم والمعايير الضابطة، التي توجهها وتضفي عليها طابع التنظيم والاستقرار.
ومن هذا المنطلق، وما دامت الدولة قد خصصت ميزانية كبيرة للمخطط الاستعجالي لمنظومة التربية والتعليم، فان الأهداف المسطرة سلفا فيما يتعلق بالبحث العلمي والكل يعلم ان البحث العلمي يقوم به الطلبة الذين يحضرون لشهادة الدكتوراه تحت إشراف باحثين مؤهلين لا يمكنها أن تتحقق بدون رد الاعتبار للدكتوراه.
إنه الأحمق ابن الأحمق الذي يغامر بخمس سنوات من عمره في مشروع فاشل، وفي ظل الظروف الحالية حيث فرص الولوج للجامعات ومعاهد ومراكز البحث شبه منعدم، وما دامت هي اصلا تطلب تخصصات بعدما ان يناقش الطالب اطروحته لا توجد الا في امريكا او كندا.
انه ليس هناك فقط خرق للدستور والاتفاقية الدولية 111 المصادق عليها من طرف المغرب، وانما كذلك لكل المعاهدات والمواثيق الدولية الإنسانية ومن ذلك :
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولا سيما المادة 1 والمادة 7
المادة 1: يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء
المادة 7: كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الماد 2 الفقرة 2 : تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أوالدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أوالنسب، أو غير ذلك من الأسباب.
المادة 6 الفقرة 1 : تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق.
-اعلان فيلاديلفيا 1944.
يحق لكل إنسان، بغض النظر عن عنصره أو ديانته أو جنسه، السعي الى الرفاهية المادية والنمو الروحي في ظروف من الحرية والكرامة والامن..
لدى فان الوضعية الحرجة والمقلقة التي يعيشها الدكاترة بالادارات العمومية، ليست شانا نقابيا صرفا، وانما له ابعادا حقوقية دولية تضع المغرب في مساءلة امام المنتظم الدولي، وان هذا الوضع يهدف منه كذلك قتل الطموح لدى الأجيال الصاعدة، وتقديم الجامعة المغربية (من خلال تحقير أعلى شهادة) على كونها مضيعة للوقت وللطاقات وللمال والجهد، وان شعارات البحث العلمي بالمغرب ما هي إلا شعارات فضفاضة للتسويق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.