صادقت الحكومة، بحر الأسبوع الجاري، على منع تكليف أطر هيئة التدريس من مزاولة مهام التدريس أو مهام أخرى خارج سلكهم الأصلي في المرسوم رقم 2.22.69 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. وجاء القرار بعد مصادقة الحكومة على تعيين أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، بعد الخضوع لتكوين خاص بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين واجتياز امتحانها النهائي بنجاح. ووفق المرسوم ذاته، فإنه سيتم تعيين الناجحين في هذا الامتحان، في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، مع احتفاظهم بالوضعية نفسها في الرتبة والأقدمية فيها، واستفادتهم من أقدمية اعتبارية مدتها سنتان بدون مفعول مادي، إذ ستحتسب من أجل الترقي في الدرجة.