تصنيف "الفيفا".. المنتخب المغربي ل"الفوتسال" يصعد بمركز واحد    تقلبات جوية متوقعة اليوم الجمعة.. أمطار ورياح قوية بالمملكة    توقيف شخص ومطاردة آخرين من المتورطين في تبادل العنف باستعمال الأسلحة البيضاء بالجديدة    السياسي الفرنسي روبرت مينار يصف النظام الجزائري بالفاسد واللصوصي    زيارة وفد من برلمان الأنديز إلى العيون تعزز التعاون المغربي – اللاتيني وتؤكد دعم مبادرة الحكم الذاتي    بشرى حجيج رئيسة الكونفدرالية الإفريقية للكرة الطائرة تشرف على حفل افتتاح بطولة إفريقيا للأندية في أبوجا    بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى من جهة نورماندي    أسعار النفط تواصل التراجع عالميا بعد قرارت ترامب الجمركية    مباحثات أفرو-مغربية على هامش القمة العالمية للاعاقة المعقدة ببرلين    النفط يواصل تراجعع بعد رسوم ترامب وبرميل برنت يبلغ أدنى مستوياته منذ 2021    كيوسك الجمعة | حكومة مدريد تطلق دراستين جديدتين للنفق البحري مع المغرب    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    النفط يواصل التراجع بعد رسوم ترامب وبرميل برنت يبلغ أدنى مستوياته منذ 2021    الرباط تحتضن اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة    دونالد ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان بعد إدانتها أمام القضاء    مسيرة حاشدة مرتقبة في باريس لدعم انفصال جمهورية القبائل    نقابيون يتهمون المدير الإقليمي للتجهيز بأزيلال بالتمييز بين الموظفين على أساس الانتماء النقابي    المنتخب المغربي لأقل من 17سنة يتعادل مع نظيره الزامبي (0-0)    سوق الأسهم السعودية تتفاعل مع رسوم ترمب الجمركية وتخسر 1.2 في المئة    الاتحاد الأوروبي يرغب في تعزيز شراكته الاستراتيجية مع المغرب    بوادر تحوّل في الموقف البريطاني تجاه الصحراء المغربية    المغرب والأمم المتحدة يستعدان لافتتاح مركز دولي بالمغرب لدعم عمليات حفظ السلام    الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا    إسرائيل تواصل حرب إبادتها بلا حدود.. يوم آخر دامٍ في غزة يؤدي بحياة 112 شهيدا وسط صمت ولا مبالاة عالميين    وزير خارجية فرنسا يجدد دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء أمام البرلمان الفرنسي    حادثة مروعة بطنجة.. شاب يفقد حياته دهساً قرب نفق أكزناية    "أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"        بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأبعاد الدستورية للرقابة على الأموال العمومية
نشر في بريس تطوان يوم 19 - 12 - 2017

لقد أخذت الرقابة العليا على المال العام حيزا كبيرا في التشريعات الكبيرة من الدول وقوانينها وخاصة التشريع الأسمى: الدستور وذلك راجع لعدت اعتبارات منها :أن دستة مؤسسات وأجهزة الرقابة المالية تعتبر ضرورية لأن دستور ديمقراطي من شأنه أن يكفل عدم الجمع بين كل من السلطة التشريعية و التنفيذية و السلطة القضائية ولتحقيق ذلك ، عليه أن يبين اختصاصات كل مؤسسة من المؤسسات المنوط بها أداء أي سلطات الدولة الثلاث... الأخرى عند حدود اختصاصاتها الدستورية.[1]
بحيث نصت الهيئات الدولية والإقليمية للرقابة العليا ضرورة النص دستوريا على هيئات رقابية عليا على المال العام ، كما أكد على ذلك ، عليه أن يبين اختصاصات كل مؤسسة من المؤسسات ، إعلان " ليما" سنة 1977 ، ومنظمة " الأرابوساي" التي خرجت بمجموعة من التوصيات في كل مؤتمراتها تدعوا إلى ضرورة التنصيص الدستورية على المؤسسات الرقابة العليا.[2]
أما فيما يخص الرقابة العليا بالمغرب فإن دستور سنة 1962 وجل المراجعات التي أدخلت عليه لسنوات 1970 و1972 و1992 ، لم تنص كما سبق التأكيد على المجلس الأعلى للحسابات، حيث ظل المجلس مرتبطا من حيث التنظيم بالقانون رقم 79-12 ، إلى حيث المراجعة الدستورية الأخيرة في شتمبر من المجلس مرتبطا من حيث التنظيم بالقانون على أن يضفي على المجلس الأعلى للحسابات صبغة مؤسسة دستورية تقوم بدون المساهمة في ترشيد المساهمة في ترشيد الأموال العمومية وممارسة مهامها على أكمل وجه كجهاز أعلى للرقابة والمحاسبة مستقل عن كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
وهكذا نص الباب العاشر من الدستور.[3] على أن المجلس الأعلى للحسابات يتولى ممارسة القابة العليا عن تنفيذ القوانين المالية ، كما يقدم المجلس مساعدته للبرلمان وللحكومة في الأمور التي تدخل في نطاق اختصاصه بمقتضى القانون، ويرفع إلى الملك بيان على الأعمال التي قوم بها وذلك في إطار التقرير السنوي حسب مقتضيات الفصل 97 من الدستور.[4]

وجود إطار دستوري قانوني مناسب وفعال
لقد عمل الدستور المغربي المراجع في 13 شتمبر 1996 على إضفاء الصفة الدستورية على المؤسسة العليا للرقابة على المالية والمحاسبة بالمغرب وخصص لها الباب العاشر ( الفصول من 96 إلى 99)ن تم عمل القانون رقم 99-62 المتعلق بسن مدونة المحاكم المالية والذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 غشت 2002، على ملائمة القانون السابق مع المقتضيات الدستورية سواء من حيث توسيع اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات أو من خلال إخفاء الطابع الجهوي على البيئة التنظيمية، ومن حيث دعم استقلاله وفعالية...
ويبقى أن السلطة العمومية لا زالت في طور تحضير المقتضيات الكفيلة بتطبيق عناصرها من خلال تعديل وتحسين القوانين والأنظمة المالية والمحاسبة للقطاع العام ، وكذا تأهيل الأنظمة واللوائح الداخلية للمجلس كذا إعادة هيكلة بنائه التنظيمي، ومن اجل تأهيل المحاكم المالية الجهوية تنظيميا وبشريا لتنطلق أعمالها وفق الاستحقاقات الزمنية الواردة في مدونة المحاكم المالية، حتى تتمكن من مواكبة التحولات الذي يشهدها المشهد الجامعي وفق ضوء الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها بلادنا سنة 2003.
ولقد كانت هذه الضمانة موجودة فعلا بالقانون السابق، نظرا لاختبار المغرب التنظيم القاضي لجهازه الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة، وأعاد تأكيدها القانون الجديد المتعلق بمدونة المحاكم المالية، الذي ينص على أن الرئيس والأعضاء الفنين يحملون الصفة القضائية و يتمتعون بالتالي بعدم قابلية العزل والنقل.[5] والجديد في الأمر هو تعزيز هذا النص بإدماجه مقتضيات" الامتياز" القاضي لقضاة المحاكم المالية ضمن القانون الجديد للمسطرة الجنائية.

سلطات وصلاحيات واسعة وكفيلة بإنجاز المهام
خصص القانون الجديد في بابه الثاني من الكتاب الأول صلاحيات واسعة للجهاز الأعلى الرقابة العليا والمحاسبة، توزعت هذه الصلاحيا فيما يلي:
- تدقيق حسابات المحاسبين بما فيهم المسيرين بحكم الواقع.
- التأديب المالي للمسؤولين والمتصفين الإداريين.
- مراقبة تسيير ( أداء) الأجهزة العمومية.
- مساعدة المجلس لكل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ويتوفر المجلس على سلطات واسعة في أداء المهام وحرية كاملة في تحدير برامج عملية.[6]
أما دور المجالس الجهوية للحسابات فيتجلى في مراقبة ، إجراءات تنفيذ الميزانية المحلية، إضافة إلى الاختصاصات الثلاثية التقليدية المشار إليها سابقا، إضافة إلى نفس السلطات المكفولة المجلس العلى للحسابات بأداء مهام وتحديد برامج عمله.
حق الولوج إلى المعلومة
لا يحق لأي شخص أو جهاز قضائي خاضع لرقابة المحاكم المالية التذرع بالسر المهني من أجل منع أو عقلة أعمال التحقيق التي يباشرها ، وتملك المحاكم المالية قوة رادعة في هذا الصدد.
الحق الواجب في نشر نتائج أعماله
أصبح المجلس ملزما بنشر تقرير عام سنوي، يلخص نشاطات وإنجازات وملاحظات واقتراحات المجالس الجهوية للحسابات.[7] كما أن له الحق بتصريح القانون ، في نشر أحكامه وقراراته العقابية بصورة مستقلة يختار فيها توقيت وصيغة النشر.
حرية تحديد المضمون والجدول الزمني للتقارير و نشرها
للمجلس الأعلى و المجالس الجهوية للحسابات كامل الحرية في تحديد مضمون والجدول الزمني للتقارير الرقابية غير القضائية ولا يحترم في ذلك سوى المعايير المهنية التي ارتضاها و الهدف الوارد في القانون فيما يتعلق بطرق وغايات مراقبة الأداء مثلا، وفيما يخص النشر فالمجلس واسع النظر في اختيار صيغة إدراجها في التقرير السنوي الذي ينشر وجوبا عن كل سنة مالية شريطة إيراد أجوبة و تعليقات الجهات الخاضعة للرقابة الإدارية، وللرقابة الإدارية للمجالس الجهوية.
وجود آليات فعالة لتتبع توصياته واقتراحاته
في هذه المرحلة سجلت المدونة تحديا على المستوى الإداري للجهة المكفول لها بتتبع توصيات الرئيس الأول للمجلس لدى الجهاز الخاضع لرقابة كما أن الجهود الجارية حاليا في المغرب بتنسيق أعمال الرقابة بشقيها الداخلي والخارجي و لتفعيل أجهزة التفتيش العام بالوزارات من شأنها أن تخدم هذه الغاية فيكون المفتش العام أو رئيس الجهاز المراقبة الداخلية هو مؤهل للتخاطب مع المجلس في هذا الشأن.[8]
وكذا في مجال تتبع أعمال وطلبات المجلس والمجالس الجهوية ، فإن وزير العدل والوزراء ملزمون بإخبار المجلس بالتدابير النقابية المتداخلة جنائيا وإداريا.

يتبع
[1] حليمة الهواري: مفهوم الديمقراطية المعاصرة ، المبادئ العامة للدستور الديمقراطي ، مجلة المستقبل العربي السنة 16 العدد 173 تموز 2 يونيو 1993 ، ص 22 .
[2] ومنها ألمانيا التي حدد مشروعها الدستوري في دستور 1949 الفرع الخامس منه، المواد 12 إلى 128 ، الإطار التنظيمي المنظم للمحكمة الحسابات والفدرالية ، كما نص دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة لسنة 1958 في إعادة 76 منه على أنه " مساعد محكمة الحسابات البرلمان و الحكومة في مراقبة تنفيذ القوانين.
[3] الفصل 96 من دستور 1996 الصادر في الظهير شريف رقم 157-96-1 في 3 جمادى الأولى 1417 (17 اكتوبر 1996 .
[4] محمد برار :" الوجيز في شرح قانون المحاكم المالية " يونيو 2004 ص 41
[5] -المواد 4 و 165 و189. من قانون المحاكم المالية، التي تنص على الصفة القضائية المراقبين وعدم قابلية عزلهم ونقلهم وتمتيعهم بالحصانة القضائية.
[6] المادة 120 من قانون المحاكم المالية.

[7] المادة 100 من قانون المحاكم المالية
[8] وفي هذا الشأن يعتبر المفتشون العامون للوزارات المنظور الجديد للرقابة العليا للشأن العام الذي أتى به قانون المحاكم المالية بمثابة المصدر الثاني بعد " المفهوم الجديد للسلطة " لتصوهم حول الرقابة الداخلية التي سيتولون القيام بها.



بقلم : نور الدين الشاعر / بريس تطوان
(يتبع )


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.