فيضانات إسبانيا.. وزارة الخارجية تعلن استعدادها لتقديم المساعدة للمغاربة بالمناطق المتضررة        مجلس الحكومة يطلع على اتفاقية دولية لتسليم المجرمين بين المغرب وهولندا    مطار تطوان الدولي يستقبل أكثر من 260 ألف مسافر خلال 9 أشهر    مراكش 'إير شو 2024': التوقيع على عدة اتفاقيات شراكة في قطاع صناعة الطيران    الإيرادات السياحية.. تقدم المغرب 10 مراتب في التصنيف العالمي    انخفاض جديد مرتقب في أسعار الغازوال بالمغرب    انييستا: مونديال 2030 يتوفر على "جميع المقومات لتحقيق نجاح كبير"    جماهير اتحاد طنجة تتوجه بنداء لوالي الجهة لإنهاء حرمانها من حضور المباريات    إسبانيا تحصي خسائرها من الفيضانات والسيول.. والأرصاد تحذر ساكنة المناطق المتضررة    إسبانيا تحت وطأة الكارثة.. الفيضانات الأسوأ منذ نصف قرن    نشر أخبار كاذبة والتبليغ عن جريمة غير واقعية يجر شخصاً للاعتقال    المغرب يتابع أوضاع مواطنيه في إسبانيا ويسجل حالة وفاة واحدة    7 نوفمبر بالمسرح البلدي بتونس "كلنا نغني" موعد العودة إلى الزمن الجميل    بدء مناقشة مشروع قانون الإضراب في مجلس النواب في أجواء مشحونة        ائتلاف مكون من 20 هيئة حقوقية مغربية يطالب ب "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن فؤاد عبد المومني        المنتخب المغربي للفوتسال يواجه فرنسا وديا يوم 5 نونبر القادم    ماكرون: موقف فرنسا من قضية الصحراء المغربية بصدد تحريك مواقف بلدان أوروبية أخرى    ملف طلبة الطب.. بايتاس يؤكد عدم وجود مستجدات والحل بيد الوسيط    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يُكرم الراحلة نعيمة المشرقي، والممثل الأمريكي شون بين، والمخرج الكندي ديفيد كروننبرغ    المحكمة تقرر تأجيل محاكمة "الستريمر" إلياس المالكي    الكاتب المغربي عبد الله الطايع يفوز بجائزة "ديسمبر" الأدبية    مريم كرودي توثق رحلتها في ورشات الشعر بكتاب "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة"    يهم الصحافيين.. ملفات ساخنة على طاولة لجنة بطاقة الصحافة المهنية    الشرطة الألمانية تطلق عملية بحث مكثفة عن رجل فرّ من شرطة برلين    حماس ترفض فكرة وقف مؤقت لإطلاق النار وتؤيد اتفاقا دائما    اعتقال إسرائيليين بتهمة التجسس لإيران    موسم أصيلة يحتفي بمحمد الأشعري، سيرة قلم لأديب بأوجه متعددة    "ماكدونالدز" تواجه أزمة صحية .. شرائح البصل وراء حالات التسمم    موقع "نارسا" يتعرض للاختراق قبل المؤتمر العالمي الوزاري للسلامة الطرقية بمراكش    اعتقال ومتابعة صناع محتوى بتهمة "التجاهر بما ينافي الحياء"    مولودية وجدة ينتظر رفع المنع وتأهيل لاعبيه المنتدبين بعد من تسوية ملفاته النزاعية    طقس الخميس.. امطار ضعيفة بالريف الغرب وغرب الواجهة المتوسطية    لبنان.. ميقاتي يتوقع إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل في غضون أيام    الطاقة الخضراء: توقيع اتفاقية شراكة بين جامعة شعيب الدكالي وفاعلين من الصين    توقيف شخص بسلا يشتبه تورطه في جريمة قتل    مصرع شاب في حادثة سير بتازة    مانشستر سيتي وتشيلسي يودعان كأس الرابطة الإنجليزية    منفذو الهجوم الإسرائيلي على إيران يتحدثون للمرة الأولى    دراسة: الفئران الأفريقية تستخدم في مكافحة تهريب الحيوانات    إسرائيل تدعو لإقالة خبيرة أممية اتهمتها بشن حملة "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين    القروض والأصول الاحتياطية ترفعان نسبة نمو الكتلة النقدية بالمغرب إلى 6,7% الشهر المنصرم    وزير: الإنتاج المتوقع للتمور يقدر ب 103 آلاف طن في الموسم الفلاحي 2024-2025    الخنوس يهز شباك مانشستر يونايتد    متحف قطر الوطني يعرض "الأزياء النسائية المنحوتة" للمغربي بنشلال    الحدادي يسجل في كأس ملك إسبانيا    التحكيم يحرم آسفي من ضربة جزاء    الممثل المصري مصطفى فهمي يغادر دنيا الناس    دراسة: اكتشاف جينات جديدة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان    ثمانية ملايين مصاب بالسل في أعلى عدد منذ بدء الرصد العالمي    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    إطلاق حملة وطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأبعاد الدستورية للرقابة على الأموال العمومية
نشر في بريس تطوان يوم 19 - 12 - 2017

لقد أخذت الرقابة العليا على المال العام حيزا كبيرا في التشريعات الكبيرة من الدول وقوانينها وخاصة التشريع الأسمى: الدستور وذلك راجع لعدت اعتبارات منها :أن دستة مؤسسات وأجهزة الرقابة المالية تعتبر ضرورية لأن دستور ديمقراطي من شأنه أن يكفل عدم الجمع بين كل من السلطة التشريعية و التنفيذية و السلطة القضائية ولتحقيق ذلك ، عليه أن يبين اختصاصات كل مؤسسة من المؤسسات المنوط بها أداء أي سلطات الدولة الثلاث... الأخرى عند حدود اختصاصاتها الدستورية.[1]
بحيث نصت الهيئات الدولية والإقليمية للرقابة العليا ضرورة النص دستوريا على هيئات رقابية عليا على المال العام ، كما أكد على ذلك ، عليه أن يبين اختصاصات كل مؤسسة من المؤسسات ، إعلان " ليما" سنة 1977 ، ومنظمة " الأرابوساي" التي خرجت بمجموعة من التوصيات في كل مؤتمراتها تدعوا إلى ضرورة التنصيص الدستورية على المؤسسات الرقابة العليا.[2]
أما فيما يخص الرقابة العليا بالمغرب فإن دستور سنة 1962 وجل المراجعات التي أدخلت عليه لسنوات 1970 و1972 و1992 ، لم تنص كما سبق التأكيد على المجلس الأعلى للحسابات، حيث ظل المجلس مرتبطا من حيث التنظيم بالقانون رقم 79-12 ، إلى حيث المراجعة الدستورية الأخيرة في شتمبر من المجلس مرتبطا من حيث التنظيم بالقانون على أن يضفي على المجلس الأعلى للحسابات صبغة مؤسسة دستورية تقوم بدون المساهمة في ترشيد المساهمة في ترشيد الأموال العمومية وممارسة مهامها على أكمل وجه كجهاز أعلى للرقابة والمحاسبة مستقل عن كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
وهكذا نص الباب العاشر من الدستور.[3] على أن المجلس الأعلى للحسابات يتولى ممارسة القابة العليا عن تنفيذ القوانين المالية ، كما يقدم المجلس مساعدته للبرلمان وللحكومة في الأمور التي تدخل في نطاق اختصاصه بمقتضى القانون، ويرفع إلى الملك بيان على الأعمال التي قوم بها وذلك في إطار التقرير السنوي حسب مقتضيات الفصل 97 من الدستور.[4]

وجود إطار دستوري قانوني مناسب وفعال
لقد عمل الدستور المغربي المراجع في 13 شتمبر 1996 على إضفاء الصفة الدستورية على المؤسسة العليا للرقابة على المالية والمحاسبة بالمغرب وخصص لها الباب العاشر ( الفصول من 96 إلى 99)ن تم عمل القانون رقم 99-62 المتعلق بسن مدونة المحاكم المالية والذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 غشت 2002، على ملائمة القانون السابق مع المقتضيات الدستورية سواء من حيث توسيع اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات أو من خلال إخفاء الطابع الجهوي على البيئة التنظيمية، ومن حيث دعم استقلاله وفعالية...
ويبقى أن السلطة العمومية لا زالت في طور تحضير المقتضيات الكفيلة بتطبيق عناصرها من خلال تعديل وتحسين القوانين والأنظمة المالية والمحاسبة للقطاع العام ، وكذا تأهيل الأنظمة واللوائح الداخلية للمجلس كذا إعادة هيكلة بنائه التنظيمي، ومن اجل تأهيل المحاكم المالية الجهوية تنظيميا وبشريا لتنطلق أعمالها وفق الاستحقاقات الزمنية الواردة في مدونة المحاكم المالية، حتى تتمكن من مواكبة التحولات الذي يشهدها المشهد الجامعي وفق ضوء الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها بلادنا سنة 2003.
ولقد كانت هذه الضمانة موجودة فعلا بالقانون السابق، نظرا لاختبار المغرب التنظيم القاضي لجهازه الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة، وأعاد تأكيدها القانون الجديد المتعلق بمدونة المحاكم المالية، الذي ينص على أن الرئيس والأعضاء الفنين يحملون الصفة القضائية و يتمتعون بالتالي بعدم قابلية العزل والنقل.[5] والجديد في الأمر هو تعزيز هذا النص بإدماجه مقتضيات" الامتياز" القاضي لقضاة المحاكم المالية ضمن القانون الجديد للمسطرة الجنائية.

سلطات وصلاحيات واسعة وكفيلة بإنجاز المهام
خصص القانون الجديد في بابه الثاني من الكتاب الأول صلاحيات واسعة للجهاز الأعلى الرقابة العليا والمحاسبة، توزعت هذه الصلاحيا فيما يلي:
- تدقيق حسابات المحاسبين بما فيهم المسيرين بحكم الواقع.
- التأديب المالي للمسؤولين والمتصفين الإداريين.
- مراقبة تسيير ( أداء) الأجهزة العمومية.
- مساعدة المجلس لكل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ويتوفر المجلس على سلطات واسعة في أداء المهام وحرية كاملة في تحدير برامج عملية.[6]
أما دور المجالس الجهوية للحسابات فيتجلى في مراقبة ، إجراءات تنفيذ الميزانية المحلية، إضافة إلى الاختصاصات الثلاثية التقليدية المشار إليها سابقا، إضافة إلى نفس السلطات المكفولة المجلس العلى للحسابات بأداء مهام وتحديد برامج عمله.
حق الولوج إلى المعلومة
لا يحق لأي شخص أو جهاز قضائي خاضع لرقابة المحاكم المالية التذرع بالسر المهني من أجل منع أو عقلة أعمال التحقيق التي يباشرها ، وتملك المحاكم المالية قوة رادعة في هذا الصدد.
الحق الواجب في نشر نتائج أعماله
أصبح المجلس ملزما بنشر تقرير عام سنوي، يلخص نشاطات وإنجازات وملاحظات واقتراحات المجالس الجهوية للحسابات.[7] كما أن له الحق بتصريح القانون ، في نشر أحكامه وقراراته العقابية بصورة مستقلة يختار فيها توقيت وصيغة النشر.
حرية تحديد المضمون والجدول الزمني للتقارير و نشرها
للمجلس الأعلى و المجالس الجهوية للحسابات كامل الحرية في تحديد مضمون والجدول الزمني للتقارير الرقابية غير القضائية ولا يحترم في ذلك سوى المعايير المهنية التي ارتضاها و الهدف الوارد في القانون فيما يتعلق بطرق وغايات مراقبة الأداء مثلا، وفيما يخص النشر فالمجلس واسع النظر في اختيار صيغة إدراجها في التقرير السنوي الذي ينشر وجوبا عن كل سنة مالية شريطة إيراد أجوبة و تعليقات الجهات الخاضعة للرقابة الإدارية، وللرقابة الإدارية للمجالس الجهوية.
وجود آليات فعالة لتتبع توصياته واقتراحاته
في هذه المرحلة سجلت المدونة تحديا على المستوى الإداري للجهة المكفول لها بتتبع توصيات الرئيس الأول للمجلس لدى الجهاز الخاضع لرقابة كما أن الجهود الجارية حاليا في المغرب بتنسيق أعمال الرقابة بشقيها الداخلي والخارجي و لتفعيل أجهزة التفتيش العام بالوزارات من شأنها أن تخدم هذه الغاية فيكون المفتش العام أو رئيس الجهاز المراقبة الداخلية هو مؤهل للتخاطب مع المجلس في هذا الشأن.[8]
وكذا في مجال تتبع أعمال وطلبات المجلس والمجالس الجهوية ، فإن وزير العدل والوزراء ملزمون بإخبار المجلس بالتدابير النقابية المتداخلة جنائيا وإداريا.

يتبع
[1] حليمة الهواري: مفهوم الديمقراطية المعاصرة ، المبادئ العامة للدستور الديمقراطي ، مجلة المستقبل العربي السنة 16 العدد 173 تموز 2 يونيو 1993 ، ص 22 .
[2] ومنها ألمانيا التي حدد مشروعها الدستوري في دستور 1949 الفرع الخامس منه، المواد 12 إلى 128 ، الإطار التنظيمي المنظم للمحكمة الحسابات والفدرالية ، كما نص دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة لسنة 1958 في إعادة 76 منه على أنه " مساعد محكمة الحسابات البرلمان و الحكومة في مراقبة تنفيذ القوانين.
[3] الفصل 96 من دستور 1996 الصادر في الظهير شريف رقم 157-96-1 في 3 جمادى الأولى 1417 (17 اكتوبر 1996 .
[4] محمد برار :" الوجيز في شرح قانون المحاكم المالية " يونيو 2004 ص 41
[5] -المواد 4 و 165 و189. من قانون المحاكم المالية، التي تنص على الصفة القضائية المراقبين وعدم قابلية عزلهم ونقلهم وتمتيعهم بالحصانة القضائية.
[6] المادة 120 من قانون المحاكم المالية.

[7] المادة 100 من قانون المحاكم المالية
[8] وفي هذا الشأن يعتبر المفتشون العامون للوزارات المنظور الجديد للرقابة العليا للشأن العام الذي أتى به قانون المحاكم المالية بمثابة المصدر الثاني بعد " المفهوم الجديد للسلطة " لتصوهم حول الرقابة الداخلية التي سيتولون القيام بها.



بقلم : نور الدين الشاعر / بريس تطوان
(يتبع )


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.