يعتبر إعلان "ليما" حول الخطوط التوجيهية للرقابة على المال العام، وأهداف الرقابة في رقابة الشرعية، ورقابة النظامية، ورقابة الكفاءة والفعالية ،والاقتصاد في التصرف المالي، ويعتمد القانون التنظيمي المغربي على مبدأ الترخيص ، إن الرقابة يجب أن تتقين من أن تنفيذ القانون المالي يحترم الترخيص البرلماني الشيء الذي لا يمكن أن يتم إلا انطلاقا من جهاز يعمل على مراقبة مشروعية النفقة. ضرورة احترام الإدارة للمشروعية أثناء قيامها بصرف الاعتماد ، وهو مبدأ عام يحتم على الإدارة احترامه ويكفي للاستدلال على ذلك العودة إلى الفصل الواحد والعشرونمن الدستور عندما أكد " تعمل الحكومة على تنفيذ القوانين" .. مما يعني أن الإدارة ملزمة باحترام المشروعية أي أن تصرفاتها وإجراءاتها يجب أن تبقى مطابقة للنصوص والقوانين الجاري بها. إن الإدارة غير ملزمة نقط في إطار احترام المشروعية باحترام القوانين الموضوعة من طرف مؤسسات دستورية تفوقها ترابية بل كذلك احترام القوانين التي تضعها لنفسها أثناء أدائها لوظيفتها على شكل مراسيم وكذلك أحكام القضاء الإداري بالإضافة إلى إلزامها باحترام المصلحة العامة. [1] وتتجلى هذه الأهداف من خلال أنها تجلب ثلاث عناصر تكون مبرمجة بالنسبة للأجهزة العليا للرقابة المالية فوائدها وهي: العقلانية ومن ثم التوقيع وأخيرا التنسيق وأما " هدفها توضيح كيف يتم احترام الالتزامات الشرعية والأولويات الأخرى لرقابة وتحديد المدة والأهداف والنتائج المتوقعة والسماح للمسيرين بالقيام بعملية الإشراف والمراقبة على التدقيقات المختلفة ، وكذا الأجهزة العليا لرقابة في مجملها. أما مستويات البرمجة فتجلت أن الطلبات اتجاه الأجهزة العليا للرقابة تتجاوز الموارد المتوفرة، وإن الهدف الأساسي لهذا المبدأ التوجيهي هو برمجة مهام الرقابة، مثال هذا نذكر أن اللجنة الوطنية للحسابات كانت تمارس اختصاصات بقرارات لم تكن قابلة للاستئناف.إلا أن المحاسب العمومي كان له حق الطعن بالنقض أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ( أي محكمة النقض حاليا) وخلاصة القول أن هذه اللجنة لم تنعقد، وكانت ذات فعالية محدودة ، نظرا لضالة الموارد البشرية والمالية ، كما أشار تقرير 2003 – 2004 – إضافة فإن هذه اللجنة لم تكن مستقلة بذاتها وكانت تابعة لوزارة المالية كما أن الظرفية التي أحدثت فيها كانت تقسم بفراغ قانوني لأن المغرب كان حديث العهد بالاستقلال. أولا: مرحلة المجلس الأعلى صبغته الأولى 75 . 12 : لقد أدى عدم فعالية اللجنة الوطنية للحسابات في القيام بالدور المؤهل منها من مقتضيات ظهير 14 أبريل 1960 المؤسس لها، وكذلك وجود مجموعة من الإصلاحات والتطورات بالبلاد أدت إلى التفكير في إعادة النظر في تقويم وتدبير الشأن العام، وبالخصوص تدبير الأموال العمومية إذ وجدنا في حقبة الستينات صدور نصوص تتعلق بنظام المحاسبة العمومية بمقتضى المرسوم الملكي 21 أبريل 1976 ، كذلك تطبيق مراجعة الدستور بمقتضى دستور 10 مارس 1972 في ظل هذه الظروف والتطورات التي عرفها المغرب مع بداية السبعينات وبالتالي جاء القانون التنظيمي للمالية المواكب للدستور الجديد، والذي يتضمنه الظهير الشريف رقم 206-72-71 بتاريخ : 18 شتمبر 1972، مؤكدا في فصله (14) على أن يكون مشروع قانون التصفية السنوي" مشفوعا بتقرير اللجنة الوطنية للحسابات " و التوجه بصفة مباشرة إلى ضرورة قيام تلك اللجنة الوطنية المراقبة المالية الموكولة إليها. إلى غيرها من الإصلاحات التي عرفها القوانين المغربية. ولقد كانت تجربة المجلس الأعلى لحسابات في الصيغة الأولى تطورا في المراقبة العليا للمالية العامة ، بممارسة اختصاصات متنوعة وبمساطر مدققة لكن بإمكانيات محددة. [2] ثانيا: اختصاصات المجلس الأعلى في القانون رقم 79 -12 ويحدد هذا القانون الاختصاصات العامة للمجلس الأعلى للحسابات في صيغته الأولى ليحل ذلك محل اللجنة الوطنية للحسابات في ممارسة العليا لتنفيذ قوانين المالية في فصله الأول ، وحدد تفاصيل تلك الاختصاصات بالإجراءات المرتبطة بكيفية ممارستها من قبل المجلس المذكور. نذكر بنص الفصل من قانون 79 – 12 الذي يجمع مضامين تلك الاختصاصات بالشكل التالي: يحدث مجلس آلي للحسابات يعهد إليه ممارسة الرقابة العليا لتنفيذ القوانين المالية. وفي هذا الإطار والتغيرات التي أحدثتها سلطات الحماية للنظام الإداري المغربي تم إلغاء مؤسسة الأمناء وتعويضها بتقنيات الرقابة العصرية بشكلها المعروف أنداك في فرنسا، وذلك من خلال تبني فكرة الميزانية العامة وإحداث خزينة عمومية .[3] وتمكنت أهمية اللجنة الوطنية للحسابات ، في كونها الانطلاقة الأولى بعد الاستقلال لإقرار الرقابة العليا على المالية العامة. وجود النص المنظم لها وإقرار القوانين التنظيمية للمالية في فصولها – 14- الموالية مقرة وجودها في كل من دستور 1962 ودستور 1970 ودستور 1972 بأن يصاب تقرير اللجنة الوطنية للحسابات مشروع قانون التصفية المقدم إلى البرلمان. وبالنسبة للاختصاصات اللجنة الوطنية للحسابات، ولقد حددت هذه الدساتير الاختصاصات الموكولة لهذه اللجنة. ثالثا: برمجة مهمة الرقابة: ويتم تحديدها باعتبارها عملا لرقابة مستقلة قابلة للتشخيص ، تؤدي بشكل عامإلى رأي أو تصريح ، أو إلى تقرير ، من لدن الجهاز الأعلى للرقابة أو أيضا لإلى مساهمة متميزة في التقرير السنوي للجهاز الأعلى للرقابة، إن أية مهمة للرقابة تكون لها بالأساس أهداف واضحة للتحديد وتندرج ضمن نشاط أو أنشطة عدة، وفي برامج أو منظمات واضحة التحديد (الوحدة الخاضعة للرقابة). من أجل الحصول على تحسينات على المستوى الاقتصادي والمردودية والفعالية، وسيكون أساسيا بالنسبة للأجهزة العليا للرقابة أن تقييم نتائجها في كل مهمة للرقابة بالقياس إلى أهداف وبرنامج المراقبة واستخلاص الدس على العموم في بعض الأجهزة العليا للرقابة المستقلة الهادفة إلى ضمان الجودة والتدقيق الداخلي. وعلى ضوء ما تم ذكره تتضح أهمية ومكانة الرقابة على المالية العامة وهي المحافظة على الأموال العمومية التي تشكل عماد الدولة وركيزتها، فالدولة لا يمكنها أن تستمر وتستقر بدونها وتحقيق بفضلها الفعالية والمردودية.
[1]محمد حركات: " مناهج وتقنيات الرقابة على المال العام المبادئ التوجيهية الأوروبية المتعلقة بتطبيق معاير الأنتوساي مترجم عن Européenimpementigguideliens for the intosaiairditingstandros –Européenscont of anditors ,lexeambug [2]عبد القادر باينة: الرقابة المالية النشاط الإداي: الجزء الثاني الرقابة المالية العليا – الطبعة الأولى – دار العلم – الرباط سنة 2011 [3]35 – عبد القادر باينة: الرقابة المالية النشاط الإداي: الجزء الثاني الرقابة المالية العليا – الطبعة الأولى – دار العلم – الرباط سنة 2011 ص1