كأس إفريقيا.. المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يتعادل مع زامبيا بدون أهداف    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    الحكومة تحدد تاريخ دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    هبوط الأسهم الأوروبية عند الافتتاح    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد بريشي يشتكي ويطعن في عملية فتح أظرفة منح حق امتياز نقل اللحوم
نشر في الوجدية يوم 16 - 03 - 2011

شكاية و طعن حول عملية فتح أظرفة منح حق امتياز نقل اللحوم
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد،
يشرفني أن أتقدم إلى سيادتكم بالشكاية هذه حول عملية فتح الأظرفة المتعلقة بطلب عروض أثمان مفتوح لأجل منح حق امتياز نقل اللحوم للخواص عن طريق الانتقاء التي تمت يوم 10 مارس بإحدى ملحقات الجماعة قرب محكمة الاستئناف (بعد أن كان مقررا عقدها بمقر الجماعة لوجدة بشارع محمد الخامس بوجدة) وذلك لعدم احترامها للضوابط القانونية.
- الإعلان عن طلب العروض المتعلق بالعملية يعتمد في قانونيتها على المرسوم رقم: 388-06-2 الصادر في 16 من محرم 1428 (05 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا القواعد المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها، وهو المرسوم الذي ينص في مادته الثانية على أنه تستثنى من مقتضياته عقود التدبير المفوض للمرافق والمنشآت العامة، وهي الحالة المعني بها تدبير نقل اللحوم، وبالتالي كان على صاحب المشروع (الجماعة الحضرية لوجدة) أن يستند على الظهير الشريف رقم: 15-06-1 الصادر في 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم: 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق والمنشآت العمومية المبرمة من قبل الجماعات المحلية أو هيآتها والمؤسسات العامة الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5404 بتاريخ 16 مارس 2006، وبذلك فإن العملية باطلة بحكم القانون ووجب إلغاؤها.
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/53194.htm
وحتى لو قبلنا تجاوزا بتنفيذ المرسوم المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا القواعد المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها في هذه الحالة، فإن العملية برمتها لم تحترم مقتضياته كما سأبين فيما يلي:
- الإعلان عن طلب العروض المذكور غير موجود في البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية كما تنص على ذلك المادة 20 من المرسوم 388-06-2 الصادر في 05 فبراير 2007.
- لايتضمن ملف طلب العروض دفتر الشروط الخاصة كما تنص على ذلك المادة 19، ولم يشر إليه الإعلان عن طلب العروض الصادر بتاريخ 07 فبراير 2011 عن الجماعة الحضرية لوجدة صاحبة المشروع.
- لايتضمن دفتر التحملات الخاص بالعملية دفاتر الشروط الإدارية العامة ودفاتر الشروط المشتركة ودفاتر الشروط الخاصة كما تنص على ذلك المادة 15 من نفس المرسوم. فكناش التحملات الخاص بنقل اللحوم فقير لايتضمن مسطرة عروض الأثمان، ويجب على الجماعة الحضرية لوجدة أن تعدله بتضمين تلك المسطرة حتى يتلاءم كناش التحملات المذكور مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في بلادنا دولة الحق والقانون.
- ينص الإعلان عن طلب عروض أثمان المفتوحة الصادر عن الجماعة يوم 07 فبراير 2011 على أن يكون كل محتوى وتقديم ملفات المتنافسين مطابقين لمقتضيات المادتين 26 و28 من المرسوم: 388-06-2 والجماعة صاحبة المشروع لم توفر دفتر الشروط الخاصة المنصوص عليه في المادتين 26 و28 من المرسوم المذكور.
- لم يتم احترام مقتضيات المادة الرابعة من نفس المرسوم التي تنص على أنه "ويتعين كذلك على صاحب المشروع أن يضع ، قبل أية دعوة للمنافسة أو مفاوضة ، تقديرا لكلفة الأعمال المزمع إنجازها على أساس تعريف الأعمال موضوع الصفقة ومحتواها والأسعار المطبقة في السوق، مع الأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات والإكراهات المتعلقة على الخصوص بشروط التنفيذ وأجله..."
- لم يحضر ممثل الخزينة العامة للمملكة الجلسة العمومية لفتح الأظرفة كما تقتضي ذلك لزوما المادة 34 من نفس المرسوم
- وماجرى في الجلسة العمومية يوم 10 مارس لايحترم مقتضيات المادة 35 من نفس المرسوم حيث تم إقصاء ملفي مع عدم فتحه، ولم يحترم رئيس اللجنة المراحل التي يجب اتباعها والمنصوص عليها في المادة 35، وكأنه يطبق مادة أخرى في قانون لايعرفه إلا هو.
لا بأس من الإشارة ھنا أن ھناك فرق شاسع بين مصطلح الظرف و الملف و المشرع يعي ما يقول.
- وتنص المادة 44 و 45 من نفس المرسوم على أن مستخرج محضر الجلسة يلصق بمقرات صاحب المشروع في الأربعة والعشرين ساعة الموالية لانتهاء أشغال اللجنة لمدة خمسة عشر ( 15 ) يوما كاملة على الأقل. وينشر كذلك في بوابة صفقات الدولة المنصوص عليها في المادة 76 بعده، ولكن أي شيء من القبيل لم يتم.
ومما لاشك فيه أن نظام الصفقات يأخذ بعين الإعتبار ترسيخ الشفافية والحفاظ على مصالح الإدارة والقطاع الخاص في إطار شراكة متوازنة يتوخى منها إنجاز أعمال بجودة عالية وبتكلفة مناسبة، كما يجسد نظام الصفقات توجه السلطات العمومية إلى تخليق الحياة العامة وإلى محاربة كل الممارسات المرتبطة بأفعال الغش والرشوة، ولاشك أن تحقيقا نزيها في الموضوع سيكشف لامحالة عن الاختلالات القانونية التي شابت العملية ويكشف عن حالة التواطؤ والابتزاز وتصفية الحسابات الشخصية إن وجدت.
وفي هذا الصدد يجدر التذكير أن إصلاح نظام الصفقات، الذي تم القيام به سنة 2007، يهدف بالأساس إلى تقوية القواعد التي تشجع حرية المنافسة من خلال إرساء تنافس أوسع نطاق بين المتعهدين إلى جانب إقامة توازن بين المقاولات والسلطات العامة، وذلك حتى يتسنى تقليص السلطة التقديرية التي كانت تتمتع بها الإدارة قبل الإصلاح.
ومن خلال هذا المنظور الذي يتوخى اللجوء إلى المنافسة على أوسع نطاق لها، مع الحفاظ على المساواة بين المترشحين واحترام التوازن في العلاقات بين الإدارة والمقاولات، ألزم نظام الصفقات الجديد أصحاب المشاريع بعدم إقصاء، خلال مرحلة فتح الأظرفة، متنافسين لأسباب تتعلق فقط باختلافات أو أخطاء مادية تمت معاينتها في الوثائق المكونة لملفهم الإداري أو عدم تقديمهم لمستندات ليس لها تأثير على المنافسة .
ونص المرسوم السالف الذكر رقم 2.06.388 في مادته 35 الفقرة 10 على أن لجنة طلب العروض "إذا عاينت عدم وجود أحد المستندات المكونة للملف الإداري، باستثناء وصل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه، أو إذا لاحظت أخطاء مادية أو اختلافات بين مستندات الملف المذكور، تحتفظ بعرض المتنافس أو المتنافسين المعنيين على أن يدلوا بالمستندات المذكورة أو القيام بالتصحيحات الضرورية طبقا للشروط المقررة في المادة 39".
وتنص المادة 39 منه على أن الضمان المؤقت يبقى كسبا للدولة إذا لم يقدم المتعهد المستندات الناقصة من ملفه أو لم يقم بتصحيح الأخطاء المادية أو التناقضات التي تم تسجيلها في مستندات ملفه.
وتكمن الغاية من هذه المقتضيات في عدم حرمان الإدارة من عروض يمكن أن تكون مفيدة بالنسبة إليها، وحمايتها من طعون يحتمل أن تصدر بشأنها أحكام ضدها.
وعليه، فإنني أتقدم بشكايتي هذه حول عملية فتح الأظرفة المتعلقة بطلب عروض أثمان مفتوح لأجل منح حق امتياز نقل اللحوم للخواص عن طريق الانتقاء التي قامت بها الجماعة الحضرية لوجدة يوم 10 مارس 2011 لعدم احترامها للضوابط القانونية، وأطالب بفتح تحقيق نزيه في الموضوع.
وتفضلوا بقبول فائق عبارات الإحترام والتقدير.
محمد بريشي
........
--
AlluBer.sarl
Mohammed BERRICHI
Gérant
Siège: Bd Abderrahmen Dakhil N°64 Oujda 60000
Dépôt: Ain Sbaa,Casablanca
Tel: +212 6 78 11 22 48
Fax: +212 5 36 68 53 55
Email: alluber.sarl_(at)_gmail.com


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.