(بالتعديلات المقترحة في الدورة الثانية للمجلس الوطني الفيدرالي) الفصل السادس:الفرع -يتكون الفرع من أعضاء النقابة العاملين في الجهة التي تشكل النفوذ الترابي للفرع، وتحدد العضوية وشروطها بموجب مقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة. - يهدف الفرع الجهوي للنقابة إلى الدفاع عن القضايا المادية والمعنوية للمنخرطين على صعيد الجهة التي تشكل نفوذه الترابي. -ينتخب مكتب الفرع لمدة ثلاث سنوات. -يضع المكتب التنفيذي مسطرة داخلية تنظم شروط وأسلوب انتخاب مكتب الفرع وآليات تنظيم نشاطه وعلاقاته، ولا تدخل المسطرة الداخلية حيز التنفيذ إلا بعد المصادقة عليها من لدن المجلس الوطني الفيدرالي. -تحدد المسطرة الداخلية مقتضيات تمثيل ومشاركة المكاتب النقابية في الأجهزة المسيرة للفرع وفي حياته النقابية. -يضم مكتب الفرع:كاتبا للفرع،نائبه،أمين المال،نائبه،مقررا ومستشارين،كما يحق لمكتب الفرع تشكيل فرق عمل داخلية ولجان وظيفية للأعضاء ،على أن تنظم المسطرة الداخلية آليات عمل كل هذه الهياكل وعلاقاتها. -يعقد مكتب الفرع اجتماعاته العادية مرة كل شهر، بدعوة من كاتب الفرع، ويحق لكاتب الفرع أو لأغلبية أعضاء المكتب الدعوة لاجتماع استثنائي. -يتولى كاتب الفرع إعداد وعرض جدول أعمال الاجتماع العادي للمكتب، ويمكن إضافة نقاط أخرى لجدول الأعمال من طرف أعضاء المكتب، على ألا يعترض عليها أغلب الأعضاء، وفي الاجتماع الاستثنائي يتولى الطرف الداعي له تحديد جدول الأعمال. - تنعقد الاجتماعات العادية لمكتب الفرع بمن حضر من الأعضاء، ويشترط في الاجتماعات الاستثنائية حضور أغلب الأعضاء. -القرارات داخل اجتماعات مكتب الفرع تتخذ بالتراضي،وعند التصويت بأغلبية الأعضاء الحاضرين،وفي حال تعادل الأصوات ،يرجح الطرف الذي صوت معه كاتب الفرع. -يتولى مكتب الفرع استلام طلبات الانخراط في النقابة بشكل مباشر من الراغبين،أو من كتاب المكاتب النقابية في المؤسسات،وذلك وفق نموذج الانخراط المعد من لدن النقابة،وبعد دراسة الطلب يحيله مرفوقا بملاحظات مكتب الفرع وواجبات الاشتراك على المكتب التنفيذي الذي يتولى البث في الطلبات،وإعداد البطائق وتسليمها إلى كاتب الفرع. - في حالة رفض المكتب التنفيذي طلب انخراط، يتولى مكتب الفرع إشعار المعني بالأمر بالقرار، على أن حق الطعن في القرار يتقدم به المعني بالأمر في غضون شهر عن تاريخ إشعاره، وذلك إلى المجلس الوطني الفيدرالي. -يعرض الطعن أمام دورة عادية للمجلس الوطني الفيدرالي،الذي يمكن أن يستدعي الطاعن للمثول أمامه والإدلاء بدفوعاته،قبل أن يتداول المجلس في النازلة،ويستمع إلى مبررات المكتب التنفيذي والى رأي مكتب الفرع،قبل أن يتخذ القرار بالتصويت ،ويكون قراره ملزما للجميع وغير قابل للطعن. -في حال تعادلت الأصوات داخل المجلس الوطني الفيدرالي بشأن طعن في قرار للمكتب التنفيذي حول طلب انخراط،يحال ملف النازلة على لجنة التحكيم التي تجري تحريات إضافية وتستمع من جديد لمختلف أطراف الملف،وترفع إلى المجلس الوطني الفيدرالي في دورته العادية الموالية مقترحها للحل،ويعرض بدوره على التصويت،وتكون نتيجة التصويت آنذاك نهائية وملزمة للجميع. -القرار موضوع الطعن يبقى ساري المفعول فور اتخاذه،ويخضع لنتيجة التصويت النهائي في المجلس الوطني الفيدرالي إذا كانت معاكسة. -يرفع مكتب الفرع إلى المكتب التنفيذي برنامج عمله وأنشطته كل ستة أشهر، كما يتدارس الطرفان مختلف أشكال التعاون الثنائي وسبل تمويل البرامج. -الفرع مسؤول عن تنظيم كل أنشطته داخل الجهة التي تمثل نفوذه الترابي،ولا يجوز له اتخاذ أية مبادرة خارج الجهة او ذات طبيعة وطنية او دولية،إلا بتكليف من المكتب التنفيذي أو بموافقته المسبقة. - يشرف مكتب الفرع على الجموع العامة للمكاتب النقابية بتنسيق مع المكتب التنفيذي، كما يتابع عمل المكاتب النقابية، ويحرص على تمثيلها في أجهزته المسيرة، وعلى إنجاح أنشطتها ومبادراتها النقابية والتعبوية. -يتابع مكتب الفرع تنفيذ قرارات المجلس الوطني الفيدرالي والقرارات الصادرة عن الأجهزة الوطنية للنقابة، ويتولى القيام بالمهام التنظيمية والنقابية المشتركة بين فروع النقابة. -لا يحق لمكتب الفرع امتلاك العقارات والمنقولات،ويتولى المكتب التنفيذي،بموجب قوانين النقابة،مسؤولية مقرات النقابة ومختلف ممتلكاتها العقارية وغيرها،كما يمتنع مكتب الفرع عن إجراء مفاوضات أو اتصالات مع السلطات العمومية أو مع أية جهة وطنية أو أجنبية،أو السعي إلى الحصول على تمويلات من أية جهة،دون موافقة من المكتب التنفيذي. -يتداول مكتب الفرع مع المكتب التنفيذي بشأن تاريخ ومكان وجدول أعمال الجمع العام الانتخابي للفرع، ويجري الإعلان عنه من لدن مكتب الفرع شهرا قبل تاريخه. -يعقد مكتب الفرع جمعا عاما كل سنة على الأقل، يحضره كل الأعضاء، بغاية مناقشة السير العام للفرع وبرامجه وأنشطته. -يعقد جمع عام استثنائي للفرع بقرار من المكتب التنفيذي، أو من مكتب الفرع، أو بطلب من ثلثي المنخرطين. -يتولى مندوب عن المكتب التنفيذي رئاسة الجمع العام العادي والاستثنائي للفرع. -يشرف مكتب الفرع على تدبير الاعتمادات المالية المخصصة له من الميزانية العامة للنقابة،ويتولى أمين ما ل الفرع وكاتب الفرع ضبط ومتابعة مختلف العمليات المالية طبقا لقرارات مكتب الفرع وتحت مراقبته المستمرة. -يرفع مكتب الفرع تقريرا مفصلا عن تدبيره المالي إلى المكتب التنفيذي ضمن التقارير التي يرفعها كل ستة أشهر،ويخضع الفرع،على هذا الصعيد،لمتابعة ورقابة الأجهزة الوطنية،وفقا لمقتضيات المنظومة التسييرية العامة للنقابة. -يقدم مكتب الفرع للمكتب التنفيذي تقريرا مفصلا ومعللا بكل القرائن المتوفرة لديه،بشأن أي عضو في الفرع صدرت عنه ممارسات مخلة بأخلاقيات المهنة وبمبادئ وتوجهات النقابة،فضلا عن الإجراء التأديبي الذي يراه الفرع مناسبا،ويتولى المكتب التنفيذي بعد التحري وإجراء الاتصالات الضرورية، البت في النازلة،ويبقى للمعني بالقرار،حق الطعن في أجل لا يزيد عن شهر لدى المجلس الوطني الفيدرالي،الذي يحسم في الأمر خلال دورة عادية بقرار نهائي ملزم. -قرار المكتب التنفيذي يكون ساري المفعول فور اتخاذه،وتتم ملاءمته لقرار المجلس الوطني الفيدرالي إذا جاء مخالفا له.