في أبريل الماضي، قرر المجلس الدستوري، رفض طلبات الطعون، التي توصلت بها أمانته العامة في الآجال القانونية المحددة، في شأن انتخاب أعضاء بمجلس النواب، برسم الانتخابات التشريعية المنظمة يوم 25 نونبر الماضي، كما قضى بعدم قبول ترتيب آثار قانونية على استقالات مستشارين من فرقهم النيابية، قبيل الانتخابات نفسها، إعمالا لمقتضيات الفصل 61 من الدستور الجديد. وقضى أعضاء المجلس الدستوري بعدم قبول طلب عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، الرامي إلى إلغاء انتخاب عبد النبي بعيوي عن الدائرة الانتخابية المحلية "وجدة أنكاد"، مؤكدين أن الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس نفسه توجب أن تتضمن العرائض بيان الاسم العائلي والاسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه والاسم العائلي والاسم العائلي والاسم الشخصي للمنتخب المنازع في انتخابه، وهي الشكليات التي لم تتضمنها عريضة عبد العزيز أفتاتي. ورفض المجلس الدستوري، في قرار مماثل متعلق بالدائرة الانتخابية سلاالجديدة، طلب الطعن الذي تقدم به المرشح محمد بنعطية، مطالبا بإلغاء انتخاب عمر السنتيسي عن الحركة الشعبية لعدم استناد المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وسير الاقتراع على أسس صحيحة، وضمنها أن بعض أعوان السلطة كانوا يقومون بتوجيه الناخبين للتصويت لصالح مرشحين معينين، وأيضا تجنيد رئيس مقاطعة العيايدة طاقات مادية وبشرية وتوزيع مبالغ مالية على الناخبين وتسريب واستعمال ورقة التصويت الفريدة. وقرر أعضاء المجلس الدستوري رفض طلب تقدم به المرشح نفسه بدائرة سلاالجديدة يتعلق بإلغاء نتيجة الاقتراع الذي أسفر عن انتخاب كل من عبد القادر عمارة والخليفي قدادرة وعمر السنتيسي أعضاء بمجلس النواب. وبخصوص طلب إلغاء مقعدي حاميد البهجة وعبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الذي تقدم به مولاي أحمد الرزكيني عن دائرة تارودانت الشمالية بإقليم تارودانت، قرر المجلس الدستوري رفض الطلب، أيضا، بمبرر أن حيثيات الطعن، سواء في ما يتعلق بعدم قانونية الانتخابات، أو ما شابها من مناورات تدليسية، غير مستندة على أسس موضوعية وغير قائمة على أساس صحيح يعتد به في الطعن. ورفض المجلس الدستوري طلب المرشح عبد العزيز العلوي الحافظي، عن التجمع الوطني للأحرار، إلغاء انتخاب محمد الميري، العضو بمجلس النواب عن دائرة بولمان، إلى جانب امحند العنصر ورشيد حموني، وذلك بناء على تنازل الطاعن، علما أن العريضة لم ترفق بحجج أو مستندات تثبت وقائع من شأنها النيل من حرية ونزاهة وشفافية الانتخابات. وفي السياق نفسه، رفض المجلس الدستوري قبول مضمون الرسالة التي توصلت بها أمانته العامة من رئيس مجلس المستشارين بشأن ترتيب آثار قانونية على استقالات مستشارين من فرقهم النيابية، قبيل الانتخابات نفسها، إعمالا لمقتضيات الفصل 61 من الدستور. وقال المجلس إن المستشارين أحمد الكور وسعاد لغماري قدما استقالتهما تباعا يومي 22 يونيو و12 يوليوز الماضيين قبل صدور الظهير الشريف 29 يوليوز 2011 القاضي بتنفيذ الدستور، وبالتالي لا تنطبق عليهم أحكام الفصل 61 من الدستور. أما المستشارون محمد المنصوري وإبراهيم فضلي والعربي الهرامي ومحمد عبدو عز الدين ومحمد أبو الخدادي وجواد وهيب ومولاي ادريس الحسني العلوي وطيبي علوي مولاي الأمين وعلال العزيوني وعبد القادر لبريكي ومحمد طريبش وعبد الواحد الشاعر وجمال أبو ربيعة، فقد قضى المجلس بعدم الاعتداد بحيثيات طلب رئيس مجلس المستشارين، مادامت الاستقالات لم تحدث أي تغيير على تأليف الفرق النيابية وهيآت المجلس وسير أشغاله.