وهبي في جنيف: نأمل في توافق بشأن إجراء زيارات مستقلة للإطلاع على وضعية حقوق الإنسان بالمملكة    قافلة "جيتكس إفريقيا – المغرب 200" تحط رحالها في طنجة لدعم الشركات الناشئة وتعزيز التحول الرقمي    صحيفة أمريكية تنسب لقيادي من حماس انتقاده لهجوم 7 أكتوبر والحركة تنفي    هزة أرضية بإقليم الدريوش بقوة 5.2 درجات على سلم ريشتر    الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية تثير استغراب نقابات الصيادلة    أخنوش يستقبل لارشير بالرباط    توظيف مالي مهم من فائض الخزينة    اعتقال مواطن فرنسي بمراكش في قضية ترويج المخدرات والاختطاف ومحاولة القتل    سبيك: المغرب ينجح في إحباط مخطط "تفجيرات إرهابية عن بعد"    عن تنامي ظاهرة العنف المادي والمعنوي ضد أطر التربية..    أكثر من 130 مقاتلا مغربيا في تنظيم "داعش" في إفريقيا    تلاميذ طنجة أصيلة يتألقون في البطولة العربية لألعاب الرياضيات والمنطق ويحصدون ميداليتين ذهبيتين    الصحراء في المخططات الإرهابية.. بين « تنظيم الدولة » و « دولة التنظيم »!    العداؤون المغاربة يتألقون في ماراثون اشبيلية    إسبانيا تطرد حلاقا مغربيا من برشلونة بتهمة تجنيد مقاتلين لتنظيم داعش    استراتيجية المغرب في التعاون الدولي نهج استباقي، متعدد الأبعاد وشامل    الاتحاد الأوروبي يعلق عقوبات على سوريا    مراكش.. اجتماع حول المخطط الشامل للتعاون العسكري المشترك بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية    جريمة مزدوجة تهز المحمدية ..سبعيني يقتل ابنته وصهره ببندقية صيد    الطالب الباحث مصطفى المحوتي يناقش رسالة الماستر حول البعد التنموي لقوانين المالية بالمغرب    ندوة بالحسيمة تسلط الضوء على حقوق النساء الراعيات للأشخاص في وضعية إعاقة    منخفض جوي يقترب من المغرب مصحوب بامطار غزيرة وثلوج    رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم يستقبل فوزي لقجع    نايف أكرد يغيب عن مواجهة برشلونة بسبب تراكم الإنذارات    الملك يهنئ رئيس جمهورية إستونيا    حريق يداهم الحي الجامعي بوجدة    فرنسا تدين استهداف قنصلية روسيا    دراسة.. ارتفاع معدلات الإصابة بجرثومة المعدة لدى الأطفال بجهة الشرق    ميناء طنجة المتوسط يستقبل سربًا من مروحيات الأباتشي    "زمن الخوف".. الكتابة تحت ضغط واجب الذاكرة    الجبل ومأثور المغرب الشعبي ..    غزة ليست عقارا للبيع!    تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بداعش .. عمليات البحث والتتبع لأنشطة عناصر الخلية استغرقت ما يناهز السنة    سفير اسبانيا .. مدينة الصويرة تلعب دورا محوريا في تعزيز الروابط الثقافية بين المغرب واسبانيا    دنيا بطمة تعود إلى نشاطها الفني بعد عام من الغياب    الدار البيضاء.. الأوركسترا السيمفونية الملكية تحتفي بالفنان الأمريكي فرانك سيناترا    المغرب يتصدر قائمة مستوردي التمور التونسية    مع اقتراب رمضان.. توقعات بشأن تراجع أسعار السمك    دراسة تكشف عن ارتفاع إصابة الأطفال بجرثومة المعدة في جهة الشرق بالمغرب    السد القطري يعلن عن إصابة مدافعه المغربي غانم سايس    المهاجم المغربي مروان سنادي يسجل هدفه الأول مع أتليتيك بلباو    الذهب يحوم قرب أعلى مستوياته على الإطلاق وسط تراجع الدولار وترقب بيانات أمريكية    "كابتن أميركا" يواصل تصدّر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية    غوتيريش: وقف إطلاق النار في غزة "هش" وعلينا تجنب تجدد الأعمال القتالية بأي ثمن    السعودية تطلق أول مدينة صناعية مخصصة لتصنيع وصيانة الطائرات في جدة    الصين: "بي إم دبليو" تبدأ الإنتاج الضخم لبطاريات الجيل السادس للمركبات الكهربائية في 2026    الوزير يدعم المغرب في الحفاظ على مكسب رئاسة الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة وانطلاقة مشروع دراسة ورياضة وفق أفق ومنظور مستقبلي جديدة    مناقشة أول أطروحة تتناول موضوع عقلنة التعددية الحزبية في المغرب بجامعة شعيب الدكالي    نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي يدعو إلى قتل الفلسطينيين البالغين بغزة    صدمة كبرى.. زيدان يعود إلى التدريب ولكن بعيدًا عن ريال مدريد … !    المغربي أحمد زينون.. "صانع الأمل العربي" في نسختها الخامسة بفضل رسالته الإنسانية المُلهمة    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا يعذر أحد بجهله للقانون:نقل البضائع الخطرة عبر الطرق
نشر في الوجدية يوم 16 - 11 - 2011

العقوبات والغرامات في قانون نقل البضائع الخطرة عبر الطرق
حماية للمواطنين مما قد يحدث من كوارث قد تتسبب فيها مباشرة أو بطرقة غير مباشرة إحدى وسائل النقل للبضائع الخطرة على الاشخاص أو الممتلكات أو البيئة، تم إصدار ظهير شريف رقم 1-11-37 في 2 يونيو 2011 بتنفيذ القانون رقم 30-05 المتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق، الذي نشر بالعدد 5956 من الجريدة الرسمية ندرجه تعميما للمعرفة القانونية إذ لا يعذر أحد بجهله للقانون:
المادة 35
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 2.000 إلى 8.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1- مرسل البضائع الخطرة الذي لا يسلم الناقل التصريح بالإرسال المنصوص عليه في المادة 20 من الهذا القانون.
2- ناقل البضائع الخطرة الذي لا يسلم سائق المركبة المخصصة لنقل هذه البضائع نسخة من بطاقة السلامة أو التصريح بالإرسال او هما معا كما هو منصوص عليهما على التوالي في المادتين 19 و20 من هذا القانون.
3- المرسل إليه الذي يؤجل دون سبب قبول البضاعة الخطرة أو يرفض توقيع إشهاد بتسلمها خلافا لأحكام المادة 32 أعلاه.
4- سائق مركبة تنقل بضائع خطرة الذي يرتكب إحدي المخالفات التالية:
أ) عدم تعلق نسخة من بطاقة السلامة المطابقة للبضاعة الخطرة المنقولة في مقصورة القيادة.
د) عدم الإدلاء بإحدي الوثائق المنصوص عليها في البندين 1 و2 من الفقرة الأولى بالمادة 28 أعلاه، عند طلبها من لدن المأموين محرري المحاضر المشار إليهم في المادة 38 من هذا القانون.
ج) نقل أشخاص خلافا لأحكام المادة 31 أعلاه أو شحن بضائع لحسابه الخاص خلافا لأحكام المادة 28 أعلاه.
في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
المادة 36
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 8.000 إلى 24.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
1- مرسل البضائع الخطرة الذي يرتكب إحدى المخالفات التالية:
أ) التصريح الكاذب بالبضائع الخطرة عند النقل، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 360 من القانون الجنائي.
ب) إرسال بضائع خطرة محظور نقلها عبر الطرق
ج) عدم التقيد بشروط الإرسال المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا القانون.
2- شاحن البضائع الخطرة الذي يرتكب إحدى المخالفات التالية:
أ) شحن البضائع الخطرة التي تكون لفائدتها غير مباطبقة لمواصفات هذا القانون أو متلفة أو توجد بها تسربات.
ب) عدم الإلتزام بأحد الواجبات المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه.
3- ناقل البضائع الخطرة الذي يرتكب إحدي المخالفات التالية:
أ) استعمال مركبة لنقل البضائع الخطرة لا يستوفي صنعها أو تجهيزها المواصفات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.
ب) عدم وضع على المركب الإشارة الملائمة والمطابقة للبضائع الخطرة المنقولة.
ج) استعمال مركبة تشتمل على أكثر من مقطورة لنقل البضائع الخطرة خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 27 أعلاه.
د) عدم الإلتزام بواجب خفر وحراسة البضائع الخطرة الخاضعة لأحكام المادة 17 أعلاه.
4- سائق المركبة التي تنقل البضائع الخطرة عبر الطرق زو الفرد من طاقمها الذي يرتكب إحدى المخالفات التالية:
أ) سياقة المركبة المذكورة دون التوفر على شهادة التكوين المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه.
ب) سياقة المركبة المذكورة التي لا تحمل الإشارات ا لملائمة والمطابقة للبضائع الخطرة المنقولة.
ج) سياقة المركبة المذكورة التي لا تتوفر على التجهيزات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
د) عدم تطبيق التعليمات والتدابير المبينة في بطاقة السلامة عند وقوع عارض أو حادثة.
ه) عدم إخبار الناقل أو أقرب السلطات المختصة بوقوع عارض أو حادثة، خلافا لأحكام المادة 29 أعلاه.
و) عدم التقيد بشروط السير أو الوقوف أو التوقف المنصوص عليها في المواد 15 و16 و18 أعلاه.
ز) التدخين أو استعمال مصدر من مصادر النار داخل المركبة أو بجوارها أثناء نقل البضائع الخطرة أو شحنها أو تعبئتها أو إفراغها خلافا للبند 2 من المادة 30 أعلاه.
ح) سياقة مركبة تنقل بضائع خطرة تشتمل على أكثر من مقطورة:
ط) فتح طرد يحتوي على بضائع خطرة أثناء النقل، خلافا لأحكام البند 1 من المادة 30 أعلاه.
5- كل من يقوم بالمراقبة التقنية للمركبات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، أو يقوم بالمصادقة على النماذج أو ينجز المراقبة أو الاختبارات المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه دون التوفر على الاعتماد اللازم لهذا الغرض المنصوص عليه على التوالي في المادتين 7 و12 من هذا القانون أو يستمر في القيام بالمراقبة والعمليات المذكورة بالرغم من توقيف اعتماده أو سحبه منه.
في حالة العود، ترفع العقوبة إلي الضعف.
المادة 37
يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
1- كل من لا يتقيد باملواصفات المتعلقة بتنظيف وتطهير المركبات والصهاريج والآليات خلافا لأحكام المادة 33 من هذا القانون.
2- المصنع أو المستورد الذي بعد المصادقة علي نموذج .. أو التصريح طبقا لأحكام المادة 11 أعلاه. سلم بعد ذلك تحت نفس المرجع، لفا أو طردا لا يطبق النموذج المصادق عليه.
3- كل من يقوم بتسويق لف أو صهريج لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق غير مصادق عليه، خلافا لأحكام المادة 11 أعلاه.
في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.