توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    الصين: تنظيم منتدى "بواو" الآسيوي ما بين 25 و 28 مارس المقبل    الصين: تسجيل 1211 هزة ارتدادية بعد زلزال شيتسانغ    الدار البيضاء... فتح تحقيق قضائي للاشتباه في تعنيف أم لطفلها القاصر    مأساة غرق بشاطئ مرتيل: وفاة تلميذ ونجاة آخر في ظروف غامضة    حادثة سير خطيرة بطنجة تسفر عن إصابة شابين بجروح بليغة    عفو ملكي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير    اطلاق ثلاث خطوط جوية جديدة تربط الصويرة بباريس وليون ونانت ابتداء من أبريل المقبل    رواية "بلد الآخرين" لليلى سليماني.. الهوية تتشابك مع السلطة الاستعمارية    طنجة : الإعلان عن الفائزين بجائزة بيت الصحافة للثقافة والإعلام    المنتخب المغربي يودع دوري الملوك    مراكش... توقيف مواطن أجنبي مبحوث عنه بموجب أمر دولي بإلقاء القبض    حرائق لوس أنجلوس .. الأكثر تدميرا والأكثر تكلفة في تاريخ أمريكا (فيديو)    مراكش تُسجل رقماً قياسياً تاريخياً في عدد السياح خلال 2024    تهنئة السيد حميد أبرشان بمناسبة الذكرى ال81 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال    وزير الخارجية الفرنسي "يحذر" الجزائر    إيكال مهمة التحصيل الضريبي للقطاع البنكي: نجاح مرحلي، ولكن بأي ثمن؟    مدن مغربية تندد بالصمت الدولي والعربي على "الإبادة الجماعية" في غزة    هذا ماقالته الحكومة عن إمكانية إلغاء عيد الأضحى    "الباطرونا" تتمسك بإخراج قانون إضراب متوازن بين الحقوق والواجبات    مؤسسة طنجة الكبرى في زيارة دبلوماسية لسفارة جمهورية هنغاريا بالمغرب    الملك محمد السادس يوجه برقية تعزية ومواساة إلى أسرة الفنان الراحل محمد بن عبد السلام    المناورات الجزائرية ضد تركيا.. تبون وشنقريحة يلعبان بالنار من الاستفزاز إلى التآمر ضد أنقرة    أحوال الطقس يوم السبت.. أجواء باردة وصقيع بمرتفعات الريف    أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا إثر تكهنات بفرض عقوبات أميركية على روسيا    الضريبة السنوية على المركبات.. مديرية الضرائب تؤكد مجانية الآداء عبر الإنترنت    اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة تعقد اجتماعاتها برسم سنة 2025    الملك محمد السادس يهنئ العماد جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    إيداع 10 علامات تجارية جديدة لحماية التراث المغربي التقليدي وتعزيز الجودة في الصناعة الحرفية    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، محطة نضالية بارزة في مسار الكفاح الوطني من أجل الحرية وتحقيق السيادة الوطنية    "الأحرار" يشيد بالدبلوماسية الملكية ويؤكد انخراطه في التواصل حول مدونة الأسرة    القِرْد سيِّدُ المَشْهد !    فيلود: "المواجهة ضد الرجاء في غاية الأهمية.. وسنلعب بأسلوبنا من أجل الفوز"    وفاة صانعة محتوى أثناء ولادة قيصرية    حوار بوتين وترامب.. الكرملين يعلن استعدادا روسيا بدون شروط مسبقة    بوحمرون: 16 إصابة في سجن طنجة 2 وتدابير وقائية لاحتواء الوضع    "بوحمرون.. بالتلقيح نقدروا نحاربوه".. حملة تحسيسية للحد من انتشار الحصبة    بوحمرون يواصل الزحف في سجون المملكة والحصيلة ترتفع    عصبة الأبطال الافريقية (المجموعة 2 / الجولة 5).. الجيش الملكي من أجل حسم التأهل والرجاء الرياضي للحفاظ على حظوظه    صابرينا أزولاي المديرة السابقة في "قناة فوكس إنترناشيونال" و"كانال+" تؤسس وكالة للتواصل في الصويرة    "جائزة الإعلام العربي" تختار المدير العام لهيسبريس لعضوية مجلس إدارتها    ملفات ساخنة لعام 2025    ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة… طبيبة عامة توضح ل"رسالة 24″    اتحاد طنجة يعلن فسخ عقد الحارس بدر الدين بنعاشور بالتراضي    السعودية تستعد لموسم حج 2025 في ظل تحديات الحر الشديد    الحكومة البريطانية تتدخل لفرض سقف لأسعار بيع تذاكر الحفلات    فضيحة تُلطخ إرث مانديلا... حفيده "الرمز" في الجزائر متهم بالسرقة والجريمة    بطولة إنجلترا لكرة القدم.. إيفرتون يفك الارتباط بمدربه شون دايش    مقتل 7 عناصر من تنظيم "داعش" بضربة جوية شمال العراق    النظام الجزائري يخرق المادة 49 من الدستور ويمنع المؤثر الجزائري بوعلام من دخول البلاد ويعيده الى فرنسا    الكأس الممتازة الاسبانية: ريال مدريد يفوز على مايوركا ويضرب موعدا مع برشلونة في النهائي    الآلاف يشاركون في الدورة ال35 للماراطون الدولي لمراكش    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم .. العقوبات والغرامات في قانون نقل البضائع الخطرة عبر الطرق
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 14 - 11 - 2011

حماية للمواطنين مما قد يحدث من كوارث قد تتسبب فيها مباشرة أو بطرقة غير مباشرة إحدى وسائل النقل للبضائع الخطرة على الاشخاص أو الممتلكات أو البيئة، تم إصدار ظهير شريف رقم 1-11-37 في 2 يونيو 2011 بتنفيذ القانون رقم 30-05 المتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق، الذي نشر بالعدد 5956 من الجريدة الرسمية ندرجه تعميما للمعرفة القانونية إذ لا يعذر أحد بجهله للقانون:
المادة 35
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 2.000 إلى 8.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1- مرسل البضائع الخطرة الذي لا يسلم الناقل التصريح بالإرسال المنصوص عليه في المادة 20 من الهذا القانون.
2- ناقل البضائع الخطرة الذي لا يسلم سائق المركبة المخصصة لنقل هذه البضائع نسخة من بطاقة السلامة أو التصريح بالإرسال او هما معا كما هو منصوص عليهما على التوالي في المادتين 19 و20 من هذا القانون.
3- المرسل إليه الذي يؤجل دون سبب قبول البضاعة الخطرة أو يرفض توقيع إشهاد بتسلمها خلافا لأحكام المادة 32 أعلاه.
4- سائق مركبة تنقل بضائع خطرة الذي يرتكب إحدي المخالفات التالية:
أ) عدم تعلق نسخة من بطاقة السلامة المطابقة للبضاعة الخطرة المنقولة في مقصورة القيادة.
د) عدم الإدلاء بإحدي الوثائق المنصوص عليها في البندين 1 و2 من الفقرة الأولى بالمادة 28 أعلاه، عند طلبها من لدن المأموين محرري المحاضر المشار إليهم في المادة 38 من هذا القانون.
ج) نقل أشخاص خلافا لأحكام المادة 31 أعلاه أو شحن بضائع لحسابه الخاص خلافا لأحكام المادة 28 أعلاه.
في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
المادة 36
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 8.000 إلى 24.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
1- مرسل البضائع الخطرة الذي يرتكب إحدى المخالفات التالية:
أ) التصريح الكاذب بالبضائع الخطرة عند النقل، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 360 من القانون الجنائي.
ب) إرسال بضائع خطرة محظور نقلها عبر الطرق
ج) عدم التقيد بشروط الإرسال المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا القانون.
2- شاحن البضائع الخطرة الذي يرتكب إحدى المخالفات التالية:
أ) شحن البضائع الخطرة التي تكون لفائدتها غير مباطبقة لمواصفات هذا القانون أو متلفة أو توجد بها تسربات.
ب) عدم الإلتزام بأحد الواجبات المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه.
3- ناقل البضائع الخطرة الذي يرتكب إحدي المخالفات التالية:
أ) استعمال مركبة لنقل البضائع الخطرة لا يستوفي صنعها أو تجهيزها المواصفات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.
ب) عدم وضع على المركب الإشارة الملائمة والمطابقة للبضائع الخطرة المنقولة.
ج) استعمال مركبة تشتمل على أكثر من مقطورة لنقل البضائع الخطرة خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 27 أعلاه.
د) عدم الإلتزام بواجب خفر وحراسة البضائع الخطرة الخاضعة لأحكام المادة 17 أعلاه.
4- سائق المركبة التي تنقل البضائع الخطرة عبر الطرق زو الفرد من طاقمها الذي يرتكب إحدى المخالفات التالية:
أ) سياقة المركبة المذكورة دون التوفر على شهادة التكوين المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه.
ب) سياقة المركبة المذكورة التي لا تحمل الإشارات ا لملائمة والمطابقة للبضائع الخطرة المنقولة.
ج) سياقة المركبة المذكورة التي لا تتوفر على التجهيزات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
د) عدم تطبيق التعليمات والتدابير المبينة في بطاقة السلامة عند وقوع عارض أو حادثة.
ه) عدم إخبار الناقل أو أقرب السلطات المختصة بوقوع عارض أو حادثة، خلافا لأحكام المادة 29 أعلاه.
و) عدم التقيد بشروط السير أو الوقوف أو التوقف المنصوص عليها في المواد 15 و16 و18 أعلاه.
ز) التدخين أو استعمال مصدر من مصادر النار داخل المركبة أو بجوارها أثناء نقل البضائع الخطرة أو شحنها أو تعبئتها أو إفراغها خلافا للبند 2 من المادة 30 أعلاه.
ح) سياقة مركبة تنقل بضائع خطرة تشتمل على أكثر من مقطورة:
ط) فتح طرد يحتوي على بضائع خطرة أثناء النقل، خلافا لأحكام البند 1 من المادة 30 أعلاه.
5- كل من يقوم بالمراقبة التقنية للمركبات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، أو يقوم بالمصادقة على النماذج أو ينجز المراقبة أو الاختبارات المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه دون التوفر على الاعتماد اللازم لهذا الغرض المنصوص عليه على التوالي في المادتين 7 و12 من هذا القانون أو يستمر في القيام بالمراقبة والعمليات المذكورة بالرغم من توقيف اعتماده أو سحبه منه.
في حالة العود، ترفع العقوبة إلي الضعف.
المادة 37
يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
1- كل من لا يتقيد باملواصفات المتعلقة بتنظيف وتطهير المركبات والصهاريج والآليات خلافا لأحكام المادة 33 من هذا القانون.
2- المصنع أو المستورد الذي بعد المصادقة علي نموذج .. أو التصريح طبقا لأحكام المادة 11 أعلاه. سلم بعد ذلك تحت نفس المرجع، لفا أو طردا لا يطبق النموذج المصادق عليه.
3- كل من يقوم بتسويق لف أو صهريج لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق غير مصادق عليه، خلافا لأحكام المادة 11 أعلاه.
في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.