بين الظهير الشريف الصادر بتاريخ 22 نونبر 2006 وحصار المجلس البلدي يحتل نشاط تربية المواشي بمدينة بوعرفة مكانة أساسية في حياة الساكنة، حيث يشتغل جلها بتربية المواشي، والسوق الأسبوعي بالمدينة خير شاهد، ودليل على ذلك، فهو يشكل رافدا من الروافد الاقتصادية بالمدينة، ورغم ذلك، فإن المجلس البلدي ببوعرفة يمارس حصارا على هذا النوع من النشاط منذ أكثر من عقدين ونيف من الزمن تقريبا، وذلك برفضه التام تدبير النفايات الناتجة عن نشاط تربية المواشي. ترجع وقائع القضية حسب المعلومات التي نتوفر عليها إلى سنة 1995، إذ انعقد خلالها بمقر باشوية بوعرفة اجتماع مع مزاولي تربية المواشي بالمدينة، وطلب خلاله رئيس المجلس البلدي من هؤلاء التخلي عن مزاولة نشاط تربية المواشي، فردوا عليه بأن نشاط تربية المواشي، هو نمط عيش لديهم، ومصدر رزقهم، وليس هواية يمارسونها حتى يمكن التخلي عنها، مفيدين أنه على المجلس البلدي أن يراعي مصلحتهم في هذا الشأن، مما أثار غضب رئيس المجلس آنذاك، رافضا منذ ذلك الحين إلى الآن تدبير نفايات هذا النشاط. كما يعلم الجميع، إن نشاط تربية المواشي بالمدينة، ليس ظاهرة يجب التخلص منها، كبيوت الصفيح، أو البناء العشوائي، أو احتلال الملك العمومي، وليست آفة، يجب محاربتها، ومقاومتها، كالمخدرات، أوالرشوة، أو الجراد، بل، هو مصدر عيش لهذه الشريحة من الساكنة، قبل أن يشكل عاملا اقتصاديا بالمدينة، وهذا ما راعاه في هذا الشأن الظهير الشريف المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، الصادر بتاريخ 22نونبر 2006، بمادته الثالثة، بفقرتها الثامنة، كما سنعرضه لاحقا. بفضل هذا الظهيرالشريف، أصبحت كل الأنشطة الناتجة بشكل مباشر عن تربية المواشي، مثلها مثل النفايا ت المنزلية، أو المماثلة لها التي يجب تدبيرها، والتخلص منها، وكذا حتى النفايات الأخرى الكيماوية منها، أو الخطيرة. هكذا وجدت هذه الشريحة من الساكنة نفسها في مواجهة مع المجلس البلدي الذي فرض حصارا على نشاط مهم في حياتهم، رغم صدور الظهير الشريف المذكور. هذا العمل الذي يعد من الممارسات المنافية للقانون الذي لجأ إليها المجلس البلدي ضد ممتهني نشاط تربية المواشي بالمدينة، والذين يجهلون سببه وكنهه؟ هل كان كعقاب لهم على مزاولتهم لهذا النشاط، أم لشيء آخر...؟ مما ساهم في ترسيخ انطباعات سلبية لدى هذه الساكنة اتجاه المجلس البلدي. إن موقف مجلس البلدي هذا، أصبح متواترا عنده، حيث استرشدت به، وتبنته من بعده الشركة المخول لها التدبير المفوض( وأوصى بها يعقوب بنيه).. فإلى حد كتابة هذه السطور، لا زالت هذه الشركة ترفض نقل وتدبير النفايات الناتجة عن نشاط تربية المواشي، ولم يشفع للساكنة في ذلك كما ذكرنا حتى الظهير الشريف الصادر في هذا الشأن، والاتفقاية المبرمة التابعة له، فلم يكن أمام الساكنة أي خيار والحالة هذه سوى التوجه إلى الهوامش( وديان المدينة) للتخلص من نفايات ماشياتهم. هذا الموقف المنافي لقانون للمجلس البلدي، ساهم بشكل أساسي في انتشار الأزبال بهوامش المدينة، خاصة بالوادي الشرقي، والغربي بها، اللّذيْن تحولا إلى مجمّع، ومطرح لهذه الأزبال، وأصبحت الأزبال تغطي أكبر مساحتهما، دون التفات المجلس البلدي، أو اهتمامه بها؛ لأن هذه الوديان توجد أًصلا بالأحياء الشعبية المهمشة المكتضة بالسكان، وهذا ما أكده رئيس المجلس البلدي في كلمته خلال الدورة الرابعة العادية المنعقدة بتاريخ 28 اكتوبر 2010 في شأن تفويض تدبير النفايات"... بأن المجلس، ورغم مجهوداته الجبارة في هذا القطاع، والتي انصبت أساسا على الشوارع الأساسية، فإنه عاجز عن تغطية شاملة للأحياء الهامشية، كحي الطوبة، وحي الوادي)". هذه الهوامش التي عجز(رفض) المجلس البلدي عن تغطية شاملة لها، هي: وادي حي الطوبة، ووادي حي الوادي اللذيْن يخنقان المدينة بيئيا، وصحيا بالأزبال المطروحة بهما، والروائح الكريهة المنبعثة منهما. المجلس البلدي بموقفه هذا ساهم بشكل مباشر في تردي أوضاع النظافة بالمدينة، فهو الطرف المسؤول مسؤولية كاملة عن هذا التردي. فحي الوادي مثلا، اقترن اسمه بالوادي؛ لأن الوادي يخترقه من جماعة بني كيل شمالا، عبر بلدية بوعرفة، لينتهي إلى جماعة بني كيل جنوبا( المعدر). أجل، هذا الوادي الذي أصبح بين عشية وضحاها مطرحا للأزبال.. من منا لا يشعر بالحنين وهو يتذكر كيف كان هذا الوادي حينما كانت بوعرفة آنذاك زهرة المدائن؟، كما أذكر، ويذكر ذلك جميع الأصدقاء من أفراد جيلي. كيف كنا نستمتع بهذا الوادي الذي كان متنفسنا، ومنتزهنا الوحيد نحن الأطفال .. يا كم لهونا به، فضحكنا، فسبقنا ظلنا.. يا كم لعبنا بين أشجار الدفلة التي كانت به، قبل أن نستريح جاعلين من بعض احجاره متكأ لنا، متأملين قطعان الماشية وهي تورد مياه الآبار الموجودة به آنذاك، والماء ينساب أمامنا زلالاً من عين بستان(جردة مهرية). كل هذه الاشياء أعدمت تماما، وتم طمرها ليتحول الوادي بعد ذلك إلى مستودع للأزبال كل هذا الذي سردنا، وعرضنا، يبين، ويثبت موقف المجلس البلدي الثابت، والحازم، الرافض لتدبير النفايات المتعلقة بنشاط تربية المواشي، رغم أحكام الظهير الشريف القطعية الصريحة الصادرة في هذا الشأن، فهذا استهتار، واستهانة بالقانون، كأن القانون ليس سيدا.. فكان على المجلس البلدي الامتثال للقانون لأن الظهائر ليست توصيات يسأنس بها، ويؤخذ، أو لا يؤخذ بها، بل قوانين تطبق، ويعمل بها، ويخضع لها الجميع، ولا يمكن بحال من الأحوال المساس بها، أو الاخلال بأحد بنودها؛ لأنها من النظام العام، وكل تعرض لها بأي شكل من الأشكال، أو محاولة عرقلتها يعرض صاحبه للعقوبات الصارمة. من ناحية أخرى، قبل تناولي هذا الموضوع، كنت قد اتصلت بالمجلس البلدي ببوعرفة كمواطن يريد نسخة من محضر الدورة العادية الرابعة المنعقدة بتاريخ 28102010، والاتفاقية الملحقة به، أوعلى الأقل الاطلاع عليها، حيث سلمت إلي المصلحة المختصة نسخة المحضر، دون نسخة الاتفاقية؛ لأخبر بأن رئيس المجلس البلدي رفض ذلك. من هذه الناحية كما يعلم جميع المواطنين، محليين كانوا، أو جهويين، أو وطنيين أن من حق أي مواطن الحصول على نسخة من أي اتفاقية، أو الاطلاع عليها لأنها تهم تدبير شؤونه كمواطن بالمدينة، وهي حق مشروع يخوله له القانون، وكان حرياً برئيس المجلس أن يعلق هذه الاتفاقية بلوحة الإعلانات، أو ينشرها على موقع البلدية للعموم، شأنها شأن محاضر الدورا ت، أو باقي أنشطة البلدية الأخرى التي تهم مواطني المدينة التي تنشر عادة، أوتكون رهن إشارة المواطنين. الحصول على نسخة من الاتفاقية، أو العقدة، أو الاطلاع عليها، ليس سراً، ولا يدخل حتى في إطار الفصل 27 من الدستور المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات؛ لأنها مثلها مثل الحصول على نسخة من محضر الدورات العادية للمجلس، وملحقاته كما ذكرنا، لأنها ليست أهم من محضر الحساب الإداري، أو محضر برمجة الميزانية. إنه لمن المؤسف حقا أن يرفض رئيس المجلس البلدي ذلك، والغريب في الأمر أنه بعد اتصالي بأغلبية أعضاء المجلس، أفادوا جميعهم بأنهم يجهلون مضمون الاتفاقية، ولم يطلعوا عليها، ويجهلون أصلا حتى مفتضيات الطهير الشريف المتعلق بتدبير النفايات. شيء غريب .." فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا". على كل، أشكر جزيل الشكر الجهة التي مكنتني من الاطلاع على هذه الاتفاقية التي بعد تفحصها، والاطلاع عليها وجدتها اتفاقية عادية، محررة بالفرنسية، يبدو أنها نموذجية، معممة على جميع البلديات بالمغرب، وموادها جاءت في إطار مقتضيات الظهير الشريف المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، إضافة إلى الالتزامات الأخرى وما ينتج عنها في حالة الإخلال بها، أو ببنود دفتر التحملات، وما يترتب عنه من أتاوات، وغرامات، وتعويضات، وغير ذلك. كما ينسحب هذا كذلك على الشركة المخول لها التدبير المفوض، فهي ملزمة بتنفيذ بنود الاتفاقية التي جاءت في إطار مقتضيات الظهير الشريف المذكور، بما فيها تدبير النفايات المباشرة الناتجة عن نشاط تربية المواشي، وإلا أخضعت نفسها للعقوبات المنصوص عليها بالاتفاقية، ودفتر التحملات، إضافة الى التعويضات الأخرى. هذا وتعميما للفائدة والاطلاع، سنورد هنا مقتضيات الظهير الشريف المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وخاصة منها المصنفة كنفايات المراد التخلص منها، كما تم نشره بالجريدة الرسمية في هذا الشأن: ظهير شريف رقم 1.06.153 صادر في 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006) بتنفيذ القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها. الحمد لله وحده ، الطابع الشريف - بداخله: (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: ينفذ، وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 28.00، المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، كما وافق عليه مجلس المستشارين، ومجلس النواب. وحرر بمراكش في 30 من شوال 1427(22 نوفمبر 2006).
وقعه بالعطف: الوزير الأول الإمضاء: إدريس جطو * * * قانون رقم 28.00 يتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها القسم الأول أحكام تمهيدية الباب الأول أهداف وتعاريف المادة 1 يهدف هذا القانون إلى وقاية صحة الإنسان والوحيش والنبات والمياه والهواء والتربة والأنظمة البيئية والمواقع والمناظر الطبيعية والبيئة بصفة عامة من الآثار الضارة للنفايات وحمايتها منها. ولأجل هذا الغرض، يرمي هذا القانون إلى ما يلي : - الوقاية من أضرار النفايات وتقليص إنتاجها - تنظيم عمليات جمع النفايات ونقلها وتخزينها ومعالجتها والتخلص منها بطريقة عقلانية من الناحية الإيكولوجية - تثمين النفايات بإعادة استعمالها أو تدويرها أو بكل عملية أخرى لأجل الحصول من هذه النفايات على مواد قابلة للاستعمال من جديد أو على الطاقة - اعتماد التخطيط على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي في مجال تدبير النفايات والتخلص منها - إخبار العموم بالآثار المضرة للنفايات على الصحة العمومية وعلى البيئة وبالتدابير الهادفة إلى الوقاية من آثارها المؤذية أو معاوضتها - وضع نظام للمراقبة وزجر المخالفات المرتكبة في هذا المجال. المادة 2 دون الإخلال بالأحكام الأخرى التي تخضع لها المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطرة والموارد المائية واستغلال المقالع والنظافة العمومية والتطهير السائل الحضري والمكاتب البلدية لحفظ الصحة، تطبق أحكام هذا القانون على كل أصناف النفايات كما هي محددة في المادة 3 أدناه. تستثنى من تطبيق هذا القانون: النفايات الإشعاعية وحطامات السفن وغيرها من الحطامات البحرية والسوائل الغازية وكذا كل صب أو سيلان أو رمي أو إيداع مباشر أو غير مباشر في مياه سطحية أو طبقات جوفية المنصوص عليها في المادة 52 من القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء، باستثناء المقذوفات المعبأة داخل أوعية مغلقة. المادة 3 يراد في مدلول هذا القانون بالمصطلحات التالية : 1. النفايات: كل المخلفات الناتجة عن عمليات استخلاص أو استغلال أو تحويل أو إنتاج أو استهلاك أو استعمال أو مراقبة أو تصفية، وبصفة عامة ، كل الأشياء والمواد المتخلى عنها أو التي يلزم صاحبها بالتخلص منها بهدف عدم الإضرار بالصحة والنظافة العمومية وبالبيئة 2. النافيات المنزلية: كل النفايات المترتبة عن أنشطة منزلية 3. النفايات المماثلة للنفايات المنزلية: كل النفايات الناجمة عن أنشطة اقتصادية أو تجارية أو حرفي والتي تكون من حيث طبيعتها ومكوناتها وخصائصها مماثلة للنفايات المنزلية 4. النفايات الصناعية: كل النفايات الناتجة عن نشاط صناعي أو فلاحي - صناعي أو حرفي أو نشاط مماثل 5. النفايات الطبية والصيدلية: كل النفايات الناتجة عن الأنشطة المتعلقة بالتشخيص والمتابعة والمعالجة الوقائية أو المسكنة أو الشفائية في مجالات الطب البشري والبيطري وكذا جميع النفايات الناتجة عن أنشطة المستشفيات العمومية والمصحات ومؤسسات البحث العلمي ومختبرات التحاليل العاملة في هذه المجالات وعن كل المؤسسات المماثلة 6. النفايات الخطرة كل أشكال النفايات التي بسبب طبيعتها الخطرة أو السامة أو المتفاعلة أو القابلة للانفجار أو القابلة للاشتعال أو البيولوجية أو الجرثومية، تشكل خطرا على التوازن البيئي حسب ماحددته المعايير الدولية في هذا المجال أو ما تضمنته ملحقات إضافية 7. النفايات الهامدة: كل النفايات التي لا تنتج أي تفاعل فيزيائي أو كيميائي، وتدخل في حكمها النفايات الناجمة عن استغلال المقالع والمناجم وعن أشغال الهدم أو البناء أو التجديد والتي لا تتكون من مواد خطرة أو من عناصر أخرى تتولد عنها آثار ضارة أو ليست ملوثة بها ؛ 8. النفايات الفلاحية : النفايات العضوية الناتجة بشكل مباشر عن أنشطة فلاحية أو عن أنشطة تتعلق بتربية المواشي أو بالبستنة 9. النفايات النهائية: كل المخلفات الناجمة عن النفايات التي تمت معالجتها أو تلك التي لم تتم معالجتها وفق الشروط التقنية والاقتصادية الراهنة 10. النفايات القابلة للتحلل البيولوجي: كل النفايات التي يمكن أن تتعرض إلى تحلل بيولوجي طبيعي سواء تم هذا التحلل في الهواء أو بدونه كالنفايات الغذائية ونفايات الحدائق ونفايات الورق والورق المقوى وكذا جثت الحيوانات 11. تدبير النفايات: كل العمليات المتعلقة بالجمع الأولي للنفايات وجمعها وتخزينها وفرزها ونقلها وإفراغها في المطارح ومعالجتها وتثمينها وتدويرها والتخلص منها بما في ذلك مراقبة هذه العمليات وحراسة مواقع المطارح خلال مدة استغلالها أو بعد إغلاقها 12. منتج النفايات: كل شخص طبيعي أو معنوي ينتج نفايات بفعل نشاط الإنتاج أو التوزيع أو الاستيراد أو التصدير الذي يزاوله 13. حائز النفايات: كل شخص طبيعي أو معنوي يكون حائزا بالفعل للنفايات 14. مستغل كل شخص طبيعي أو معنوي مسؤول عن استغلال مطرح للنفايات أو منشأة لفرز النفايات أو معالجتها أو تخزينها أو تثمينها أو إحراقها ؛ 15. التقنية الأكثر ملاءمة: تقنية معدة على نطاق واسع ويمكن أن تطبق في المجال الصناعي المعني وفق شروط اقتصادية قابلة للإنجاز. ويشمل مصطلح" تقنية" كلا من التكنولوجيات المستعملة وطرق تصميم أو بناء المنشأة أو صيانتها أو استغلالها أو وقف نشاطها 16. الجمع الأولي للنفايات: مجموع العمليات المنظمة لإزاحة النفايات من أماكن إنتاجها إلى أن يتكفل بها مرفق جمع النفايات التابع للجماعة أو لأي هيئة مؤهلة لهذا الغرض 17. جمع النفايات : كل عملية تتعلق بتجميع النفايات من طرف جماعة أو مجموعة من الجماعات أو من طرف كل هيئة مؤهلة لهذا الغرض 18. مطرح مراقب: منشأة أو موقع يستجيب للخصائص والمواصفات التقنية الواردة في النصوص التنظيمية والذي تودع فيه النفايات بصفة دائمة 19. تخزين النفايات: إيداع مؤقت للنفايات داخل منشأة مرخص لها بذلك 20. معالجة النفايات: كل عملية فيزيائية أو حرارية أو كيميائية أو بيولوجية تؤدي إلى تغيير في طبيعة أو مكونات النفايات وذلك بغاية التقليص من طاقتها الملوثة أو من حجمها ومن كميتها أو بهدف استخلاص الجزء القابل منها للتدوير وذلك في ظروف مراقبة 21. التخلص من النفايات: كل عملية تتعلق بإحراق النفايات أو معالجتها أو إيداعها في مطارح مراقبة أو أية طريقة مماثلة تمكن من تخزين هذه النفايات أو التخلص منها طبقا للشروط التي تؤمن الوقاية من المخاطر التي تلحق ضررا بصحة الإنسان والبيئة 22. تثمين النفايات: كل عملية تتعلق بتدوير النفايات أو إعادة استعمالها أو استردادها أو استخدامها كمصدر للطاقة أو كل عملية تهدف إلى الحصول على مواد أولية أو مواد قابلة لإعادة الاستعمال متأتية من استرداد النفايات وذلك من أجل التقليص أو التخلص من آثارها السلبية على البيئة 23. تصدير النفايات: خروج نفايات من التراب الوطني الخاضع للقوانين والأنظمة الجمركية 24. استيراد النفايات: دخول نفايات آتية من الخارج أو المناطق الحرة إلى التراب الوطني الخاضع للقوانين والأنظمة الجمركية 25. نقل النفايات عبر الحدود: كل حركة للنفايات قادمة من منطقة تابعة لاختصاص دولة في اتجاه منطقة تابعة لاختصاص دولة أخرى من خلال عبور التراب الوطني. بروكسيل في 25122013 [email protected]