أعلم أن هذه الرخصة لا سند قانوني لها، وتخالف الدستور ومبادئ حقوق الإنسان، وكل الأعراف والتقاليد، وتعتبر جزءا من تركة " المرحوم ادريس" ومن بقايا سنوات الرصاص في إطار محاربة الأشباح والفارين من الممارسة الصفية، والذين يملكون أوراق الإقامة في الخارج، أو الذين يغادرون التراب الوطني من حين لأخر خلال السنة الدراسية، سواء في العطل الرسمية أو البينية، سمعت( في الندوة الصحفية النيابية) وقرأت(في وجدة نيوز)أن السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بنيابة وجدة-أنجاد، قرر التنسيق مع شرطة الحدود لمنع رجال التعليم من مغادرة التراب الوطني إلا بموافقة، أو برخصة مسلمة من طرف السلطات التربوية المحلية أو الجهوية. إنني أعلم أن هذه الرخصة لا سند قانوني لها، وتخالف الدستور ومبادئ حقوق الإنسان، وكل الأعراف والتقاليد، وتعتبر جزءا من تركة " المرحوم ادريس" ومن بقايا سنوات الرصاص،التي كان يمنع فيها كل من ترى الإدارة الأمنية أنه يشكل خطرا عليها، أو بإمكانه القيام بكل ما من شأنه أن يمس أو يخدش سمعة المغرب، من مغادرة التراب الوطني، أما اليوم، فأظن أننا في عهد جديد، ويجب التخلي عن" ميراث الغضب"، ووسائل التضييق على الناس ضدا على القانون، وأن هذه" الوثيقة البدعة" المذلة والمخجلة، يجب إعدامها، تماشيا مع التوجه الجديد للبلاد، ملكا وشعبا، إلا أننا لا زلنا نرى ونسمع من يحن إلى الماضي، ويذكرنا به، من حين لأخر، ويذهب أبعد من ذلك،إلى التنسيق الأمني مع شرطة الحدود، لمراقبة نساء ورجال التعليم، ومنعهم من ممارسة حقوقهم الدستورية والمدنية، سابحا في الاتجاه المعاكس لرياح التغيير، ومصرا على" قج"الديموقرطة الناشئة في البلاد. إن نساء ورجال التعليم من حقهم السفر إلى الخارج، وليسوا ملزمين بالإدلاء بهذه الرخصة،أو استجداء "اللي يسوى واللي ما يسواش" أو لعق الأحذية، والتوسل لهذا وذاك، أو استعمال" الكود بسطون" لمغادرة التراب الوطني كاللصوص، وعلى الإدارة التربوية تطبيق القانون على الذين يخلون بالتزاماتهم المهنية، و لا تضع موظفيها في سلة واحدة، وتطبق على الجميع{البلاء يعم، والرحمة تخص}، بينما الله عز وجل يقول في كتابه الكريم:{ وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أخْرى}... ما لكم كيف تحكمون؟!؟ لقد قمت ببحث طويل في المرجعيات القانونية لهذا" العرف" الذي تحول إلى قانون، أصبحت سفارات وقنصليات العالم في المغرب تطالب به الموظفين المغاربة، وخاصة رجال التعليم، كلما أراد أحدهم" طلب تأشيرة" عكس بقية "عباد الله" في باقي دول العالم؛ كما اتصلت بمختلف المختصين في القانون وبعض المحامين، الذين عززوا الطرح الذي قدمته، والمتمثل في بطلان" الوثيقة العار". ومن منطلق مبدئي وحقوقي، قررت النضال في هذا الاتجاه، وراسلت بعض المركزيات النقابية" الثورية" من أجل تبني" الإشكالية" وعرضها على الجهات ذات الاختصاص، باعتبار أن نساء ورجال التعليم هم المستهدفون بالقرار، إلا أن معظمهم وجدته مشغولا في جدولة الإضرابات والاعتصامات والوقفات، واعتبر بعضهم الموضوع" كماليا" وغير لائق طرحه، في الوقت الذي يطالب نساء ورجال التعليم بتحسين ظروفهم المادية، متناسيا أن" الكرامة قبل الخبز...و في جميع الأحوال". إن حرية التنقل هو حق إنساني طبيعي، تقتضيه ظروف الحياة البشرية، ويعد من الحقوق الشخصية الأساسية، التي تستند عليها باقي الحقوق والحريات العامة، و من دون هذا الحق، يتعذر ممارسة الحقوق والحريات الأخرى. هذا الحق ذو نطاق واسع، فهو يشمل حق التنقل الداخلي، واختيار مكان الإقامة، وحرية التنقل الخارجي، كالسفر أو الهجرة، وأيضا حرية العودة إلى البلاد، وهذا ما لاحظناه عند استقراء الآراء الفقهية والنصوص الدستورية، ومنها دستور المملكة المغربية، ونظرا لكثرة الأطراف المتواطئة والمستفيدة من تكريس الواقع/ الرخصة، قررنا تفكيك المشكل، وفصل السلط، وتحييد السلط الوهمية، ومكاتبة الجهة المعنية مباشرة بالموضوع، ألا وهي" أم الوزارات" في شخص السيد وزير الداخلية، كمرحلة أولى من برنامج نضالي، سيتم عرضه على كل الأطراف المعنية مستقبلا، تفعيلا لدورنا كمجتمع مدني، حريص على انتزاع حقوقه بأسلوب حضاري، ومصر على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان كاملة وبدون انتقائية، وستجدون صحبته نص الرسالة المضمونة تحت رقم 4225، بتاريخ: 07/01/2008 الموجة للسيد وزير الداخلية: إلى السيد وزير الداخلية المحترم الموضوع: شهادة مغادرة التراب الوطني سلاما تاما بوجود مولانا الإمام وبعد، يشتكي كثير من الموظفين العموميين، وعلى رأسهم نساء ورجال التعليم، من الإجراءات الإدارية التي يتعرضون لها لدى سفرهم إلى الخارج، ذلك أن الأجهزة المكلفة بالمراقبة على مستوى الحدود، بمختلف منافذها، تطالب هؤلاء المواطنين بشهادة إدارية تسمح لهم بمغادرة التراب المغربي، رغم أن التشريع الذي ينظم الهجرة، قانون 03-02 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.196 بتاريخ 26 رمضان 1424 (11 نونمبر 2003) لا ينص على أي مقتضى من هذا النوع. ونفس الشيء يقال عن قانون الوظيفة العمومية (24 فبراير 1958). وعليه، يعتبر تصرف الإدارة في هذه الحالة تجاوزا للسلطة، الأمر الذي ينبغي معه لفت نظر الجهات المعنية إلى عدم شرعيته. و تفضلوا السيد الوزير المحترم، بقبول وافر التقدير والاحترام، والسلام