صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس 26 ماي الجاري، على مشروع مرسوم رقم 261- 09 – 2 الصادر في 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر 2009) بتحديد شروط وكيفيات تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الدرجة الثانية. وفي هذا السياق، أوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الداخلية، بالنظر لنجاعة المسطرة المعتمدة والنتائج الإيجابية التي حققها برنامج تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول، ومن أجل اعتماد مسطرة مماثلة لتقديم ومعالجة طلبات الحصول على منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الثاني. وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا المرسوم المعدل بموجبه المرسوم رقم 611-09-2 الصادر في 30 ديسمبر 2009 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الثاني، يأتي لإدراج التعديلات والمقتضيات الجديدة التي تم اعتمادها بالمرسوم رقم 469-14-2 الصادر في 18 يوليوز 2014 بتحديد شروط تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول والتي مكنت من تحسين وضبط شروط تدبير دعم تجديد حظيرة سيارات الأجرة. وتهم التعديلات المقترح إدراجها، لهذا الغرض، على المرسوم 611-09-2 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الثاني، تتميم المادة الثانية المحددة لشروط الاستفادة من المنحة وتغيير المادة الخامسة من المرسوم لتعديل وملاءمة مضمون القرار المشترك لوزراء الداخلية والاقتصاد والمالية، المنصوص عليه بهذه المادة، إذ يقترح هذا المشروع إدراج شروط والتزامات تتعلق بالمستفيد بالإضافة إلى الشروط الواجب توفرها في المركبة المحددة في المرسوم الأصلي التي تم الاحتفاظ بها، وذلك من خلال التنصيص على ضرورة سحبه للمركبة القديمة من حظيرة سيارات الأجرة. هذا المشروع يقترح إدراج شروط والتزامات تتعلق بالمستفيد بالإضافة إلى الشروط الواجب توفرها في المركبة المحددة في المرسوم الأصلي التي تم الاحتفاظ بها، وذلك من خلال التنصيص على ضرورة سحبه للمركبة القديمة من حظيرة سيارات الأجرة، وفي حالة استفادته من جزء المنحة المشروط بتحطيم المركبة القديمة، السحب النهائي لها من السير وإيداعها لدى وكيل بيع السيارات أو لدى أي جهة تحددها الإدارة بهدف تحطيمها؛ واقتناء مركبة جديدة مرخص لها من طرف الإدارة وتستوفي شروط السلامة والراحة المطلوبة لاستعمالها كسيارة أجرة؛ بالإضافة إلى التعهد باستغلال المركبة الجديدة كسيارة أجرة لمدة لا تقل عن 48 شهرا مع إلزام المستفيد بإرجاع مبلغ جزافي قدره سبعمائة درهما عن كل شهر متبق من هذه المدة في حالة إخلاله بهذا الشرط.